moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥١١١٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: فرع شركه (...) الدوليه للمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وذلك في تنفيذ اعمال، في عقد غير محدد المده، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٧٢٨,٣٢٧) مليونان وسبع ميه وثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٧٢٨,٣٢٧) مليونان وسبع ميه وثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال سعودي، والمتبقي (٧٢٨,٢٥٣) سبع ميه وثمانيه وعشرون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وقد انتهي المدعي بطلبه الي ا الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٢٨,٢٥٣) سبع ميه وثمانيه وعشرون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريال سعودي والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ه، حضر (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله بالرغم من تبلغه، وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي، فاجابت قايله احيلكم الي ما تم ارفاقه في النظام هكذا اجابت، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها اجابت هي المستخلصات المعتمده من قبل المدعي عليها، وبعد الاطلاع عليها تبين انها باللغه الانجليزيه، وعليه قررت المدعيه انها ستقوم بترجمتها في الجلسه القادمه، هكذا قررت، وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ١٦/٢/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد واربط هذه الجلسه بالمهمه رقم (١٦٦٥٥٣٨٠٣) وبسؤال المدعي وكاله ما علاقه المدعي عليه بالاعمال التي قامت موكلتك بتنفيذها ونشات الدعوي بسببها ؟ اجاب: ان موكلتي تعاقدت مع المؤسسه التي يملكها المدعي عليه هكذا اجاب، وبسؤاله عن حصر بيناتهم في الدعوي ؟ المستخلص الختامي وكشف الحساب المرسل للمدعي هكذا اجاب، وبعد اطلاع الدايره علي المستخلص الختامي لم تجد فيه اي ختم او توقيع ينسب للمدعي عليه وانما وجدت فيه ختم، ويتضمن اسم مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات، وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله ارفاق السجل التجاري الذي يثبت ملكيه المدعي عليه لهذه المؤسسه التي تضمنها الختم، ...، وفي تاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله المدونه بياناته بعاليه، كما حضر لحضوره (...) بصفته مدير الشركه المدعيه، رقم اقامه: (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بالجلسه ورابطها بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٧٦٠٠٩٢٤٦)، واستنادا للماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال مدير الشركه المدعيه (...) ما سبب المطالبه بما زاد عن المبلغ الوارد في المستخلص الختامي وقدره (٦١٩,٥٦٧)؟ اجاب قايلا: المبلغ الزايد قيمه مستخلصات سابقه لم تسدد من قبل المدعي عليها، ولم تضف في المستخلص الختامي المرفق هكذا قال، وبسؤال المدعي وكاله هل تكتف بما تقدم ؟ اجاب قايلا: اكتف بما تقدم، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في هذه الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ماسبق، ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٧٢٨,٢٥٣) سبع ميه وثمانيه وعشرون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريال يمثل المتبقي من مستحقاته لقاء الاعمال التي قام بها في المشروع لصالح المدعي عليه، كما انه يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي في الترافع الالكتروني، و لان تخلف المدعي عليها عن الحضور مع تبلغها يعتبر قرينه واماره علي صدق دعوي المدعيه وتفريطا من المدعي عليها باسقاط حقها في الدفاع، ولما قرره اهل العلم من جواز القضاء علي الغايب المستتر كما في [كشاف القناع ١٥/١٥٩/ وشرح منتهي الارادات ٦/-٥٥٠-٥٥١]، ولان تغيب المدعي عليها بمثابه البينه علي الدعوي قال البهوتي –رحمه الله-: (وهو اي: النكول كاقامه بينه لا كاقرار) [كشاف القناع ١٥/١٢٩] وحيث ان المدعي وكاله قدم علي صحه دعواها عقد بتوقيع وختم الطرفين عليه، و مستخلص ختامي مع المدعي عليها بتوقيعهما وختمهما عليه يثبت قيام المدعيه بالاعمال التي تطالب بقيمتها في هذه الدعوي، واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الكتاب كالخطاب، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، ولان دفع الثمن امر عرضي، والاصل في الامور العارضه العدم حتي يقيم المدعي عليه البينه عن السداد؛ وبما انه لم يقدم البينه علي ذلك ولما كان المستخلص الختامي بعد اطلاع الدايره عليه تضمن مبلغا وقدره: (٦١٩,٥٦٧) ستمايه وتسعه عشر الف وخمسمايه وسبعه ستون ريال، وبما ان المدعي وكاله يطلب مبلغا زايدا علي ما ورد في المستخلص الختامي، ولان ادعاؤه بالمبلغ الزايد يحتاج الي بينه، ولانه لم يقدم البينه علي ذلك، ولان المستخلص الختامي يكون شاملا لما قبله من مستخلصات وهذا يناوي ما ذكره المدعي من وجود مستخلص سابق لم يسلم كاملا اذ كان الاولي ان يضمن المستخلص الختامي قيمه ما سبق من مبالغ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، واما عن طلب المدعي وكاله اتعاب التقاضي وبما ان الثابت من وقايع الدعوي الجاء المدعيه للشكايه، مع ظهور الحق، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت ان لها حقا ماطل في سداده المدعي عليه، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري ووفقا للمعاير السابقه تنتهي الدايره الي تقدير اتعاب المحاماه علي النحو الوارد في منطوق الحكم. نص الحكم: اولا: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه فرع شركه (...) الدوليه للمقاولات صاحبه السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٦١٩,٥٦٧ ستمايه وتسعه عشر الف وخمسمايه وسبعه وستون ريال ورفض ما زاد علي ذلك. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه فرع شركه (...) الدوليه للمقاولات صاحبه السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٣٠,٩٧٨ ثلاثون الف وتسعمايه وثمانيه وسبعون ريال مقابل التعويض عن اضرار التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك.والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.