tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430827325 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-04-11 date_hijri=1444-09-20 document_type=ruling entity=document_number:07556ec0-8488-4274-9615-d7f34cf272e7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٨٦٧٤٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر البوابه الالكترونيه جاء فيها: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تشطيبات، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٦,٢٣٧,٤٢٧.٠٠) سته وثلاثون مليونا وميتان وسبعه وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريالا سعوديا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧,١١٧,٣٠٩.٩٠) سبعه ملايين ومايه وسبعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه ريالات سعوديه و تسعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٥,٢٥٣,٧٧٦.١٠) خمسه ملايين وميتان وثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وسته وسبعون ريالا سعوديا و عشر هللات، والمتبقي (١,٨٦٣,٥٣٣.٨٠) مليون وثمان ميه وثلاثه وستون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريالا سعوديا و ثمانون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧,١١٧,٣٠٩.٩٠) سبعه ملايين ومايه وسبعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه ريالات سعوديه و تسعون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (مستخلص) رقم (٢) في ١٤٤٤/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م بمبلغ قدره (١,٥٣٧,٥٤٠.٥٥) مليون وخمس ميه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعون ريالا سعوديا و خمسه وخمسون هلله، و(مستخلص) رقم (٤) في ١٤٤٤/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م بمبلغ قدره (٣٢٥,٩٣٣.٣٤) ثلاث ميه وخمسه وعشرون الفا وتسع ميه وثلاثه وثلاثون ريالا سعوديا و اربعه وثلاثون هلله. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٨٦٣,٥٣٣.٨٠) مليون وثمان ميه وثلاثه وستون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وثمانون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل ١٥ يوما من تقديم الدعوي، من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٥م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله" ا.ه وفي هذا اليوم الثلاثاء ١٤٤٤/٩/٢٠ه عقدت الدايره عبر برنامج الاتصال المريي جلسه تحضيريه لنظر الدعوي وقد حضر الجلسه: (...) سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم ((...)) كما حضرت: (...) سجل مدني رقم:(...) بصفتها وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم ((...))، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قررت قايله: ادفع بعدم جواز نظر الدعوي؛ لوجود شرط تحكيم في الماده (١١) من العقد محل الدعوي. هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، اجاب قايلا: سبق ان طالبت موكلتي المدعي عليها باتخاذ اجراءات التحكيم الا انها لم تستجب لموكلتي في ذلك فاعتقدت موكلتي انها تنازلت عن ذلك. واتمسك بدعواي هذه، هكذا اجاب. وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعي عليها قد دفعت ابتداء بوجود شرط تحكيم في العقد محل الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه لم ينازع بشيء حيال اصل اشتمال العقد علي ذلك، وحيث ان البين من عريضه العقد المرفقه مع صحيفه الدعوي هو انه نص في الماده الحاديه عشره منه علي انه:" اي منازعه او خلاف او مطالبه تنشا عن هذا العقد او تتعلق به، او عن الاخلال به او انهايه او بطلانه، تسوي عن طريق التحكيم ويديرها المركز السعودي للتحكيم التجاري وفق قواعد التحكيم لديه". وحيث ان الماده (١/١١) من نظام التحكيم نصت علي انه: " يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي "؛ عليه فان مقتضي ما تقدم عدم جواز نظر هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعيه من عدم تجاوب المدعي عليها مع طلب موكلته لها باتخاذ اجراءات التحكيم وما بناه علي ذلك من اعتباره تنازلا من المدعي عليها عن التحكيم؛ اذ ان مناط الماده (١١/١) من نظام التحكيم متحقق بمبادره المدعي عليها بالدفع بالتحكيم، وهذا فضلا عن ان عدم تجاوب المدعي عليها مع المدعيه في اتخاذ اجراءات التحكيم لا يسفر بحال عن تنازلها حقيقه او حكما عن شرط التحكيم، فلذلك ولكل ما تقدم:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.