tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447095726 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-08-15 date_hijri=1444-01-17 document_type=ruling entity=document_number:a12ad059-4c11-4fda-b4dc-4a80147eef10 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨١٥٥٨ لعام ١٤٤٣ه

المدعي: (...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (٤٤.٦٤٠) اربعه واربعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي، تمثل بيع المدعي للمدعي عليها مواد غذاييه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وعقدت جلستها التحضيريه بتاريخ: ١٤٤٣/١٠/٢٢ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي حضور من يمثل المدعي عليها في بدايه هذه الجلسه، الا انه وفي اثناء انعقادها خرج منها، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للمادتين (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضره بمضمون الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه التي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وبطلب ارسال وثيقه الصلح من وكيل المدعي حيث لم تجد الدايره في المرفقات وثيقه الصلح وفقا للمواد (٥٨ - ٥٩ - ٢٤٠) من اللايحه وبسؤال وكيل المدعي ارسال الوثيقه طلب امهاله لاحضارها فافهمته الدايره بان عليه ارسال الوثيقه حالا اثناء الجلسه وامهلته مده من الوقت اثناء الجلسه لتقديمها فابرزها عبر الكاميرا فافهمته الدايره بان عليه ارفاقها عبر النظام خلال يوم واحد، وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده ذكر انه يستند علي الحوالات البنكيه والفواتير وكشف الحساب والفواتير الضريبيه الصادره باسم المدعي عليها فافهمته الدايره ان عليه ارفاق بقيه الحوالات مع وثيقه المصالحه عبر النظام خلال مده اقصاها يوم واحد فاستعد بذلك، وبجلسه ١٤٤٣/١١/١٠ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٥٧٢٧١٢٧٩)، ثم طلب الحاضر من الدايره ارفاق مذكره تفصيليه متضمنه لجميع المستندات والاوراق محل الدعوي وتكون مرتبه موضح فيها سبب الاستحقاق فاستجابت الدايره لطلبه علي ان يكون ذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات في نظام ناجز خلال مده اقصاها (٥) ايام فاستعد بذلك، ثم ارفق وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ه مفادها: ان المدعي يملك مؤسسه تجاريه بموجب السجل التجاري رقم: (...) وباسم/(...) وقد تعامل مع المدعي عليها بموجب فواتير بقيمه (٣٩٧.١٧١.١٠) ثلاث ميه وسبعه وتسعون الفا وميه وواحد وسبعون ريال وعشر هللات، سدد منها (٣٥٢.٥٣١) ثلاث ميه واثنان وخمسون الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي، فلذا يطالب بما تبقي وهو(٤٤.٦٤٠) اربعه واربعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي وذلك حسب الفواتير رقم: (٥١ حتي ٥٧)، ومبلغا قدره (٤.٠٠٠) اربعه الاف ريال سعودي تمثل اتعاب محاماه، وبجلسه هذا اليوم والمؤرخه بتاريخ:١٤٤٤/٠١/١٠ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (١٥٧٢٧١٢٧٩)، ثم طلب الحاضر الحكم له بالمبلغ محل الدعوي البالغ قدره (٤٤.٦٤٠) اربعه واربعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي، بالاضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٤.٠٠٠) اربعه الاف ريال سعودي، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه، قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (٤٤.٦٤٠) اربعه واربعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي، تمثل بيع المدعي للمدعي عليها مواد غذاييه، ومبلغا قدره (٤.٠٠٠) اربعه الاف ريال سعودي اتعاب محاماه، وقدم لاثبات دعواه صوره من فواتير لكل تعاملات المدعي مع المدعي عليها بمبلغ (٣٩٧.١٧١.١٠) ثلاث ميه وسبعه وتسعون الفا وميه وواحد وسبعون ريال وعشر هللات، ممهور بعضها بتوقيع المدعي عليها الا انه بتمعن النظر فيها وجدت الدايره علي عرف التعامل بينهم ان تسلم دون توقيع ومن ثم يحول المبلغ بحواله، وسددت منها مبلغا قدره (٣٥٢.٥٣١) ثلاث ميه واثنان وخمسون الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي وذلك بحسب حوالات بما سدد متضمنه مبلغا وقدره (٧.٩٨١) سبعه الاف وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي،وحيث ان العرف التجاري بين التجار معتبر وحيث قررت القاعده الشرعيه ان العاده محكمه وبناء علي نص الماده (٨٨) من نظام الاثبات التي نصت علي انه:" يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الاطراف او فيما لا يخالف النظام العام"، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها للدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعي وتقويه لبيناته ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، فانه بذلك تري الدايره ان ما قدم حجه علي المدعي عليها، ودليل علي ثبوت المبلغ في حقها، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وايضا قال البهوتي رحمه الله: "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والقضيه التي حضرها لاخذ حقه، ومبلغ المطالبه، و استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره:-اولا: بالزام المدعي عليها / شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٤٤.٦٤٠) اربعه واربعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي.
ثانيا: الزام المدعي عليها / شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٣.٠٠٠) ثلاثه الاف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك؛ ولما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق