tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6586 /3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2018-01-04 date_hijri=1438-07-19 document_type=ruling entity=document_number:a08e3aeb-a28d-4f02-a87c-9baf5d5aa8be entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم رقم (6586 /3/ق لعام 1438 ه)
المقامه من المدعيه: شركه (...) – هويه وطنيه رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) التجاريه – سجل تجاري (...)
ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه (...) 
صاحب مؤسسه (...) التجاريه - سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد:
فانه في يوم الاحد الموافق 28/11/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ جلسه الدايره التجاريه الثالثه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...)عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للدايره وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، المحاله للدايره في 3/6/1438ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقديم المدعي اصاله الي المحكمه الاداريه بالدمام صحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ,احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الاحد 26/7/1438ه وفيها حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)الصادره من كتابه العدل الثانيه بمحافظه الخبر برقم (...)، وتاريخ 19/7/1438ه، وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها انه اشتري من مؤسسه المدعي عليه بضاعه وقام بسداد قيمتها بمبلغ قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال بموجب سند قبض، غير ان المؤسسه المذكوره لم تقم بتوريد البضاعه اليه، وطالبها برد المبلغ الذي استلمته وامتنعت عن ذلك، ويطلب الحكم بالزامها برد المبلغ الذي يمثل قيمه البضاعه التي امتنعت عن توريدها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره تضمنت دفعه بعدم صفه موكله في هذه الدعوي، حيث ان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه، ولكون المدعي رفع دعواه علي مؤسسه (...)، وهذه المؤسسه تم تحويلها الي شركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وكان ذلك بموجب عقد التاسيس المؤرخ في 18/5/2016م، وتم تغيير مسماها لتكون باسم ( شركه ...) وكان تعامل المدعي مع المنشاه بعد تحويلها لشركه حيث ان سند القبض الصادر له كان بتاريخ 1/8/2016م، وبالتالي تكون المطالبه في ذمه الشركه والشركاء وليس في ذمه موكله. وبتسلم وكيل المدعي للمذكره، استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 4/8/1438ه قدم المدعي مذكره مفادها ان الصفه متحققه في المدعي عليه حيث ان المدعي تسلم سند قبض بالمبلغ المدفوع، وكان هذا السند علي الاوراق الرسميه لمؤسسه المدعي عليه، وممهور بختم مؤسسته، وقد كان التعامل الماثل مع مكفول المؤسسه (...) وقد قبض المذكور المبلغ نقدا، واخفي عن المدعي تغيير صفه المؤسسه الي شركه، ومن المتعارف عليه نظاما ان تحويل اي كيان قانوني لاخر يقتضي تغيير الاسم التجاري السابق، وازاله الاختام والاوراق الرسميه الخاصه بالكيان السابق، وهو ما لم يحدث من المدعي، حيث مكن مكفوله من تلك الاوراق والاثباتات، وكان يجب عليه سحبها منه او التخلص منها، واضاف بانه بعد علمه بتغيير كيان المؤسسه الي شركه، تواصل مع الشريك الاخر في هذه الشركه والذي كان يدير الشركه وافاده الشريك الاخر بان عليه الرجوع لمالك المؤسسه السابق المدعي عليه، وطلب المدعي في ختام مذكرته النظر في دعواه والحكم برد امواله اليه سواء كان ذلك في مواجهه المؤسسه او الشركه. وبتسليم وكيل المدعي عليه للمذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 11/8/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها ان مؤسسه موكله تحولت الي شركه قبل نشوء حق المدعي في ذمه المؤسسه، وبالتالي لا يحق له المطالبه بالحق في مواجهه موكله، وتكون مطالبته في مواجهه الشركه، كما ان التعامل المذكور كان مع مكفول المؤسسه والذي كان يعمل محاسبا فيها وهو المدعو (...) وفي حال ما كان المدعي يري ان المكفول المذكور قد قام بغشه والتدليس عليه، فعليه ان يرفع امام المكفول المذكور دعوي مستقله. وبتسلم وكيل المدعي للمذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 9/9/1438ه قرر الطرفان الاكتفاء، فتقرر حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الاحد 7/11/1438ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وطلبت من المدعي تحديد من يوجه عليه دعواه، فاستمهل لذلك. وبجلسه الاحد 14/11/1438ه قدم المدعي مذكره ذكر فيها انه يوجه دعواه علي المدعي عليه (...) بصفته مالك المؤسسه المدعي عليها. وبتسليم وكيل المدعي عليه للمذكره استمهل للاجابه. وبجلسه 21/11/1438ه قرر الطرفان الاكتفاء، فتقرر حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الاحد 28/11/1438ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:

