moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات تجهيز وبيانات وصف العين المؤجره: صور شبك ٢٠٠ م - مسرح استيج حديد - ٣٠٠ كرسي - ١٥ عمود اناره -٢٥كشك-طبلون كهرب٣-قاطع كهرب٣-كيبل كهرب٣ لمده (٤٥) خمسه واربعون يوم وقيمه الاجره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي،علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢ه ، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٧ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه والمبالغ حاله السداد هي (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م حتي ١٤٤٤/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م.) وباحالتها للدايره حدد لها جلسه حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه اومن ينوب عنه بالرغم من تبلغه بالموعد، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وحررها واضاف اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م الي ١٤٤٤/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م، هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينته علي ذلك؟ اجاب بقوله: العقد المبرم الموقع بين الطرفين وباطلاع الدايره علي العقد تبين انه علي مطبوعات مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مكون من صفحتين وهو بخصوص ايجار معدات اجمالي قيمه (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال ممهور بختم وتوقيع المدعي وختم المدعي عليه وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي عقد مبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه ومختوم من طرف المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بان قيمه العقد غير مسدده جزء منها ومستحق وحصر الدعوي في مبلغ (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريالا، وبما ان المدعي عليه تبلغ ، بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم يحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت عقد اتفاق مكتمل الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان عقد الاتفاق حجه في مضمونه، حيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي العقد المبرم بين الطرفين والسكوت عنه هو قبول به واقرار بمضمونه، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: (...) هويه وطنيه (...) صاحبه مؤسسه(...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم(...) بان تدفع ل مؤسسه(...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريالا وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله والتوفيق والسداد.