moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 2850/ق/1439ه المقامه من: شركه (...) التجاريه المحدوده ضد: شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 16/08/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي محمد بن عبد الله البخيت عضوا القاضي هشام بن عبد الله المطرودي عضوا وبحضور/ حسين بن جبران مجرشي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 23/04/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – قد تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها بان موكلته وردت بضاعه وترتب في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وسته عشر ريالا ولم يقم بسدادها وطلب الزامها بسداد هذا المبلغ، وتم تحديد جلسه 26/5/1439ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه ابلاغها عن طريق البريد، وفي جلسه 18/7/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق البريد وطلب ابلاغها عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وسته عشر ريالا مقابل شراء المدعي عليها بضاعه من المدعيه وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن حضوره هذه الجلسه رغم ابلاغها لشخصها عن طريق نظام ابشر، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن " ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه " وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا " وحيث قدم وكيل المدعيه بينته علي الدعوي والمتمثله في المصادقه علي الرصيد والتي حوت علي مبلغ المطالبه مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وسته عشر ريالا وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو هشام بن عبد الله المطرودي عضو محمد بن عبد الله البخيت رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحكم في القضيه رقم 1638 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتدفيه والتبريد سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/22 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/02 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد بضاعه... والمطالبه بسداد المبلغ. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اما دفع المعترض بان المدعيه قامت بتوريد الادوات الكهرباييه لمصنع (...) سجل تجاري رقم (...) ولكنها قامت برفع الدعوي علي شركه (...) للتدفيه والتبريد سجل تجاري رقم (...). فذلك مردود بانه بموجب السجلين المذكورين واللذين ارفق المعترض صوره عنهما قد تم النص في السجل (...) بان رقم السجل الرييسي (...) كما نص علي ان المدير/ (...)سجل مدني رقم (...) كما نص ذات صندوق البريد والهاتف ، ولم يدفع المعترض باختلاف في الذمم فضلا من يقدم سندا علي ذلك، ثم ان المصادقه بختم ( شركه (...) للتدفيه والتبريد مصنع (...)) وما كان للدايره في المحكمه التجاريه ان تتجاوز بيان ذلك خاصه في محضر نظرها في الاعتراض حيث اكتفت بالعباره المعتاده (لا يوجد فيه ما يستوجب العدول عن الحكم ) وكان ذلك اجراء شكلي لا غايه منه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/ 8 / 1439ه في القضيه رقم 2850 / ق لعام 1439ه القاضي بالزام شركه (...) للتدفيه والتبريد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وسته عشر ريالا . امين السر عقاب بن سلطان العتيبي عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان