tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقـم (19) لعام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(قرار رقم ١٩) لعام ١٤٣٤
الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي
بشنان اعتراض المكلف /شركه (١)
(٢٢/٢٨) برقم
علي الربط الضريبي لل'AEOوم من ٢٠٠٥ م حتي ١٠٠٢٠
الحمد لله والصلاه والسالم علي رسول الله ... وبعد :
فانه بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢ اجامعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بمقرها بالاداره العامه، وذلك للبث في
وقد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعده في ١٤٣٤٦/٦/٥٥ ... و ....
بينما مثل الشركه كل من .... و .... بموجب الوكاله و التفويض المصادق عليه من السفاره
السعوديه بابوظبي.
وبعد الالطابع علي ملف القضيه، قزت اللجنه البت في الاعتراض علي النحو الاتي:
اولا: الناحيه الشكيله:
تم الربط بخطاب المصلحه الصادر برقم ١٤٣٢/١٦/١٠٧ واتريخ ١٤٣٢/٢٢/٢٢ ه اغرض عليه المكلف بخطابه الوارد برقم
ثانيا: الناتجه الموهضه :
وفيما يلي وجهه نظر كل طرف ومن ثم راي اللجنه.
محل الاعتراض.
(ا) وجهه نظر المكلف :
يعترض المكلف علي قيام المملكه باحtbاس ضريبه الاستقطاع علي الارباح المحوله للمركز الرييس حيث اعتبرت المصلحه المنشاه
الدايمه كعزي لمركز الرييسي ولديه سجل تجاري بالمملكه ويقوم تبول الارباح الي شريك غير مقيم. وقد اوضح المكلف ما
يلي:
• احتبست المصلحه الضريبه المستقطعه علي افتراض ان الارباح التقديريه قد تم تحويلها الي المركز الرييس من قبل المنشاه
الدايمه، حيث احتبست الضريبه المستقطعه علي النحول التالي:

<table><tr><td></td><td>ريال سعودي</td><td>البيان</td></tr><tr><td></td><td>۱۰۰,۳۹۲</td><td>العام المفتي في ۳ سبتمبر ۲۰۰۵</td></tr><tr><td></td><td>۹۹,۰۰۹</td><td>العام المفتي في ۳ سبتمبر ۲۰۰۷</td></tr><tr><td></td><td>۱,۳۱۵,۹۰۶</td><td>العام المفتي في ۳ سبتمبر ۲۰۰۷</td></tr><tr><td></td><td>۱,۰۰۳,۳۳۹</td><td>العام المفتي في ۳ سبتمبر ۲۰۰۸</td></tr><tr><td></td><td>۲,۴۰۷,۹۸۷</td><td>العام المفتي في ۳ سبتمبر ۲۰۰۹</td></tr><tr><td></td><td>۱,۹۷۷,۴۶۴</td><td>العام المفتي في ۳ سبتمبر ۲۰۰۱۰</td></tr></table>
(1) المبالغ اعلاه مبنيه علي اساس الربح التقديري Amar الذي لا توافق عليه المنشيه الدايمه ابدا. ومبوجب احكام الفقره (1) من الماده ۳ من الاليحه التنفيذيه للنظام الضريبي فان الرباح الموزعه تنطبق علي المساهم التي هي التي المقيم تënض لضريبه الاستقطاع بنسبه %. هذا بالاضافه الي انه وبموجب الماده ٦، فقره رقم (٦) من الاليحه التنفيذيه فان الرباح الموزعه تعني اي توزيعات من شركه سعوديه مقيمه الي مساهم غير مقيم. كما يفيد المكلف بان الشركه عباره عن منشاه دايمه يقوم مركزها الرييس ايرام جميع العقود والاتفاقات وان فواتير المطالبات الخاصه باعمال الشركه يتم اعدادها بواسطه المركز الرييس كما انه يتم سادها بتحويل مباشر من اصاب العمال الي المركز الرييس ولا يوجد للمنشاه الدايمه بالالمملكه العربيه السعوديه اي خيار للتحكم في هذه التوبلات. وبالتالي فان المنشاه الدايمه لم تقدم اجراء اي تحويل للارباح الي المركز الرييس. وبالتالي فان نص الفقره رقم (1) من الماده الثالثه والستين من اللايحه التنفيذيه لا ينطبق علي حاله الشركه اعلاه ولا تस्तق ضريبه الاستقطاع.
