tree · classes · sources · search · improve
root / education / general_education / school_regulations

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

moe · law · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-05-02 date_hijri=1442-09-20 document_type=law entity=legal_basis:high_order:28688 entity=document_number:1350 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=general_education taxonomy_l3=school_regulations validity=valid validity_confidence=0.6
02/05/2021
معاينه اصل نظام

ان مجلس الوزاء
بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٤٨٤٩
وتاريخ ٢٤٩/٥/٢٤ ه، في خان مشروع تنظيم المعهد الوطني للطوير المهني التعليمي.
وبعد الاصلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاصلاع علي تنظيم المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني، الموافق عليه
بقراد مجلس الوزاء رقم (٢٨٨/٨/١٤ ه.
وبعد الاصلاع علي تنظيم هييه تقويم التعليم والتدريب، الموافق عليه بقراء
مجلس الوزاء رقم (١٠٨) وتاريخ ٢/٤١٤٤.
وبعد الاصلاع علي الامر السامي رقم (٢٨٦٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٤.
وبعد الاصلاع علي قرار مجلس الوزاء رقم (٥١١) وتاريخ ٢٧/٩/٨.
وبعد الاصلاع علي المحاضر رقم (١٣٥٠) وتاريخ ١١/١٦/١٨.
و رقم (١٣٥٦) وتاريخ ٥٥) ورقم (٥٥) وتاريخ ١٨٤٤٥/١/١٠.
و رقم (١٣٣) وتاريخ ١٤٤٠/١٧/١٩ (٢١٦٠) وتاريخ (٢١٦٠) ورقم (٢١٦٠).
والمذكره رقم (١٨٩) وتاريخ (١٤٣٩/٢/١٧) ،، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزاء.
وبعد الاصلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٤١/٢/٩ وتاريخ) و (٤١/٤-٢٦) (١١٣٦)
وبعد الاصلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزاء رقم (١١٣٦)
وتاريخ ١٤١/٢/١٨
يقر ما يلي:
اولا: الموافقه علي تنظيم المعهد الوطني للطوير المهني التعليمي، بالصيغه المرافقه.
https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/23cecd8-2e1f-457a-b63c-ab1000cbe688?lawId=113554a2-190a-4afc-957e-ab1000cbe63d
1/9

02/05/2021
معاينه اصل النظام

ثانيا: يكون توفير جمع منسوي المعهد من الكوادر البشريه من منسويي وزاره التعليم،
علي ان تشكل لجنه من وزارات (التعليم، والماليه، والخدمه المدنيه) ومن هييه
تقويم التعليم والتدريب، لنقل الموظفين وفقا للاجراءات النظاميه.
ثالثا: نقل الميزانيه المخصصه للمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في وزاره التعليم
الي المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

رييس مجلس الوزاء
https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/23cccd8-2e1f-457a-b63c-ab1000cbe688?lawId=113554a2-190a-4afc-957e-ab1000cbe63d
2/9

02/05/2021
معاينه اصل النظام

المملكه العربيه السعوديه

Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
تظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
الماده الاولي:
يقتصد بالانفاظ والبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السباق غير
ذلك:
التنظيم: تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
المعهد: المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
المجلس: مجلس اداره المعهد.
الرييس: رييس المعهد.
الوزاره: وزاره التعليم.
الوزير: وزير التعليم.
الهييه: هييه تقويم التعليم والتدريب.
القطاع التعليمي: التعليم العام.
الماده الثانيه:
1 - ينشا معهد باسم "المعهد الوطني للطوير المهني التعليمي"، يتمتع بالخصيه الاعتباريه
العامه وبالاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير.
٢- يكون المقر الرييس للمعهد في مدينه الرياض، ويجوز بقرار من المجلس انشاء فرع له
داخل المملكه.
الماده الثالثه:
يهدف المعهد الي ما ياتي:
١- دعم تمهين التعليم العام، والارتقاء بمستوي الممارسات المهنيه التعليميه الي مستوي
الاحتراف.
٢- بناء منظومه للتطوير المهني التعليمي في قطاع التعليم العام ذات كفايه وفاعليه عاليه.
ودعم تطبيها.

