tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4226350 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-05-01 date_hijri=1442-02-21 document_type=ruling entity=document_number:6037 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم للمحكمه من المدعي عليه/الشركه (...) (رقم السجل التجاري (...))، علي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بمحافظه جده الصادر في القضيه رقم (6037) وتاريخ 21/02/1442ه في القضيه المقامه ضدها من/(...)، المقيده بالمحكمه العليا برقم 421129164 وتاريخ 08/06/1442ه والمحال لهذه الدايره بتاريخ 19/07/1442ه. بعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان الطعن استوفي ساير اوضاعه المقرره نظاما فهو مقبول شكلا،وحيث ان الوقايع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه والاوراق المرفقه تتحصل في ان المعترض ضده اقام الدعوي ضد المعترض ابتغاء الحكم بالزامه بدفع مبلغ وقدره (886.308) ريال ذكر انه يمثل المتبقي من راس المال المسلم له لاستثماره والمضاربه به وفق العقد المبرم بينهما، وبعد ان اجرت الدايره ما راته لازما وبعد ان اقر الطاعن بنتايج المضاربه حكمت الدايره بالزام الشركه (...) المحدوده بان تدفع ل (...) مبلغا وقدره (886.308)ريال، وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف حكمت بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. وبتاريخ 8/6/1442ه تقدم طالب النقض باعتراضه الذي تضمن ان الحكم خالف القواعد الشرعيه المنظمه لعقود المضاربه وذلك لانه قضي بفسخ عقد المضاربه قبل اكتمال التنضيض ودون اعتبار احوال الفسخ التي وردت في العقد، وحيث ان المقرر شرعا وقضاء ان انقضاء عقد المضاربه ينشي علي المضارب التزاما برد نتيجه المضاربه ولرب المال استعاده المال مع ربحه ان كان له ربح او ما بقي منه ان كان خاسرا ومقتضي ذلك ان يبادر المضارب لاتخاذ ما يلزم لرد المال او ما بقي منه لصاحبه بحسب الحال بما في ذلك تنضيض المال عند الاقتضاء علي ان يكون ذلك التنضيض الي اجل مقبول عرفا ولا مساغ للقول بان حق المضارب في طلب مده للتنضيض يمتد الي اجل غير محدد. كما ان المعترض لم يؤسس اعتراضه علي ضيق الاجل وعدم امكانيه التنضيض خلاله اما مجرد عدم التنضيض بالاطلاق فلا يصلح اساسا لان يبني عليه مخالفه الحكم الامر الذي تخلص معه الدايره الي ان ما قدمه المعترض لا تاثير له علي الحكم ويتعين رفضه مع استبعاد اعتراضاته الاخري كمخالفه النظام والخطا في تكييف الواقعه ووصفها وصفا غير سليم لعدم قيامها علي سبب صحيح حيث لا يكفي في طلب النقض ايراد الاسباب العامه والعبارات الدارجه التي قد يعترض بها علي اي حكم دون ما تحديد. 
(لذلك)
حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.