boe_gov_sa · law · processed · 28 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن خالد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشره من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ ه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١ / ٢ / ١٣٩١ ه، الصادر بالموافقه علي نظام الموظفين العام، وعلي المراسيم الملكيه المعدله له. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥١) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٣٩٧ ه. رسمنا بما هو ات اولا : الغاء نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١ / ٢ / ١٣٩١ ه. ثانيا : الموافقه علي نظام الخدمه المدنيه بالصيغه بهذا المرسوم. ثالثا : يلحق سلم ورواتب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٣٤٧ ه بنظام الخدمه المدنيه. رابعا : يسري نظام الخدمه المدنيه اعتبارا من ١ / ٨ / ١٣٩٧ ه ويسري سلم الرواتب اعتبارا من ١ / ٧ / ١٣٩٧ ه. خامسا : علي نايب رييس مجلس الوزراء، ورييس مجلس الخدمه المدنيه، والوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. بعون الله تعالي نحن خالد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشره من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ ه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١ / ٢ / ١٣٩١ ه، الصادر بالموافقه علي نظام الموظفين العام، وعلي المراسيم الملكيه المعدله له. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥١) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٣٩٧ ه. رسمنا بما هو ات اولا : الغاء نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١ / ٢ / ١٣٩١ ه. ثانيا : الموافقه علي نظام الخدمه المدنيه بالصيغه بهذا المرسوم. ثالثا : يلحق سلم ورواتب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٣٤٧ ه بنظام الخدمه المدنيه. رابعا : يسري نظام الخدمه المدنيه اعتبارا من ١ / ٨ / ١٣٩٧ ه ويسري سلم الرواتب اعتبارا من ١ / ٧ / ١٣٩٧ ه. خامسا : علي نايب رييس مجلس الوزراء، ورييس مجلس الخدمه المدنيه، والوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بناء علي ما اقتضته المصلحه العامه وتبسيطا للاجراءات الاداريه. وبعد الاطلاع علي مشروع نظام الخدمه المدنيه المرفوع من سمو نايب رييس اللجنه العليا للاطلاح الاداري برقم ١ /٣١٨ في ١٥ / ٥ / ١٣٩٧ ه. يقرر ما يلي: الموافقه علي نظام الخدمه المدنيه بالصيغه المرافقه لهذا. نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا. ولما ذكر حرر،،، النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بناء علي ما اقتضته المصلحه العامه وتبسيطا للاجراءات الاداريه. وبعد الاطلاع علي مشروع نظام الخدمه المدنيه المرفوع من سمو نايب رييس اللجنه العليا للاطلاح الاداري برقم ١ /٣١٨ في ١٥ / ٥ / ١٣٩٧ ه. يقرر ما يلي: الموافقه علي نظام الخدمه المدنيه بالصيغه المرافقه لهذا. نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا. ولما ذكر حرر،،، النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء عدلت الماده (2) لتكون بالنص الاتي: "تصنف وزاره الخدمه المدنيه الوظايف، بما فيها وظايف البنود، ويحدد اسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللايحه". مع مراعاه ما تقضي به الانظمه الاخري يشترط فيمن يعين في احدي الوظايف ان يكون: ا - سعودي الجنسيه، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفه مؤقته في الوظايف التي تتطلب كفاءات غير متوفره في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمه المدنيه. ب - مكملا سبعه عشر عاما من العمر. ج - لايقا صحيا للخدمه. د - حسن السيره والاخلاق. ه - حايزا المؤهلات المطلوبه للوظيفه، ويجوز لمجلس الخدمه المدنيه الاعفاء من هذا الشرط. و- غير محكوم عليه بحد شرعي او بالسجن في جريمه مخله بالشرف او الامانه حتي يمضي علي انتهاء تنفيذ الحد او السجن ثلاث سنوات علي الاقل. ز- غير مفصول من خدمه الدوله لاسباب تاديبيه ما لم يكن مضي علي صدور قرار الفصل ثلاث سنوات علي الاقل. عدلت الماده (4) لتكون بالنص الاتي: "مع مراعاه ما تقضيه به الانظمه الاخري، يشترط فيمن يعين علي الوظايف ان يكون: ا- سعودي الجنسيه، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفه مؤقته في الوظايف التي تتطلب كفايات غير متوافره في المتقدمين السعوديين لشغل هذه الوظايف، وذلك بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء. ب- مكملا ثمانيه عشر عاما من العمر. ج- لايقا صحيا للخدمه. د- حسن السيره والاخلاق. ه- حاصلا علي المؤهلات المطلوبه للوظيفه، ويجوز لمجلس الوزراء الاعفاء من هذا الشرط. و- غير محكوم عليه بحد شرعي، او بالقصاص، او بعقوبه السجن لمده تزيد علي سنه او بالادانه والعقوبه في اي من الجرايم الاتيه: الرشوه، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات او المسكرات او ترويجها او المتاجره فيها، او كان محكوم عليه ومضت سنه علي الاقل علي انتهاء تنفيذ العقوبه او الاعفاء منها. ز- غير مفصول من خدمه الدوله لاسباب تاديبيه، او كان مفصولا ومضت سنه علي الاقل من تاريخ الفصل. ويجوز اضافه شروط اخري الي اللايحه للتعيين علي بعض الوظايف". يجب علي الموظف خاصه : ا - ان يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفه والكرامه سواء كان ذلك في محل العمل ام خارجه. ب - ان يراعي اداب اللباقه في تصرفاته مع الجمهور ورؤسايه وزملايه ومرؤوسيه. ج - ان يخصص وقت العمل لاداء واجبات وظيفته وان ينفذ الاوامر الصادره اليه بدقه وامانه في حدود النظم والتعليمات. يحظرعلي الموظف خاصه : ا - اساءه استعمال السلطه الوظيفيه. ب - استغلال النفوذ. ج - قبول الرشوه او طلبها باي صوره من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحه الرشوه. د - قبول الهدايا او الاكراميات او خلافه بالذات او بالوساطه لقصد الاغراء من ارباب المصالح. ه - افشاء الاسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمه. لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسه مهنه اخري، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحره لمن تقضي المصلحه العامه بالترخيص لهم في ذلك لحاجه البلاد الي مهنهم ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللايحه شروط منح هذا الترخيص. - اضيفت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15ه، لتكون بالنص الاتي: "تتولي اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه تطبيق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه والقرارات والتعليمات ذات العلاقه، وتلتزم الادارات المعنيه في كل جهه حكوميه بالرجوع اليها في جميع ما يتعلق بذلك، وعلي الجهه الحكوميه الرجوع الي الوزاره فيما يعترضها عند التطبيق. تعديل الماده لتكون بالنص الاتي: "يمنح الموظف العلاوه وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجه التاليه المباشره للدرجه التي يشغلها في المرتبه نفسها. ويتم ذلك ابتداء من اول يوم في كل سنه ماليه". ا - يمنح الموظف المعين راتب اول درجه في مرتبه الوظيفه التي عين عليها فاذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجه او يزيد عليه يمنح راتب اول درجه تتجاوز راتبه عند التعيين. ويجوز التعيين في غير الدرجه الاولي بالنسبه لمن يتوفر لديه مؤهلات معينه يحددها مجلس الخدمه المدنيه. ب - يمنح الموظف المرقي راتب اول درجه في مرتبه الوظيفه التي يرقي اليها فاذا كان راتبه عند الترقيه يساوي راتب هذه الدرجه او يزيد عليه يمنح راتب اول درجه تتجاوز راتبه. ويجوز بقرار من السلطه المختصه منح الموظف المرقي راتب الدرجه التاليه. ج - في حاله اعاده الموظف الذي ترك الخدمه في وظيفه بنفس المرتبه التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجه التي كان عليها اما اذا اعيد الي وظيفه ذات مرتبه اقل فيمنح راتب اول درجه تتجاوز اخر راتب كان يتقاضاه فاذا كان راتبه يزيد عن راتب اخر درجه في مرتبه الوظيفه يمنح هذه الدرجه. عدلت الماده (19) لتكون بالنص الاتي: "ا- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، او الموقوف احتياطيا نصف صافي راتبه الاساسي، فان بري او عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه. ولا يستعاد ما صرف له اذا عوقب بالفصل. ب- يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصه نصف صافي راتبه الاساسي، وذلك لمده لا تزيد علي سنتين. فان عاد لمباشره عمله قبل انتهاء هذه المده يصرف له النصف الباقي منه. اما اذا استمر ايقافه فيطوي قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه، ولا يستعاد ما صرف له". تعديل الماده لتكون بالنص الاتي: "لا يجوز الحجز علي شيء من راتب الموظف الا بامر من الجهه المختصه، ولا يجوز ان يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقه، واذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بدين للحكومه فيصرف له راتبه الاساسي". عدلت الماده (21) لتكون بالنص الاتي: "مع مراعاه ما تقضي به الانظمه واللوايح الاخري، لا يستحق الموظف راتبا عن الايام والساعات التي لا يباشر فيها