moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4670002643 لعام 1446 ه المدعي: (...) للتسويق الزراعي (...) المدعي عليه: شركه (...) للصناعات الغذاييه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه بتاريخ 1445/05/13ه الموافق 2023/11/27م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها خضار وفواكه عدد (93558) كراتين خضار وفواكه، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/05/13ه الموافق 2023/11/27م بثمن اجمالي قدره (2,835,895.45) مليونان وثمانمايه وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/07/25ه الموافق 2024/02/06م -تقريبا-، ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (2,835,895.45) مليونان وثمانمايه وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (567,179.00) خمسمايه وسبعه وستون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال سعودي. واستند في دعواه الي: 1- عقد توريد خضار وفواكه علي مطبوعات المدعيه المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 27/11/2023م ممهور بتوقيع منسوب الي (...) وختم المدعي عليها. 2- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 31/03/2024م يتضمن المبلغ محل المطالبه. 3- مجموعه من الفواتير بعده ارقام وتواريخ علي مطبوعات المدعيه. 4- مجموعه من سندات الاستلام بتواريخ مختلفه ممهوره بتوقيع منسوب الي (...) وختم المدعي عليها. 5- اقرار بالمديونيه علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 14/02/2024م وممهور بتوقيع منسوب الي (...) بصفته المدير العام وبختم المدعي عليها. 6- عقد محاماه المبرم بين المدعيه ومكتب المحامي (...) بتاريخ 29/11/1444ه، وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم: (109035822)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وقرر اكتفاءه بما قدمه؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي طلب: 1- الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (2,835,895.45) مليونان وثمانمايه وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله. والذي يمثل ثمن البضاعه المورده لصالح المدعي عليها. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (567,179.00) خمسمايه وسبعه وستون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال سعودي. ولما تخلف ممثل المدعي عليها عن حضور جلسه اليوم بعد تبلغه بموعدها. وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439 ه المتضمن اولا: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه . ولما نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا . ولما قدم وكيل المدعيه سندا للدعوي، العقد المبرم بين الطرفين، بالاضافه الي فواتير وسندات التسليم، بالاضافه الي اقرار صادر عن المدعي عليها والمتضمن الوعد علي سداد المديونيه الوارده في الفواتير وان سبب التاخر في السداد يعود لضعف السوق، ولما كان تخلف ممثل المدعي عليها عن حضور جلسه اليوم رغم تبلغه بموعدها؛ يقوي الظن بصحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضر من يمثلها، وطلب رد الدعوي، وقدم ما يثبت بطلانها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، فان الدايره تري الزام المدعي عليها بتكاليف الترافع بالدعوي مبلغ قدره (198.512) مايه وثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريال؛ لتحقق المطل وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بم يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعات الغذاييه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) للتسويق الزراعي (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (2,835,895.45) مليونان وثمانمايه وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا سعودي وخمسه واربعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعات الغذاييه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) للتسويق الزراعي (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (198,512) مايه وثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريال سعودي عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.