https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/23cecd8-2e1f-457a-b63c-ab1000cbe688?lawId=113554a2-190a-4afc-957e-ab1000cbe63d
3/9

02/05/2021
معاينه اصل النظام

الاملكه العربيه السعوديه

Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٢- تنظيم عمليات التطوير المهني التعليمي وبرامجه، وضبط جودته بما يضمن كفايته
وفاعليته في القطاع التعليمي.
٤- تعزيز التنميه المهنيه المستدامه في القطاع التعليمي من خلال بناء مسارات مهنيه واوعيه
تطوير مهني متنوعه.
٥ - اعداد قيادات تعليميه من خلال الكشف عنها واستقطابها وتاهليها.
الماده الرابعه:
يقوم المعهد بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافه، ومن ذلك ما ياتي:
1- وضع سياسات ومواصفات واجراءات تكفل جوده التطوير المهني التعليمي في المؤسسات
التعليميه، وصياغه الضوابط التي تكفل تطبيقها.
٢- وضع الضوابط المتعلقه بمزاوله مهنه التطوير المهني في القطاعات التعليميه، وصياغتها بما
يكفل تطبيقها في مختلف المستويات، واعداد لوايح تنظم الاشراف الفني عليها.
٢- وضع معايير ومواصفات متعلقه بانشاء مراكز التطوير المهني وتشغيلها في القطاعات
التعليميه، واعداد لوايح تنظم الاشراف الفني علي تلك المراكز.
٤- تحديد مواصفات وضوابط لبرامج تاهيل ممارسي العمل التعليمي وتطويرهم منهيا،
واعتمادها.
٥- المراجعه والتقويم الدوري لاداء مراكز التطوير المهني في القطاعات التعليميه، بالتنسيق مع
الهييه.
٦- اعتماد برامج تاهيل المعلم غير المنتهيه بمؤهل في القطاع التعليمي.
٧- اعتماد برامج التطوير المهني غير المنتهيه بمؤمل مع الجهات ذات العلاقه، لمختلف
ممارسي مهنه التعليم في القطاعات التعليميه.
٨- اعتماد برامج تاهيل ممارسي التطوير المهني غير المنتهيه بمؤمل في القطاع التعليمي.

https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/23eced8-2e1f-457a-b63c-ab1000cbe688?lawId=113554a2-190a-4afc-957e-ab1000cbe63d
4/9

02/05/2021
معاينه اصل النظام

9- الترحيم لمقدمي خدمه التطوير المهني في القطاع التعليمي، بالتنسيق مع الهييه.
10 - وضع شروط لممارس صناعه التطوير المهني في القطاع التعليمي بالتنسيق مع الهييه.
11 - القيام بالدراسات والبحوث العلميه المتعلقه بالطوير المهني في القطاع التعليمي،
بالشراكه مع مراكز ابحاث متخصصه.
12 - تقدم الاستشارات ذات العلاقه بالتطوير المهني في القطاع التعليمي.
13 - تقدم برامج نوعيه ذات طبيعه خاصه لممارسي مهنه التعليم والطوير المهني، والقيادات
التعليميه في القطاع التعليمي، وفق الانظمه المييعه.
14 - تمشيل المملكه في المنظمات والهيات ذات العلاقه بالتطوير المهني التعليمي.
الماده الخاصه:
يكون للمعهد مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من:
١ - رييس المعهد.
٢ - متمل من وزاره الماليه.
٣ - متمل من وزاره الخدمه المدنيه.
٤ - متمل من وزاره التعليم.
٥ - متمل من معهد الاداره العامه.
٦ - متمل من المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني.
٧ - متمل من هييه تقويم التعليم والتدريب.
٨ - اثنان من اعضاء هييه التدريس في الجامعات الحكوميه
٩ - متملان من قطاع التعليم والتدريب الاهلي
ويجب الا تقل مراتب متملي الاجهزه الحكوميه عن (الرابعه عشره) او ما يعادلها، ويعين
الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (٩،٨) بامر من رييس مجلس الوزاره بناء علي اقراح
من رييس المجلس، وفيما عدا رييس المعهد تكون مده العضويه في المجلس ثلاث سنوات