عمله". تعديل الماده لتكون بالنص الاتي: "يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكه او خارجها وفق الفيات الي تحددها لايحه الحقوق والمزايا الماليه". عدلت الماده (24) لتكون بالنص الاتي: "ا- يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافاه نقديه. وتحدد اللايحه مقدار اللايحه مقدار المكافاه واسس منحها وشروطه وضوابطه. ب- للجهه الحكوميه ان تكافي الموظف المتميز بمنحه شهاده تميز، او تكريمه، او ترشيحه للمنافسه علي جوايز التميز المعتمده وتحدد اللايحه اسس ذلك وضوابطه". الماده ( 25 ) عدلت هذه الماده لتكون بالنص الاتي: "يجوز التعاقد للقيام باعمال بعض الوظايف وفقا لم تحدده اللايحه"، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1441/5/27ه. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1441/5/27ه، لتكون بالنص الاتي: "يجوز التعاقد للقيام باعمال بعض الوظايف وفقا لم تحدده اللايحه". - اضيفت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15ه، لتكون بالنص الاتي: " يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لاداء خدمه معينه، بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهه الحكوميه ووزارتي الخدمه المدنيه والماليه، يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب اداؤه ومده العقد والتزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الاعلي لاستحقاقات المتعاقد. وتحدد اللايحه ضوابط التعاقد واجراءاته واليه تحديد المقابل المالي في العقود." تعديل الماده لتكون بالنص الاتي: "ا- تجوز اعاره خدمات الموظف - بعد موافقته - للعمل لدي غير جهه عمله، بما في ذلك الحكومات، او الهيييات، او المنظمات الدوليه، او المؤسسات غير الربحيه. ب- يجوز للجهه الحكوميه ان تستعير خدمات من ليس مشمولا بنظام الخدمه المدنيه. وتحدد اللايحه قواعد الاعاره والاستعاره". * عدلت الفقره (و) من الماده (30) لتكون بالنص الاتي: "و- عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغ الموظف بالقرار". * اضيفت ست فقرات جديده الي الماده (30) بالنص الاتي: "ط- الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مده خمسه عشر يوما متصله او ثلاثين يوما متفرقه خلال السنه السابقه لاصدار قرار انهاء الخدمه. ي- سحب الجنسيه او اسقاطها. ك- فقد الموظف بعد مضي مده يحددها مجلس الوزراء. ل- عدم الصلاحيه لشاغلي الوظايف المستثناه من المسابقه والمؤهل. م- عدم الكفايه لحصوله علي تقويم اداء وظيفي بدرجه غير مرض ثلاث مرات متتاليه وفقا لما تحدده اللايحه. ن- الوفاه". تعديل الماده لتكون بالنص الاتي: "يكون ابتعاث الموظفين للدراسه في الخارج، او ايفادهم للدراسه في الداخل، وفق متقضيات مصلحه العمل. وتحدد اللايحه قواعد الابتعاث والايفاد". عدلت الماده (36) لتكون بالنص الاتي: "تصدر وزاره الخدمه المدنيه لايحه لقياس اداء الموظف، تتضمن الاهداف التي تسعي الي تحقيقها، وتحدد اللايحه علي وجه خاص الاتي: 1- اسس قياس اداء الموظف ومعاييره ومستوياته. 2- مستويات الاداء التي يستحق عنها الموظف العلاوه الدوريه. 3- مستويات الاداء المطلوبه للترقيه. 4- اجراءات التظلم من نتايج تقويم الاداء السنوي". - اضيفت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15ه، لتكون بالنص الاتي: " تتولي اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه اعداد الخطط الوظيفيه وفق المعايير والاسس التي تحددها اللايحه، وبخاصه ما ياتي: ا- خطه القوي العامله. ب- خطه التطوير والتدريب. ج- خطه تطوير القيادات. د- خطه اداره المواهب. ه- خطه التعاقب الوظيفي. ويعتمد الوزير المختص هذه الخطط بالتنسيق مع وزاره الخدمه المدنيه. يجوز بقرار من مجلس الخدمه المدنيه استثناء وظايف معينه من بعض احكام هذا النظام. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 1441/10/19ه، لتكون بالنص الاتي: "يجوز استثناء وظايف معينه من بعض احكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللايحه، وذلك بالاتفاق مع وزير الماليه". - اضيفت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24ه، لتكون بالنص الاتي: " تسري احكام هذا النظام علي جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظايف ثابته في الميزانيه العامه للدوله، ويستثني من تطبيق احكامه موظفو الجهات الذين تسري في شانهم انظمه او لوايح خاصه في حدود ما تنص عليه تلك الانظمه واللوايح ". عدلت الماده (39) لتكون بالنص الاتي: "يصدر مجلس الوزراء لوايح هذا النظام، وللمجلس تفويض وزير الخدمه المدنيه في اصدار بعض منها".