moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠١٨١٥ لعام ١٤٤٤ه املدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان: (...). سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه قال فيها (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بلوك مباني وخرسانه جاهزه وطوب مصمت وتريلا رمل مغسول وعادي وقلاب رمل مغسول وعادي وتريلا بحصه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١١م بثمن اجمالي قدره (٤٦,١٤١.٠٠) سته واربعون الفا ومايه وواحد واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب العميل)؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦,١٤١.٠٠) سته واربعون الفا ومايه وواحد واربعون ريال سعودي، هذه دعواي.) ا.ه وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي ب تاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٤ه: حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها وطلب حصر طلباته وبيناته احالت علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وذكر بان لديه شهاده شهود علي تسليم المبيع، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بان العقد صحيح لكن المدعيه لم تقم بتسليم المبيع، ثم استمهل وكيل المدعيه لاحضار الشهود، فافهمته الدايره بحصرهم وكتابه شهاداتهم وتقديمها مكتوبه وموقعه منهم قبل موعد الجلسه القادمه، وعليه اجلت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله عن نفسه، بسؤال المدعي وكاله عن التوريد وتفاصيل التعامل والفواتير التي اشير اليها في مرفقات لايحه الدعوي، فطلب مهله لتقديمها، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كانت المدعيه وكاله قد طلب مهله تتضمن تاجيل الجلسه الي جلسه اخري لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت الماده (٢٧) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولان الواجب بنص المادتين اعلاه تحديد جميع الاسانيد علي استحقاق جميع مبلغ المطالبه ابتداء عند قيد الدعوي بما يمكن الدايره من دراستها، ويمكن المدعي عليه من الاجابه عنها، ولان في ذلك مخالفه لنص الماده ٢٤٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ايداعها قبل ان تهاء الجلسه التحضيريه ، ولان عدم حصر البينات وارفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، اذ اوجب النظام علي المدعي ما اشير اليه اعلاه، لذلك فان الدايره تنتهي حكمها. علي ان ذلك لايسلب المدعيه الحق بالمطالبه بدعواها بقيد جيد مستوف لما نص عليه في النظام. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. والله الموفق.