قابله للتجديد مره واعدده.

https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/23eced8-2e1f-457a-b63c-ab1000cbe688?lawId=113554a2-190a-4afc-957e-ab1000cbe63d
5/9

02/05/2021
معاينه اصل النظام
<table><tr><td></td><td>ارقم</td></tr><tr><td>٤٥٥٦٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥</td><td>التاريخ</td></tr><tr><td></td><td>الفرقات</td></tr></table>

الماده السادمه:
المجنس هو السلطه العليا للمعهد، ويختص بالاشراف علي خؤونه وادارته وتصريف اموره،
ووضع السياسه العامه التي يسير عليها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضه في
حدود احكام التنظيم، وله بصفه خاصه الصلاحيات والاختصاصات الاتيه:
1 - اقرار سياسات المعهد العامه وسم توجهاته.
٢ - اقرار خطه المعهد الاستراتيجيه.
٣ - اقرار هيكل المعهد التنظيمي.
٤ - الموافقه علي انشاء فروع للمعهد.
٥ - اعتماد لوايح المعهد الاداريه والماليه بالاتفاق مع وزاره الماليه.
٦ - اعتماد الضوابط المتعلقه بمزاوله التطوير المهني في القطاعات التعليميه المختلفه.
٧ - اعتماد معابير وماصفات تتعلق بانشاء مراكز التطوير المهني في القطاعات التعليميه
المختلفه وتشيلها.
٨ - اعتماد معابير برامج التطوير المهني التعليمي غير المنتهيه بمؤمل.
٩ - اعتماد لوايح الترخيص لمراكز ومقدمي خدمات التطوير المهني التعليمي.
١٠ - اعتماد لوايح المعهد الداخليه، واللوايح الخاصه باوجه نشاط.
١١ - الموافقه علي مشروع ميزانيه المعهد، و حسبه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير
السنوي، ودفع ما يلزم بحسب الاجراءات النظاميه.
١٢ - الموافقه علي تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات المعهد.
١٣ - اقرار المقال المالي للخدمات التي يقدمها المعهد.
١٤ - قبول الهبات والترعات والوصايا والاوقاف، وفقا للا'نظمه.
١٥ - اعتماد مؤشرات قياس اداء المعهد.
١٦ - اقرار خطه المعهد السنويه بما يحقق اهداف وتطلعات.

1
https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/23eced8-2e1f-457a-b63c-ab1000cbe688?lawId=113554a2-190a-4afc-957e-ab1000cbe63d
6/9

02/05/2021
معاينه اصل النظام

١٧ - اعتماد الشركات الاستراتيجيه التي يعقدها المعهد.
١٨ - تشكيل اللجان وتفويضها بما يراه ملاتثما من الصلاحيات لنجاز المهمات التي تكلف
بها.
وللمجلس تفويض بعض صلاحيات الي رييسه او الي من يراه من اعضاء او من منسوي
المعهد.
الماده السابعه:
١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد برياسه رييس المجلس او من ينبيه من الاعضاء،
ويجوز عند الافتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكه.
٢- يعقد المجلس اجتماعات بصفه دوريه اربع مرات في العام الدراسي، ولرييس المجلس دعوته
الي الاجتماع متي ما دعت الحاجه الي ذلك.
٢- يشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه اعضاء المجلس، علي الاقل، بمن فيهم رييس
المجلس او من ينبيه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، فان تساوت
الاصوات يرجع الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
٢- ثبت مداولات المجلس وقرااته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع، واعضاء المجلس
الحاضرون.
٥- للمجلس ان يدعون من يراه الي حضور جلساته دون ان يكون له حق التصويت.
الماده العامه:
يكون للمجلس امانه عامه، وامين عام من منسويي المعهد يعين بقرار من رييس
المجلس، ويمارس المهمات الاتيه:
1- اعداد جدول اعمال المجلس.
٢- اثبات مداولات المجلس وقرارته في محاضر، وتوقع الاعضاء عليه.
٢- تنفيذ اي مهمه يكلها اليه المجلس.

https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/23cccd8-2e1f-457a-b63c-ab1000cbe688?lawId=113554a2-190a-4afc-957e-ab1000cbe63d
7/9

