gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (CF-2023-204805) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-204805) المقادم من / شركه ... في شان الدعوي رقم (CF-136845-2022) من / شركه .... سجل تجاري رقم (....) للاعتزاض علي قرار التحليل رقم ... لعام 1443 ه. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثالثه الموافق 2024/04/16، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من: رييس الكتور / .... عضوا الكتور / .... العضوا الاستاذ / .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم ( ... ) الصادره عن وزاره العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف بمملكه البحرين والمصادق عليهما من الجهات المختلفه بالمملكه العربيه السعوديه، والموكل بها عن / ...، بديني الجنسيه، هويه بحرينيه رقم ( ... ) بصفته مديرا - بموجب عقد التاسيس - لشركه شخص واحد - المقيده لدي المملكه العربيه السعوديه تحت السجل التجاري رقم (....) للاعتراض علي القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-136845) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بعدم قبول الدعوي شكل، لعدم تقدمها خلال المده النظاميه. وحيث تم ايلاغ مستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 03/08/2023/08/2023، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموجود. واما وقايع القضيه فتتلخص بصدور قرار (تحصيل فرمات بيانات جمركيه) عن هييه الزكاه والخريبه والجمارك ضد الشركه المستانفه برقم صادر ... وتاريخ 14/43/08/04 جمريكيه بملغ وقدره (1,558,647.20) مليون وخدمهثمانيه وخمسون الفا وستمه وسعه واربعون ريالا سعوديا وعشرون halle، وتقدمت الشركه باعتراضها علي قرار التحصيل امام اللجنه الابتداييه بالتدابيه الثالثه بتاريخ التي اصدرت قرارها بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقدمها خلال المده التخاميه تاسيا منها علي ان الشركه تبلغت بقرار التحصيل بتاريخ 1443/08/04، وتقدمت باعتراضها لدي الهييه بتاريخ (اي بعد مضي المهله المحدده للاعتراض), ولم يصلها رد الهييه بالرفض الا بتاريخ 1443/11/24 ه. وقامت برفع الدعوي امام اللجنه الجراريه بتاريخ 12/22 (اي بعد مضي حوالي ثلايه اشهر من تاريخ اعتراضها علي قرار التحصيل، وكان يجب علي الشركه المدييه في حاله عدم رد الهييه خلال (30) يوما من اعتراضها ان تتقدم بلايحه دعواها الي اللجان الجراريه باعتبار ان عدم رد الهييه يعتبر رفضا ضميا للاعتراض طبقا للماده (147) من نظام الجمارك المودد، والمره (5) من قواعد عمل اللجان الجمركيه. وبالطلاع اللجنه العركه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه المستاوفه، تبين ان ملخصها قد جاء في ذلك من الشركه لم تبلغ بفار التدخيل الي ب茨ير 144/08/2023 (1445) ه. طلقه ما جاء عليه القرار الابتدايي وقامت بالاعتراض علي القرار لدي الهييه بتاريخ 10/09/14 ه وبالتالي فان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الميعاد النظامي سواء تم انتسابه بناء علي الماده (5) من قواعد عمل اللجان الجمركيه او تم انتسابه وفقا لما هو منصوص عليه بقرار التحصيل من ان عده الاعتراض ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، واضافت اللايحه ان الهييه قامت بالارد علي التظلم المقدم من الشركه برفضه بموجب الاشعار المقدم منها بتاريخ وثيقه رسميه www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني صفحه 1 من 4 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (CF-2023-204805) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-204805) قرار رقم 1443/11/24 والذي نص علي انه "يمنككم مواصله الالعتراض لي الامانه العامه للجان الضريبه والجركه خلال لايون يوما من تاريخ هذا الاشعار" وعليه تقدمت الشركه خلال المعاد النظامي باعتراض اامام اللجنه الجركه بتاريخ ٢٠٢٢/٥٧/٢١ مما (١٤٣/١٢/٢٢) مما يكون ممه اشعار الهيته للشركه المدعيه برض التظم بيك مخالفتها لنص الماده الخاصه من قواد عمل اللجان الجمركيه من حيد الموعد الذي يجب ان ترد خلاله وتكون قد اسقطت حقها في التمسك بهذا النص، واختتمت اللايهه بطلب قبول الاستناف شكال، واغاء القرار الابتدايي محل الاستناف والنظر في اعتراض الشركه والكم اغاء قرار التصيل الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، كما تتمسك الشركه بدفاعها الموضوعي للاعتراض علي