- ان اداره المنشاه في امريكا غير مرتاجه لاجراء المصلحه. حيث ان المنشاه الدايمه كانت تستم طلاب او شهاده نهايبه تفيد " بانه بعد الاطلاع والدراسه وحيث تم سداد الالتزامات الضريبيه المستحقه عن هذا العام، وعليه نفيدكم باعتماد اقرارك واعتبار موقفكم الضريبي منتها عن العام المذكور". وحيث ان الشركه مفتنهه تمام الالفتناع حول موقفها فاداره المنشاه الدايمه تستغرب انه كيف يتم اعاده فتح الربط برمور ما يزيد عن خمس سنوات بالنسبه لعام ٢٠٠٠ م، علما بان جميع المعلومات كانت متوفره للصلحه ومنذ عام ٢٠٠٠ م كان بامكان المصلحه اثاره الموضوع. ان اجراء المصلحه هذا غير سليم من وجهه نظر المنشاه الدايمه لانه يعد مخالفا لما استقر عليه القضاء التجاري العالمي وما استقرت عليه اللجنه الاستثنافيه وارسته في قراها رقم ١٢٣ لسنه ٢٥ قضاييه حينما قرت بان الشهاده النهاييه الممنوحه للملك تعني ابراء ذمته تجاه الدوله وذلك وفقا لمبدا استقرار الاوضاع الضريبيه طالما ان جميع عناصر الربط كانت متاحه امام المصلحه طبقه السنسات الخمس الماضيه ولم يكن هناك اضافه من قبل المنشاه الدايمه، وان وزير الماليه قد تبني هذا المبدا بتصديقه علي قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ٩١ لسنه ٢٤ قضاييه بالخطاب رقم ٣٩١٦ وتاريخ ١٥٥٥. ولذلك فانه لا يجوز عدلا اعاده فتح الروابط رجعي ليمس مراكز استقريت اوضاعها الضريبيه والا فان المنشاه الدايمه تتمسك بوجهه نظرهم بعدم خضوعها لضربيه الاستقطاع ومن ثم لا يحق لل مصلحه اعاده فتح الروابط النهاييه للخمس سنوات الماضيه اي في الحالات التي لا ت حكها قواعد نظاميه معينه او تعليمات محدده، مثل حاله المنشاه الدايمه هذه، وتمت معالجتها من قبل المصلحه بطريقه اثرت علي الوعاء الضريب للمكلف بعد ان تناولتها المصلحه بالتدليل والاستفسار والمناقشه قبل اجراء الروابط النهاييه.

لم يتم ابلاغ المنشاه الدايمه خلال الخمس سنوات الماضيه عن هذا الموضوع، علما بان صلحه الزكاه والدخل هي
الجهه المحوله بتطبيق النظام وكان من الواجب عليها ابلاغ المنشاه الدايمه في جنبه وعند الربط النهايي.
ب) وجهه نظر المصلحه :
قامت المصلحه بالربط علي هذا البند وفقا للاتي:
• الماده (٦٨) فقره (٦٨) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٢٥/١/١٠ ه تنص علي انه (يجب علي
كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا نظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم ممن يدفعون
مبلغ ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع
كما ان الماده (1) من اللايحه التNFيحه الصادره بالقرار الوزاري رقم 1030 وتاريخ 1407/11 تمي علي اخضاع الاربع
الموزعه لضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٥، اما البند (٦) فيعرف الارباح بانها ( اي توزيع من شركه مقيمه الي مساهم غير مقيم،
واي ارباح محوله من منشاه دايمه الي اطراف مرتبطه). كما اشرات الفقره (ج) (II) الي انه (لا يمنع ضوع الشركه
الموزعه لضريبه الحدل من فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ الموجعه منها).
