moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439153142 لعام 1443 ه المدعي: شركه غر(.....) المدعي عليه: فرع شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (خدمه تعقيب) خلال (45) خمسه واربعون يوم، بثمن اجمالي قدره (70000) سبعون الفا ريال سعودي سدد منه (35000) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، ولم تنفذ الخدمه، وطالب بالزام المدعي عليه ب:1-دفع مبلغ قدره (35000)خمسه وثلاثون الف ريال - ودفع اتعاب المحاماه مبلغ (10000ريال) عشره الاف ريال .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم مع المدعي عليه. بتاريخ 10/2/2021م الممهور بختم وتوقيع المدعي عليه .2- ايصال الحواله البنكيه الصادره عن بنك الاهلي المتضمنه تسلم المدعي عليها من المدعيه مبلغ 35,000 خمسه وثلاثون الف ريال بتاريخ 22/2/2021م وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 28/8/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ثم ولتحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعي عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها باعاده مبلغ 35,000 ريال يمثل ما تسلمته لتسجيل احد موظفي الشركه كمستثمر في المملكه وبسؤاله عن البينه احال الي العقد المبرم بين كنان محمد غربال والمدعي عليها والي الحواله الصادره عن بنك الاهلي المتضمنه تسلم المدعي عليها من المدعيه مبلغ 35,000 ريال، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بابلاغ كنان غربال بالحضور في الجسه القادمه فاستعد بذلك. وعقدت الدايره جلسه في 16/10/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (.....) كما حضر كنان محمد غربال المثبته بياناته في الضبط ثم سالت الدايره (.....) عن التعاقد مع المدعي عليها فذكر بانه تعاقد بناء علي توكيل شفهي من مديره المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بمراجعه الهييه العامه للاستثمار لاستخراج ترخيص استثمار صناعي لكنان محمد غربال واستخراج سجل تجاري للشركه المدعيه واشتراك الغرفه التجاريه للشركه المدعيه واستخراج تاشيره مستثمر لكنان محمد غربال، ثم سالته الدايره عن سداد المبلغ للمدعي عليها فذكر بان الشركه المدعيه هي من قامت بسداد مبلغ 35,000 ريال كدفعه اولي عبر حواله بنكيه للمدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته فطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 10 الاف ريال اتعابا للمحاماه، ثم قررت الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (35000) خمسه وثلاثون الف ريال، يمثل ما تسلمته المدعي عليها لتسجيل احد موظفي الشركه كمستثمر في المملكه، والزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (10000ريال) عشره الاف ريال، وحيث تخلفت المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور في الجلسات المنعقده لنظر هذه الدعوي رغم تبلغها بموعدها عبر التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته قدم نسخه من العقد المبرم بين (...) والمدعي عليها المتضمن التزام المدعي عليها باستخراج ترخيص استثمار صناعي وسجل تجاري واستخراج تاشيره مستثمر (....) كما قدم الحواله الصادره عن بنك (.....)المتضمنه تسلم المدعي عليها من المدعيه مبلغ 35,000 ريال بتاريخ 22/2/2021م، وبما ان الدايره استمعت الي افاده (....) الذي اكد بانه تعاقد مع المدعي عليها بناء علي توكيل شفهي من المدعيه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في الجلسات المنعقده لنظر الدعوي رغم تبلغها مما تعده الدايره نكولا عن الجواب واسقاطا للحق في المرافعه وتنتهي الي الزام المدعي عليها برد مبلغ المطالبه، واما بخصوص طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها دفع مبلغ 10 الاف ريال، وحيث تضمنت الماده 26 من نظام المحاماه الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422ه ما نصه:(تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت القضيه عند اختلافهما...) والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من احقيه المدعيه للمبلغ المحكوم به لها، وتقرر ان ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعيه من جهد وما يعود عليها من نفع هو المبلغ المنطوق به، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده 78 من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544 لعام 1441ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن خمسين الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بما يلي اولا: الزام فرع شركه (......) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(......) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 35,000 خمسه وثلاثون الف ريال. ثانيا: الزام فرع شركه(.....)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 1,750 الف وسبعمايه وخمسون ريال اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (.....)