tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2021 588

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

| القرار رقم (ISR-2021-588) |
| الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-11613) |

## لجنه الفصل

الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض

### المفاتيح:

الربط الزكوي التقديري - المده النظاميه – عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي - عدم سماع الدعوي لرفعها بعد فوات المده النظاميه.

### الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه – ثبت للدايره : ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم سماع الدعوي، لرفعها بعد فوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

* الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
* الماده (٢) و(٣) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك
(مؤسسه...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري
لعام ١٤٣٩ه، وذلك علي النحو الاتي:
«اولا: الناحيه الشكليه:
استنادا علي اللايحه التنفيذيه الصادره في ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، الماده الثانيه والعشرين)
اجراءات الاعتراض الفقره الرابعه لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في
الحالات التاليه:
١ - اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب.
٢- اذا كان مقدم الاعتراض شخصا غير مفوض رسميا من المكلف.
وكما اشارت الفقره الخامسه في حال عدم قبول الاعتراض شكلا فان ذلك لا يمنع
من احاله الاعتراض للجنه الابتداييه.
وفيما يخص الفاتوره المتعلقه بسنه ١٤٣٩ه والتي صدرت في ١٤٤٠/٠٨/٢٤ه، نود
ان نفيد سعادتكم ان المؤسسه تحولت الي فرع شركه في تاريخ ١٤٣٥/٠٩/٢٠ه،
علي الرقم المميز (...)، فلذا لا وجود للمؤسسه فعليا وبعد ذلك من ضمن الاخطاء
الماديه في الاحتساب من ناحيه ومن ناحيه اخري تم الربط الالي علي عام ١٤٣٩ه،
قبل الاعوام ١٤٣٧ه ، ١٤٣٨ ه ، مما يعد ذلك خطا في النظام، وعليه يصبح الاعتراض
مقبولا من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
اشاره الي ما تم تقديمه اعلاه، نفيدكم انه كان لدينا سجل مؤسسه برقم (...)
وقد تحولت المؤسسه لفرع شركه علي الرقم المميز الخاص بالشركه رقم (...)
وتاريخ ١٤٣٥/٠٩/٢٠ه، ولم يتم اغلاق الرقم المميز في حينه، وقامت الهييه
بالربط الالي علي الشركه عن السنوات المذكوره اعلاه والتي لا يوجد لها بيانات
لدي وزاره التجاره وعليه فان الربط الالي علي المؤسسه مجحفا في حقها لانتفاء
صفتها كمكلف وذلك بمجرد تحويل السجل التجاري لفرع شركه وقد تم محاسبتها
علي الرقم المميز الخاص بالشركه كما هو مذكور اعلاه. عليه نامل منكم النظر
في وجهه نظرنا والغاء الفواتير الصادره من الهييه حتي نتمكن من ايقاف الرقم
المميز».
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره وذلك علي النحو الاتي:
«اولا: الناحيه الشكليه:
تاريخ الربط ١٤٤٠/١٠/٢٤ه، تاريخ الاعتراض ٠٤/٢٧/ ١٤٤١ه، تاريخ قرار الهييه
١٤٤١/٠٦/٠١ه، تاريخ التظلم لدي الامانه ١٤٤١/٠٧/٠٢ه .. تدفع الهييه بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكليه عن الاعوام وذلك لتقديم الاعتراض بعد انتهاء الموعد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

النظامي كما تم ايضاحه في التواريخ اعلاه، وذلك طبقا لاحكام الماده الثانيه
والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲)
وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، التي نصت علي انه : يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه
خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب
مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط...)، وكذلك طبقا
للفقره (١/٤) من الماده الثانيه والعشرين من لايحه جبايه الزكاه التي نصت علي
انه: (لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه منها: اذا قدم
الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب). لذا تطالب الهييه بعدم
قبول الدعوي من الناحيه الشكليه وفقا للاسباب الموضحه اعلاه، مع حفظ حق
الهييه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المكلف امام الدايره
المختصه.

وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وحضرها هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعي بموجب
الوكاله رقم (...) وتاريخ .... كما حضرها / .... بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب
التفويض رقم (...). وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه، بسؤال ممثل المدعي
عليها عما ورد في المذكره الجوابيه للمدعي عليها فيما يتعلق بالناحيه الشكليه
فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده
النظاميه لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي
بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك
علي وكيل المدعي اجاب: بعدم علمه بالربط نظرا لتحول المؤسسه الي شركه من
عام ١٤٣٥ ه. وبسؤال وكيل المدعي هل قام موكله بابلاغ المدعي عليها بتحول
المؤسسه الي شركه ... رقم موكله المميز (...)، فاجاب بالنفي. وبعرض ذلك علي
ممثل الدعي عليها اجاب : الرقم المميز ما يزال نشط. وبسؤال كلا الطرفين عما
يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع
القضيه للدراسه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها،
وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء
قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، وحيث يعد هذا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار
خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده الثانيه
والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢)
وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين
يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...»، كما نصت الفقره (٤ / ا) من الماده ذاتها
علي انه «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه:
ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب»، كما تنص الماده
(الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه:
«يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما
من تاريخ الابلاغ به...»، كما تنص الماده الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يصبح
قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
ا - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ستين) يوما من تاريخ
تبلغه به».
وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ
١٤٤٠/١٠/٢٤ه، في حين لم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها الا في تاريخ
١٤٤١/٠٤/٢٧ه، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (١) من الماده
(الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، والماده (الثانيه) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الامر الذي يتعين معه عدم
سماع الدعوي؛ لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك
 (مؤسسه ...)، سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه
 والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره
(يوم .. الموافق ../../.....) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي
طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث
يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.