قرار التصيل بموجب لايحه العبوي المقدمه منها والمذكرات المتباده بين اطاف العبوي التي تقدمي اسودها بينما للكترار مع الاحتفاظ بحق الشركه في تقدمي اوجه دفع اخري. وقد ورد عبر النظام اللامنه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 12/02/2024 م تضمنت ما ملخصه انه وفقا للماده (5) من قواعد عمل اللجان الجمركيه فان العبره بتاريخ تقدمي التظلم لدي الهييه وليست بنتيجه التظلم وبالتالي فان الشركه قد ف رطت بالمده التي ا جاز لها المنظم حق الاعتراض فيها علي قرار التحييل حيث تبلغت الشركه بقرار التحييل في تاريخ 14/03/2024 ه. وتقدمت بالتظلم امام الهييه بتاريخ 10/1443/09/10 ه. ثم اقامت دعواها امام اللجنه الجمركيه الابتداييه بتاريخ 12/12/2024 صحه ما انتهي اليه القرار الابتدايي، كما تضمنت المذكر الجوابيه المقدمه منها ردا موضوعيا بمناقشه اسباب قيامها بمراجعه مستندات الشركه وتعديل البنود الجمركيه لما تراه من رسوم فات تحيلها وانها اصدرت قرارها بفروقات الرسوم الجمركيه بناء ما اعطاها النظام من سلطه في هذا الشان علي التفصيل الوارد ضمن مذكرتها الجوابيه علي الاستيناف المقدم من الشركه، و-acتتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم من الشركه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به. وفي يوم الخميس الموافق 2024/02/15، عقدت الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من شركه .... علي القرار رقم (CTR-2023-136845) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اسبحت جاهزه للبث بها بOTLTTE تاك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وفقايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه. وحيث كان موضوع الدعوي بين الهييه والمستورد يتمثل في منازعه المدعي ل قرار التحليل الصادر في حقه بفروقات الرسوم الجمركيه المستحقه بعد ان قدم تظلمه امام الهييه بتاريخ 14/43/09/10 الثابت من خلال الاوراق ان الشركه قد تم تبليغها برح الهييه برفض الاعتراض بتاريخ 14/43/11/24 بموجب المستدر الصادر عن الهييه في ذلك التاریخ الموجه له الذي يفيدد ب (اشعار رفض طلب الاعتراض) والذي جاء ضمنه (بانه يمكن التظلم علي القرار لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبه والجمركيه .... خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاشعار، وحيث تقدم المستورد امام اللجنه الجمركيه الابتداييه بدعوي الاعتراض علي قرا التضليل الصادر عن الهييه بتقدميمه دعواه امام تلك اللجنه وقدها بتاريخ 1443/12/22 جوعي الاعتراض علي قرا التضليل محكوم بمدد معينه لا يبح تجاوزها عند قبول دعوي الاعتراض لان الغابه وثيقه رسميه الموقي الالكتروني: الموقع 4 صفه من 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (CF-2023-204805) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-204805) قرار رقم منها هو استقرار المراكز النظاميه والحفاظ علي الاوضاع الاداريه والماليه، وان تقدمد المبعي لاعتراضه علي القرار بتقييد دعواه لدي اللجان الجمركيه بتاريخ 12/22 ه ق د فوت عليه المده النظاميه المفتترض تقدمي الاعتراض عليها بناء علي ان المبعي لم يقدم اعتراضه الا (بعد مضي ثالثه اشهر من تاريخ الاعتراض علي قرار التحصيل). وجبت جاء استيناف المستورد قايما علي عدم صحه قرار اللجنه بالفصل في موضوع اعتراضه تاسبيسا من اللجنه علي ان اعتراضه لم يكن خلال المدد النظاميه، بالنظر الي انه تقدم بالتعليم خلال الاجل المحدد لذلك وانه بعد ان تم اشعاره برفض طلب الاعتراض من قبل الهييه قام برفع الدعوي امام اللجنه الابتداييه قبل مضي المده المقرره للاعتراض علي قرار التحصيل بعد رفض الهييه لتعليمه علي نحو ما سبق بيانه، في حين جاء الوهيه علي نحو ما سبق ايراد ملحته - علي استيناف صاحب الشان مؤكدا في ختامه لطلب رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي. ولما كان الثابت من خلال الاوراق تحقق صدور اشعار رفض طلب الاعتراض بموجب ايفاده الهييه للمستورد ب تاريخ 24/11/24، مما يعني انها طيله الفتره الممتده من تاريخ تقدمه للظلم علي قرار التحليل امامها الواقع ب تاريخ 10/09/10، قد كانت بصدد دراسه Cordوصو التظلم وبحثه بدليل اصدارها لاشعارها برفض طلب التظلم بالتاريخ المنوه عنه، وهو ما يعني تنازلها عن حقها في الاستفاده بعدم صدور اي شيء عنها بخصوص التظلم باعتباره رفضا ضمنيا عند انتهاع المقدره الممنوحه لها لدراسه