gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-130) : القرار رقم (6860-2019-V): الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - انتهاه الخصومه- تراجع الهييه عن قراها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه ابلاغه قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفضل في الموضوع - ثبت للدايره تراجع الهييه عن القرار المطعون عليه. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٤٥١/٤/٢١) ١٤٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/٠٩/١٨) ه الموافق (٢٠٢٠/٠٥/١١) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…)، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبيادعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (6860-2019-V) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وتتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم باللغه دعوي، تضمنت اعتراهغ علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضربه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، حيث جاء فيها: «اود افادتكتم بانه تم التسجيل بموقع الضربه عن طريق الخطا، حيث انني سكنت منزلي الاول لمده ثمانيه اشهر، ثم قمت ببيع، وحسب ما تنص عليه الماده الرابعه ان المنزل الاول في البيع يسقط من الضربيه المضافه: لما امل منكم اسقاط الضربه عني والغرامه، حيث لم يسق لي ان بعت منزلا اخر قبله او بعده. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل، فقد نصت الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي ما يلي: انه «يجوز لمن صدر هذه قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختنه خلال ثلايين يوقا من تاريخ العلم به، والاغد نهايا عبر قابل للعلم ام اي جهه قضاييه اخري، «وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الفرامه هو ١٠١/٩٠/١٠ م, وتاريخ تظلم المدعي امام الامانه العامه للجان الضريبيه هو ١٠١/١١/٢٣ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوقا، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. بناء علي ما سبق فان الهييه تظلب من الداره الحكم بعد قبول الدعوي شكل». وفي يوم التثنين بتاريخ ٢٠٠٠٠، لانظر في الدعويه المرفوعه من (…)، هويه وطنيه رقم (…)، المريي عن بعد (الانترنت)، للنظر في الدعويه المرفوعه من (…)، هويه وطنيه رقم (…)، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنااده علي اطراف الدعويه، لم يخضر المدعي (…)، ولا من يمثله نظاما رغم ثبوت تبلغه بالموعد، وضر (…)، هويه وطنيه رقم (…)، ممثله للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (…)، وطلب المدعي في لايحه الدعويه اليغاء غرامه التاخر في التسجيل (…)، بملغ (…)، ريال، للاسباب الوارده فيها. وسبوال ممثل الهييه عن اجابته ذكر بان الهييه قد اغف الغرامه المقرره علي المدعي، وارفق كشف حساب المدعي الدعوي اليصري لدي الهييه، ذكر انه يبين الغاء الغرامه محل الدعوي، وطلب السير في الدعوي واصدار قرار فيها بانتهاء الدعوي في ضوء الغاء الغرامه المقرره علي المدعي والتي كانت محلا للدعوي. وبعد المناقشه وحيث ان الدعوي مهياه لاصدار قرار فيها، قررت الدايره بالاجمع اثبات انقضاء الدعوي. الاساب: بعد联系 علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/٠١/١٠١٥، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥٥/٠٦/١١، وبعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث ان ممثل المدعي عليها ذكر في جلسه يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٠٠٠ م ان الالهييه اسقطت الغرامه المفروضه محل النزاع، وقدم بيانا يثبت ذلك، وطلب الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بين الهييه وبين المدعي واثبات ذلك، وعليه فان اذاره تسبجب لطلب ممثل المدعي عليها، وبه تقرر. القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: - قررت الدايره بالاجماع اثبات انقضاء الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…), فيما يتعلق بطلب اغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه المفروضه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق الممدي، وحددت الدايره يوم الثاني الموافق ٢٠٠٠٠، موعدا تسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.