02/05/2021
معاينه اصل النظام

الهملكه العربيه السعوديه

Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الماده التاسعه:
يكون للمعهد رييس يعين في منصبه ويعفي منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجراء
ومزایاه الماليه الاخري، ويتولي قياده المعهد وادارته نحو تحقيق اهداف، ويمارس المهمات
التي تمكنه من ذلك، وله بوجه خاص ما ياتي:
١ - الاشراف علي اعداد خطه المعهد الاستراتيجيه.
٢ - اتراح لوايح المعهد الاداريه والماليه واللوايح الخاصه ب اوجه نشطه، ورفعها الي المجلس،
لااعتمادها.
٢ - اتراح الضوابط المتعلقه بمزاوله مهنه التطوير المهني في القطاعات التعليميه المختلفه،
ورفعها الي المجلس؛ لاعتمادها.
٤ - اتراح المعايير والمواصفات المتعلقه بانشاء مراكز التطوير المهني في القطاعات التعليميه
المختلفه وتشغيلها، ورفعها الي المجلس؛ لاعتمادها.
٥ - اتراح معابير اعتماد برامج التطوير المهني التعليمي غير المنتهيه بمؤمل، ورفعها الي
المجلس; لاعتمادها.
٦ - اتراح لواح ترخيص مراكز مقدمي خدمات التطوير المهني التعليمي، ورفعها الي
المجلس; لاعتمادها.
٧ - الاشراف علي اعداد تقرير المعهد السنوي ومشروع ميزانيه وحسابه الختامي; وعرضه علي
المجلس.
٨ - الاشراف علي تقدمي خطه مقترحه لاعمال المعهد للعام الجديد.
٩ - رفع مريياته واتتراحاته لتطوير المعهد الي المجلس; لاقراهها.
١٠ - اتراح فتح فروع للمعهد داخل المملكه، ورفعها الي المجلس؛ للمواققه.
١١ - استقطاب الخبرات ويناء الشركات التي من شانها دعم قدرات المعهد.
١٢ - تمشيل المعهد امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات
العلاقه، وغيرها من الجهات، داخل المملكه وخارجها.
13 - تنظيم مشاركه المعهد في المؤتمرات والندوات والمعارض المحليه والاقليميه والدوليه.

7
https://laws.boegov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/23cecd8-2e1f-457a-b63c-ab1000cbe688?lawId=113554a2-190a-4afc-957e-ab1000cbe63d
8/9

02/05/2021
معاينه اصل النظام

المملكه العربيه السعوديه

Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
١٤ - تنفيذ اي مهمه يكلها انه المجلس في مجال اختصاص.
الماده العاشره:
يحق للمعهد تملك الاصول المنقوله والثابيه والتصرف فيها، وفق الانظمه المثيمه.
الماده الحاديه عشره:
تتكون موارد المعهد من الاتي:
١ - المبالغ التي تخصص له في الميزانيه العامه للدوله.
٢ - المقابل المالي للخدمات التي يقدمها.
٢ - الهبات والتربعات والوصايا والاوقاف، التي يقلها المجلس وفقا للانظمه.
الماده الثانيه عشره:
تودج جميع ايرادات المعهد في حساب جباري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي
السعودي.
الماده الثالثه عشره:
يفتح المعهد حسابا له في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخري
في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق
ميزانيه المعهد.
الماده الرابعه عشره.
١ - يكون للمعهد ميزانيه مستقله.
٢- تكون سنه المعهد الماليه هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه
الاولي من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله.
الماده الخاصه عشره.
يخضع منسوبو المعهد لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.
الماده السادسه عشره:
مع عدم الاخلال باختصاص الدولان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات
خارجيا (او اكثر) من المرخص لم بالعمل في المملكه; لتدقيق حسابات المعهد ومعاملاته
وبياناته وميزانيه السنويه وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع
الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.
الماده السابقه عشره:

ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ ثنهره.

V
https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/23cecd8-2e1f-457a-b63c-ab1000cbe688?lawId=113554a2-190a-4afc-957e-ab1000cbe63d
9/9