التظلم بعد ان صدر الاشعار باراده صريحه منها برفضه بالتاريخ الموجيه فيلمستورد، مما لا يمكن معه الايعارض عما يحدثه مثل ذلك الاشعار الصادر منها من مركز قانوني للمكلف امامها باداء فروقات الرسوم الجمركيه الصادر في شانها قرار التحليل المتظلم منه امامها، ولما كان المتقدر في شان احتساب المدد المقدره لعدم سماع الدعوي وتحديد الواقعه التي يتم احتساب الاول بعد سماع الدعوي ترتيبا عليها من قبيل المسايل الموضوعيه التي تمتلك الجهه الناظره للدعوي الحق في تقدير وتحصيل فهم واقعها لاستتناع الواقعه التي يبدا معها احتساب المده التي يكون بانتهاها انقضاء الاجل المقرر بعدم سماع دعوي الاعتراض علي قرار التحصيل باعتبار ذلك من مسايل الواقع، مما يكون معه تنازل الهييه عن حقها في استخلاص رفضها الضمني للتظلم بمضي المده المقرره لاستنتاج ذلك دون جواب منها قد تقوض بقيامها اشعار المستورد برفض اعتزAWه وتظلمه علي قرار التحصيل مامها بما يكون المتصل منه احتساب المده المقرره ليقول دعوي الاعتراض علي قرار التحصيل م督导ده بتاريخ حصول اشعارها للمستورد بعدم قبول تظلمه، ذلك ان استقرار المراكز النظاميه والhfاظ علي الاوضاع الاداريه والماليه المبتغاه من تقرير تحديد مده للتظلم علي قرارات التحصيل امام الهييه والاعتراض في شانها امام القضاء الجمركي يكون متعينه تطبيقه بموجب ما قررته النصوص المنظمه لذلك في الادوال التي يكون فيها انزال النص علي صور ينطبق عليها بمحداته وشروطه لاعماله والمتمثله في صدور القرار من الهييه برفض الاعماله والمتمثله في صدور القرار من الهييه برفض بعد صدور اي شيء منها في مصير التظلم المقدم امامها في شان فروقات الرسوم المتنازع عليها واعتبار ذلك رفضا ضمينا منها وهو ما لم يكن عليه حال تعامل الهييه مع التظلم وتقرير مصير البت فيه، ذلك ان الانبت من الاوراق ان المستورد قد تقدم بدعوه للاعتراض علي قرار التحليل ب茨اری 142/22/1445 ه، وان اشعاره برفض طلب الاعتراض والتظلم من الهييه قد وقع ب茨اری 1443/11/24 ه، ولما كانت الماده (147) من نظام الجمارك الموجود قد جاعت علي ان المده المقرره لقبول الاعتراض علي قرارات التحليل يكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها فان ذلك مفاد ه اعتبار تقدمي المستورد لاعتراضه امام اللجنه بالابتداييه بتاريخ 1443/12/22 ه، قد وقع وثيقه رسميه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 3 من 4 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (CF-2023-204805) الصادر في الصادر في الصادر في خلال المده المقرره نظاما لنظر اعتراضه علي نحو ما سبق تحقيقه فيكون الاستثناء الي اوزال نص الماده الخامسه من قواعد عمل اللجان الجمركيه بصوره مباشره بمثل ما كان عليه قرار اللجنه الابتداييه المستانف عليه دون اعمال منها لما ترتب من مراکز قانونيه تولدت من استخلاس تناول الهينه عن حقها في اعتبار عدم صدور اي شيء عنها بخصوص الاعتراض المقدم امامها لا يトفق مع ما كان عليه واقع والحال وما اكتنف ملابسات الاعتراض علي القرار امامها من وقالغ وظروف - علي نحو ما سبق تحفيقه - يتعين منها استصحاب الاصل المتقرار المتمثل في ان يكون تفسير وتاويل تطبيق النصوص التي تربط المكلف مع الاجداره الجمركيه بما يتحقق به مصلحه المكلف، واما ما كان عليه طلب المستورد من النظر في موضوع الاعتراض المقدم من الشركه والحكم بالغاء قرار التحصيل الصار عن هييه النزجه والمشاريع والمجابات فيصوده، بالخطاب به المستورد يترتب عليه رضمان خصمه من درجه من درجات التقاضي، Amar الذي تخلص معه اللجنه الاستثنافيه الي تقرير رد ذلك الطلب، وعليه خلست اللجنه الاستثنافيه الي تقرير الغاء القرار الابتدايي واجاله الدعوي من جديد لنظر موضعها امام اللجنه الابتداييه مصدره القرار، وتاسيسا علي ما تقدم نفقد انتهت اللجنه الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق -1 قبول الاستثناف شكل من مقدمه / شركه ... سجل تجاري رقم (…) ، ضد القرار الابتدايي رقم CTR-2023-136845), الصادر عن اللجنه الجركيه الابتداييه بالارياض. 2 - وفي الموصع قبوله، واغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي للجنه الجركيه الابتداييه الثالثه للنظر في موضعها، وذلك للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ...الاستاذ/... ...الدكتور/... رييس اللجنه ...الدكتور/... وثيقه رسميه الموقي الالكتروني: الموقع صفحه 4 من 4 8001220000: الرقم المجاني