moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571165461 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للتسويق المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 20/10/1445ه وفيها حضر عن المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/ 01/ 1444ه الصادره من كتابه العدل بجنوب جده، وحضر عن المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 20/ 03/ 1441ه الصادره من كتابات العدل المتنقله، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير الدعوي وارفاقها مع ارفاق جميع بيناته خلال يومين، وعلي المدعي عليه الرد علي الدعوي والبينات خلال اربعه ايام، وعلي المدعي الرد علي مذكره المدعي عليه خلال ثلاثه ايام اخري فاستعدا بذلك، وبجلسه 05/11/1445ه تبين عدم حضور طرفي الدعوي رغم تبلغهم بموعد الجلسه الكترونيا وعليه تقرر الدايره شطب الدعوي، ثم قدم وكيل المدعيه طلب السير في الدعوي فحددت لها الدايره جلسه بتاريخ 26/11/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه الكترونيا بموجب البلاغ رقم (106196920)، وتشير الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ 25/11/1445ه والمتضمنه: (انه بتاريخ 29/11/2021 تم الاتفاق مع المدعي عليه علي توريد مواد غذاييه بالاجل وقد تم توريدها بقيمه (4193) اربعه الاف ومايه وثلاثه وتسعون ريال ولم يسدد منها شيء وقد تسلم المدعي عليه كافه البضاعه وقد صادق علي جزء كشف الحساب المرفق والمؤرخ في 31/3/2023م لذا نطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ)، ثم حصر المدعي وكاله دعوي موكلته بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (3891) ريال، وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بانها تتمثل في كشف حساب ممهور بتوقيع وختم المدعي عليه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه مبلغا قدره (3891) ثلاثه الاف وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا، يمثل قيمه توريد المدعيه بضاعه عباره عن (مواد غذاييه) للمدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاه والسلام: (بينتك او يمينه)، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته متمثله في كشف حساب ممهور بتوقيع وختم المدعي عليه بنفس مبلغ المطالبه، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولما تقرر فقها من جواز القضاء علي الغايب والمستتر اذا كان للمدعي بينه علي دعواه، جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي : (من ادعي علي غايب مسافه قصر، او مستتر بالبلد، او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)،وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتسويق المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3891) ثلاثه الاف وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا ،والله الموفق.