tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430223696 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-27 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:17388 entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470096261 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الحمدلله وحده وبعد ففي هذا اليوم افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5 /10 /1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 وتاريخ 5/ 5 /1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد، واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5 /10 /1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13 /ت /8135 بتاريخ 5 /10 /1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، وقد جري في هذا اليوم الاتصال علي اطراف الدعوي عن طريق الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه (...) سعودي الجنسيه بالسجل المدني رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها (...) الجنسيه بالسجل المدني رقم (...) ولا من ينوب عنها مع تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (181914762) واستنادا للماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه عليه فقد قررت السير في نظر الدعوي وبسؤال المدعيه عن دعواها ادعت قايله: انه في تاريخ1443/8/12 تم ايجار معدات وادوات كوفي شوب للمدعي عليه لمده سنتين ميلاديتين تبدا من15/03/2022 الي 14/12/2024بمبلغ شهري مقداره (5000) ريال شهريا وتم دفع اول اربع اشهر ومنذ 30/07/2022 لم يتم دفع الايجار الي الان اي ثلاثه اشهر تاخير بمبلغ وقدره (15000) خمسه عشر الف ريال ريال لكونه قد حل وقتها بموجب العقد المرفق. وقد حلت عليها اجره شهر 8 - 9 - 10 ميلادي بمبلغ وقدره 15000 خمسه عشر الف ريال حلت عليها ولم تسددني حتي تاريخ هذه الجلسه اطلب الزامها بدفع المبلغ هكذا ادعت وبسؤالها البينه علي صحه دعواها ابرزت عقد الايجار والمتضمن (عقد اتفاق طرف اول (...) هويه رقم (...) طرف ثاني (...) هويه رقم (...) اتفق الطرفان علي ما يلي: حيث ان الطرف الاول يملك معدات كوفي شوب بمنطقه (...) مدينه (...) باسم (...) بسجل تجاري رقم (...) وحيث ان الطرف الثاني يرغب باجار المعدات والالات والاسم التجاري من الطرف الاول بمبلغ 5000 ريال شهري تبداء بتاريخ 15 / 03 / 2022م وتنتهي بتاريخ 14 / 12 / 2022م ويتم التجديد حسب رغبه الطرفان. التزامات الطرف الثاني يتم تسليم الايجار حسب المتفق عليه الاخلاء في حال رغبه الطرف الثاني بالخروج قبل المده قيمه الايجار المتبقيه) الخ...... وبسؤالها هل لديك زياده بينه اجابت قايله لا هكذا اجابت فافهمتها بان عليها اليمين المتممه علي دعواها ففهمت ذلك فجري تخويفها بمغبه اليمين الكاذبه فحلفت قايله: (اقسم بالله العظيم انني قد اجرت المدعي عليها معدات كوفي بمبلغ شهري وقدره 5000 خمسه الاف ريال وقد حلت عليها اجرت شهر 8 - 9 - 10 ميلادي ولم تسددني الاجره حتي تاريخ هذه الجلسه والله العظيم) وعليه قررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولان الاصل فيمن قبض مال غيره الضمان، جاء في كشاف القناع 3/ ٥٢٤ (الاصل في القابض لمال غيره الضمان)،ولقول الله تعالي (يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) قال في الروض المربع ما نصه ((وتجب الاجره بالعقد) كثمن وصداق وتكون حاله (ان لم تؤجل) باجل معلوم، فلا تجب حتي يحل، (وتستحق) اي: يملك الطلب بها (بتسليم العمل الذي في الذمه)، ولا يجب تسليمها قبله، وان وجبت بالعقد؛ لانها عوض، فلا يستحق تسليمه الا مع تسليم المعوض كالصداق، وتستقر كامله باستيفاء المنفعه وبتسليم العين ومضي المده، مع عدم المانع او فراغ عمل ما بيد مستاجر ودفعه اليه، وان كانت لعمل، فببذل تسليم العين ومضي مده يمكن الاستيفاء فيه)) وبناء علي الفقره الاولي من الماده الخامسه بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، ولذلك كله.
نص الحكم:
قررت الدايره ما يلي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره 15000 خمسه وعشر الف ريال وبذلك حكمت وهذا الحكم غير قابل للاعتراض بناء علي تعميم المجلس 1544/ ت وتاريخ 21 / 9 / 1441 ه لانه اقل من خمسين الف ريال وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.