(الاسباب)
وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال يمثل قيمه بضاعه لم يتم توريدها اليه بعد ان قام بسداد قيمتها. والثابت ان المدعي عليه لا ينكر تسليم المدعي للمبلغ المذكور لمحاسب الشركه المدعو/ (...) والثابت ايضا ان البضاعه التي تقابل هذا المبلغ لم يتم توريدها للمدعي وذلك باقرار المدعي عليه الضمني حيث لم يدفع في هذا الشان باي شيء، وسكت عنه طوال جلسات المرافعه، ولم يعترض في هذا الشان باي اعتراض، غير ان وكيل المدعي عليه يدفع بان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه، حيث ان المدعي رفع دعواه علي مؤسسه موكله، وهذه المؤسسه تم تحويلها الي شركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وكان ذلك بموجب عقد التاسيس المؤرخ في 18/5/2016م، وتم تغيير مسماها لتكون باسم (شركه ...) وكان تعامل المدعي مع المنشاه بعد تحويلها لشركه حيث ان سند القبض الصادر له كان بتاريخ 1/8/2016م، وبالتالي تكون المطالبه في ذمه الشركه وليس في ذمه موكله، غير ان الدايره بعد مطالعتها لاوراق القضيه واستماعها لدفع الطرفين تري ان الصفه منعقده في مواجهه المدعي عليه (...) بصفته مالك المؤسسه المدعي عليها، حيث انه حين تم التعاقد بين الطرفين وعند تسليم قيمه البضاعه قام مكفول المدعي عليه المدعو (...) والذي كان تابعا لمؤسسه المدعي عليه ويعمل محاسبا فيها بتقديم سند قبض بالمبلغ الذي سدده المدعي علي المطبوعات الرسميه الخاصه بمؤسسه المدعي، ومختوم بختم المؤسسه، وعليه يكون هذا التعامل قد تم باسم المؤسسه ويحمل صفتها التجاريه كبايعه في هذا التعامل، وتقدم المكفول المذكور بصفته تابعا للمؤسسه، وعليه يكون المدعي عليه بصفته متبوعا للعامل المذكور هو من يتحمل تبعات هذا التعامل، ولو كان هذا التعامل بعد تغيير الكيان القانوني للمؤسسه وتحويلها الي شركه، اذ كان حريا به عدم التفريط والتقصير في ازاله الاختام والاوراق الرسميه الخاصه بالكيان السابق، وكون سندات القبض والختم الخاصين بالمؤسسه التي كانت للمدعي تحصلا بيد متبوعه فهذا تفريط منه في تمكين متبوعه من المستندات والاثباتات الخاصه بالمؤسسه، فيتحمل تقصيره وتفريطه في مواجهه المدعي، الذي تعامل مع المؤسسه عن جهل بحالها، ولا تضام الشركه بهذه المطالبه عن هذا التعامل الذي لم يكن معها، ولم يحمل مسماها، ولم يظهر منها تلاعب او تقصير او تفريط، وتري الدايره ان الصفه منعقده في مواجهه المدعي عليه المذكور، وتحكم عليه برد المبلغ المطالب به في هذه الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) – هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه – سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه - سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال. وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قرر المدعي القناعه وقرر وكيل المدعي عليه عدم القناعه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

القرار في قضيه الاستيناف رقم 205/ق لعام 1439ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 6586/3 / ق لعام 1438ه
المقامه من / (...) 
ضد / (...) 
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 28/11/1438 ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الخميس الموافق 17/4/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 8/4/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. 
(دايره الاستيناف)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار. وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه برد قيمه بضاعه لم تورد اليه من الاخير، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (150.000) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله وبالتالي فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن موضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.