gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض القرار رقم (VTR-2021-473) | الصادر في الدعوي رقم (V-33881-2021) | المفاتيح : غرامه ضبط ميداني - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان علي فرض غرامه ضبط ميداني؛ لعدم وجود الرقم الضريبي عن الفتره الضريبيه للربع الرابع من عام ٢٠٢٠م، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰,۰۰) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢)، و(٢/٣) و (٢/١٥)، و (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاثنين ١٤٤٢/١٠/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٧م اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-33881-2021) بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٧م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه ... ، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بواسطه .... هويه وطنيه رقم (...)، وبصفته ممثلا نظاميا للشركه المدعيه، بموجب قرار الشركاء، تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه ضبط ميداني؛ لعدم وجود الرقم الضريبي عن الفتره الضريبيه للربع الرابع من عام ٢٠٢٠م، بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰,۰۰) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، دفعت بالاتي: «اولا: الدفع الشكلي : نصت الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) «اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ( ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه ....» وحيث ان الاشعار برفض اعتراض المدعي صدر بتاريخ (٢٠٢٠/١١/٠٤م)، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو (٢٠٢١/٠١/٠٧م)، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». انتهي ردها. وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/١٠/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٧م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي، تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها، وحضر .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي التظلم من قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه ضبط ميداني؛ لعدم وجود الرقم الضريبي، بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰,۰۰ ) ريال، وحيث ان قبول الدعوي مشروط بالاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار، وذلك استنادا الي ما نصت عليه الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل.» وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٤م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٧م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول دعوي المدعيه / شركه ... ( سجل تجاري رقم (...) شكلا؛ لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٢/١٢/٠١ه الموافق 3 قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ٢٠٢١/٠٧/١١م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.