يلاحظ من هذه النصوص انها تقرر خضوع الارباح الموجعه من المنشاه الدايمه لغير مقيم الي الاطراف المرتبطه (المركز
الرييس) لضريبه الاستقطاع حتي مع خضوعها لضريبه الدخل، ولا يؤثر علي ذلك الفرق بين المنشاه الدايمه لغير مقيم وفروع
الشركات الاجنبيه من لان للاخير سجل تجاري وحسابات بالنوك داخل المملكه علي الخضوع لضريبه الاستقطاع لان ذلك
الاختلاف لا يرتب مراکز قانونيه مختلفه امام مصلحه الزكاه والدخل من حيث الالتزام الضريبي، فالامر في حاله المنشاه
الدايمه لغير مقيم لا يعدو تسيريا من قبل حكومه المملكه العربيه السعوديه علي بعض المستثمرين الاجنب وعدم اشتراط
حصولهم علي سجل تجاري عند مزاوله بعض الاشطه بال المملكه في ظروف خاصه، والا فالاولي اخاضع المنشاه الدايمه لغير
مقيم لضريبه الاستقطاع بنسبه 10% علي كامل المبلغ بدلا من نسبه ٩٤٨ والتي تشمل اجمالي ضريبه الدخل وضريبه
الاستقطاع علي الاربع المحوله التي تطبق في ظل منشاه دايمه لغير مقيم مقال التسجيل بالصله.
• درجت الشركات المشاهبه لحاله الشركه علي تسديد ضريبه الاستقطاع وفق اقرارها عن الاربع المحوله بعد خصم ضريبه
الدخل من صافي الربح.
والمصلحه لها الحق في تعديل الضريبه التي قبلتها في السابق طبقا للماده (٢٦/٦) من النظام بربط اضافي، وحيث ان الربط
الاضافي تم في ضوء الماده (1/70) من النظام فيكون اجراء المصلحه سليم نظاما.
: راي اللجنه
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمستندات المقدمه من المكلف، اتضح للجنه ان المنشاه الدايمه تقدم خدماتها
بالمملكه والباقي يتم تحويله الي المركز الرييس خارج المملكه علما ان المنشاه لا يوجد لديها حسابات بكنيه في المملكه وليس
لديها حسابات نظاميه حتي تثبت ان هذه المبالغ باقيه في المملكه، وعليه فان صافي الربح المتبقي بعد حصم ضريبه الدخل
بالطريقه التقديريه تënضيه الاستقطاع وفق ما تحت عليه الماده (٧٨) من النظام الضريبي والملاده (٦٣) من اللاتحه
التنفيذيه مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه.
٢-غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموجعه.
( ا ) وجه نظر المكلف :
يعترض المكلف علي انتساب مصلحه الزكاه والدخل غرامات تاخير بواقع ١% عن كل شهر من ضريبه الاستقطاع المCTSSBه من
قبل المصلحه للاعوام ٢٠٠٠م ولغايه ١٠٠٠م، للمسببات الوارده في البند رقم (١) وبالتالي فان المكلف يري انه ليس من العداله

بان تقوم المصلحه باحتسب طريقه استقطاع ومن ثم اخضار طريقه الالستقطاع لغرامات التاخير، وبناء عليه فان المنشاه الدايمه
صر علي انه لا يستحق عليها ايه غرامات تاخير للاساب الاتيه:
- ان ضريبه الاستقطاع تنتج من تغير اساسي في طريقه واساس احتساب ضريبه الاستقطاع، حيث كانت المصلحه
مقنعه بعدم خضوع الشركه لضريبه الاستقطاع علي الارباح المورعه وبحاه وبعد مرور ما يزيد عن (1) سنه اعوام قامت
المصلحه بتغيير ذلك.
ان غرامه التاشير تحتسب عاده علي البنود الاعتياديه التي يفترض من المكلف ان يكون علي علم بها،})(في حالاتنا في
النظام الضريبي قد اشار الي خضوع غير المقيم في الشركه السعوديه المقيمه الي ضريبه الاستقطاع علي الارباح
الموزعه في حالتنا لا يوجد شريك غير مقيم وشركه مقيمه ومن ثم قامت المنشاه الدايمه باحtbاس الضريبه علي
الارباح الجزافيه لجميع الاعوام من ٢٠٠٥ وذلك وفقا للربط الصادر عن المصلحه لعام ٢٠٠٥ م والذي لم
يتضمن ضريبه استقطاع علي توزيعات الارباح والمؤكد بالربوط الصادره عن المصلحه للاعوام ٢٠٠٥ ونلهايه
٢٠٠ م والتي لم نذكر اطقاء ضخوع ارباح الشركات عبر المقيحه لطريقه الاستثماع علي الارباح.
