tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530226549 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-09-19 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570198815 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(....)

المدعي عليه :
شركه (....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي (....) هويه رقم (...) وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (كابلات نحاس (النحاس الاحمر)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٨٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه وثمانون مليونا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم عربون وقدره (٢,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وخمس ميه الف ريال سعودي استنادا علي شيك)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب البند 3 من العقد المبرم بين الطرفين المتضمن سداد موكله مبلغ المطالبه للمدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعي استند في دعواه علي بينته المتمثله في البند 3 من العقد المبرم بين الطرفين المتضمن سداد موكله مبلغ المطالبه للمدعي عليها، وبما ان الاصل عدم التوريد، وبما ان الماده 29/1 من نظام الاثبات نصت علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به.
نص الحكم:
بالزام شركه (....) رقم الهويه (...) بان تدفع (....) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٢,٥٠٠,٠٠٠ مليونان وخمسميه الف ريالا.