لقد تاخرت المصلحه في اعاده فتح الروابط النهاييه حيث اصدرت الروابط المعدله في عام ٢٠٠١ م اي بعد مور ما يزيد
عن سته اعوام بالنسبه لربط عام ٢٠٠٥ وخصصه اعوام بالنسبه لربط عام ٢٠٠٦ م، هذا وفيما لو قامت المصلحه ادارج
ضريبه الاستقطاع لعام ٢٠٠٥ م في حينه اي في عام ٢٠٠٦ م لعرفت المنشاه الدايمه ان هناك موضع متنازع عليه
ومن ثم قيام المنشاه ب اقناع المصلحه بوجهه نظرها او معالجه الموصوع عند اعداد الافرار الضريبي للاعوام اللاحقه
ومن ثم تلافي اخضاعها لغرامات التاخير.
ب) وجهه نظر المصلحه :
ان نظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه حددا التزامات المكلفين وتاريخ كل التزام وتم نشر ذلك في الجريده الرسميه بالاتالي
اصبع علي كل مكلف التزام بما ورد فيه والا تعرض للغرامات المنصوص عليها فيه ايضا، وهو ما تم تطبيقه علي المكلف ولا
يتم الاحتجاج علي ذلك بعدم العلم او بالخلاف او ما شابه، كما ان المصلحه لها حق تعديل الربط العربي خلال خمس سنوات
من نهايه الاجل المحدد لتقدمير الاقرار عن السنه الضريبيه (ماده ٦٥/٦) من النظام الضريبي، وعشر سنوات اذا لم يقدم المكلف
اقراره الضريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب (ماده ٥٦/٥) من النظام الضريبي، ولوها اضعت
المصلحه المكلف لغرامه التاخير وفقا للماده (٧٧) من النظام.
: راي اللجنه
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمستندات المقدمه من المكلف، وحيث ان اللجنه ايدت وجهه نظر المصلحه في
خضوع المكلف لضريبه الاستقطاع علي الارباح المحوله للمركز الرييس مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه في فرض غرامه
التاخير.
ولكل ما تقدم - تقرر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الاولي ما يلي :
اولا: قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه.
ثانيا :})(في الناحيه المWOUEYEه:
١- تاييد وجهه نظر المصلحه في فرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه المحوله للمركز الرييس بالامارات.
٢- تاييد وجهه نظر المصلحه في غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموجعه.
ε/ε

و يمكن الاعتراض علي هذا القرار بموجب عريضه مسببه تقدم الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، وعلي المكلف سداد المستحق عليه تطبيقا لهذا القرار او تقدم ضمن شگان بنفيس المبلغ خلال تلك الفتره لاجل قبول استينافه.
والله الموفق ....
عضو اللجنه
عضو اللجنه
رييس اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
نايب الرييس
المحترمين
(الساده / شركه)
بواسطه مكتب ص.ب. الرياض
: بعد التحيه
نشير الي خطابكم المقيد لدي المصلحه برقم ١٣٣١/١٦/٩٥٩ وتاريخ ١٤٣٢/٤/٤ ه بشان اعتراضكم علي الربط الزكوي الضريبي
الذي اجرته المصلحه للاعام من ٢٠٠٠ متي ١٩ (١٩) لعام ١٤٣٤١ ه المتخذ في هذا الاعتراض.
تجدون بطيه صوره القرار رقم (١٩) لعام ١٤٣٤١ ه المتخذ في هذا الاعتراض.
ولكم تحياتنا ....
رييس لجنه
الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
……
صوره : لسعاده مدير عام المصلحه اشاره لخطاب سعادته رقم ١٣٣١/١١/١٨ واتريخ ١٣٣١/١١/١٨
صوره : مع اجل القرار لملف القضيه رقم (٢٣/٢٦).
صوره : لصادر اللجنه الاولي.
o/