moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3683 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري (...) القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا القاضي نايف بن عوض بن ذياب الحربي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله رقم (...) وتاريخ 3/8/1440ه، والصادره من كتابه عدل الخفجي، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، افاد فيها انه بتاريخ 11/6/2018م اتفق الطرفان علي التزام المدعي عليها بتنفيذ (...) لمحل مستاجر بطريق (...) بمدينه الخبر لصالح المدعيه، علي ان تلتزم المدعيه بدفع مبلغ وقدره ستمايه وخمسه وعشرون الف (650.000) ريال، وبتاريخ 20/11/2018م، وقع الطرفان علي ملحق للعقد السابق، وحددا قيمه العقد الاجماليه بمبلغ قدره تسعمايه وواحد الف وثمانمايه وسته واربعون ريال (901.846)، علي ان تكون مده التنفيذ اربعون يوما من تاريخ الملحق، هذا وقد سلمت المدعيه للمدعي عليها مبالغ ماليه علي دفعات، بلغت في مجملها ثمانمايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه ريال (849.500)، الا ان المدعي عليها لم تلتزم باكمال العقد الموكل اليها خلال المده المتفق عليها، وختم لايحته بطلب فسخ العقد والزام المدعي عليها بارجاع مبلغ وقدره ثمانمايه وتسعه واربعون الف وخمسمايه ريال (849.500)، وكذلك الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مليون وثلاثمايه وتسعون الف ريال (1.390.000)، كتعويض عن الاضرار التي تسببت فيها للمدعي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، وفي جلسه 5/11/1440ه، حضر وكيل المدعي، وحضرت المدعي عليها اصاله، وقدمت المدعي عليها مذكره مفادها انها قامت باداء الاعمال كامله، وتطلب الزام المدعي بدفع مبلغ قدره مايه وتسعه الاف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريال (109.332) تمثل المبالغ المستحقه علي المدعي، بموجب سندات لامر صادره من المدعي، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها افاد بان المدعي عليها لم تنفذ اعمال الديكور كامله وانما نفذت جزء منها وخلال فتره طويله مخالفه لما تم التعاقد عليه، وختم بطلب ندب الخبره، وبعرض ذلك علي المدعي عليها افادت بعدم موافقتها علي ندب الخبره واستمهلت لتقديم بعض المستندات، وامهلت لذلك، وفي جلسه 19/11/1440ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وحضرت المدعي عليها اصاله، وبسؤال المدعي عليها عما استمهلت لاجله، قدمت مذكره بها عدد من صور المستندات، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما تم تقديمه ويطلب ندب الخبره، كما اكتفت المدعي عليها بما قدمت، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 12/1/1441ه حضر طرفا الدعوي اصاله، كما حضر وكيل المدعي، ورات الدايره حاجه القضيه لندب الخبره الهندسيه وفق المهام التي تحددها الدايره، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي، وافق المدعي، فيما رفضت المدعي عليها، وافهمت الدايره المدعي بان عليه ان يتحمل اتعاب الخبره كامله فوافق علي ذلك، وطلبت المدعي عليها من الدايره اختيار الخبير، وعليه قررت الدايره مخاطبه بيوت الخبره لتقديم عروضهم، وفي جلسه 29/2/1441ه.، حضر طرفا الدعوي اصاله، كما حضر وكيل المدعي، واشارت الدايره الي انها حددت المهام التي سيخاطب بيوت الخبره بموجبها، اولا: تحديد التاخير في تنفيذ الاعمال ان وجد، ثانيا: تحديد مده التاخير، ثالثا: المتسبب في التاخير، رابعا: ارتباط التاخير بطلب التعويض من المدعيه، خامسا: حصر الاضرار ان وجدت لكلا الطرفين، سادسا: تحديد قيمه الاضرار ان وجدت، سابعا: تحديد الاعمال المنفذه وحصرها وحصر قيمتها، ثامنا: تحديد المستحق لكل طرف ان وجد وفقا للاضرار والتعويض وقيمه الاعمال غير المنفذه، وبعرض ذلك علي الطرفين، افادا بان ليس لديهما ما يضيفانه، وعليه ستخاطب الدايره بيوت الخبره لتقديم عروضها، وفي جلسه 21/3/1441ه، حضر طرفا الدعوي اصاله، كما حضر وكيل المدعي، وتشير الدايره الي ورود عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها تسعه وسبعون الف وخمسمايه (79.500) ريال، وبعرضه علي المدعي ووكيله وافقا علي العرض، وعليه قررت الدايره ندب الخبير وفق المهام المدونه في المحضر السابق، علي ان يدفع المدعي الاتعاب ابتداء، ثم يتحملها الخاسر، وفي جلسه 12/4/1441ه، حضر وكيل المدعي، وموظف لدي مكتب الخبره/ (...)، ذو الاقامه رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب الخبير مهله لتقديم تقريره، وفي جلسه 11/5/1441ه، حضر وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه (...)، وقدم الخبير نسخه من تقريره، وسلمت للاطراف واستمهلوا للرد عليه، وفي جلسه 30/6/1441ه، حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه (...)، وقدم وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها مذكرتان تتضمن ملاحظاتهما علي تقرير الخبير، واستمهل لتقديم تقريره النهايي، وفي تاريخ 7/11/1441ه، تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، وطلبت الدايره من الطرفين مراجعه الخبير وافهامه بتقديم تقريره النهايي، وعلي الطرفين افاده الدايره ما اذا راجعا الخبير الكترونيا في مده اقصاها خمسه ايام، وفي تاريخ 13/11/1441ه، اجاب وكيل المدعي عليها بانه تم التواصل مع مكتب الخبير لاعطايهم بعض المستندات المفصليه في الدعوي، وقد تم طلب تحديد زمن للاجتماع، والتفاهم بخصوص (...) الا انه لم يتم التجاوب من قبل مكتب الخبير، وفي جلسه 27/1/1442ه، حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي هل لديه ما يود اضافته، فقدم مذكره تعقيبه علي تقرير الخبير، فطلبت الدايره بتقديم المذكرات الكترونيا، وطلبت من وكيل المدعي تزويد الخبير بملاحظاته، وفي تاريخ 29/1/1442ه، قدم وكيل المدعي مذكره الكترونيه افاد فيها تعقيبه علي ما ذكره الخبير في تقريره، واجاز ملاحظاته في عدد من النقاط، اولا: التاكد من عدم جنوح الخبير وتناوله لمسايل لا تدخل في صميم اختصاصه، ومن ذلك ما اثاره الخبير الهندسي: 1 تحت عنوان مطالبه المدعي بقيمه اجره المحل ورغم ان الخبير قد اقر ان البت في هذه المطالبه يخرج عن مهام وصلاحيات الخبير الهندسي، 2/ ما قرره الخبير في مطالبه المدعي بخسارته لمنتجات (...)، هي ايضا مساله نظاميه وقانونيه بحته ولا علاقه لها بالمسايل الهندسيه والفنيه وبذلك تخرج عن اختصاص الخبير، 3/ ما قرره الخبير فيما يخص اتعاب الاستشاري، هي ايضا مساله نظاميه وقانونيه ولا علاقه لها بالمسايل الهندسيه، ثانيا: علي صفحه (17) من تقريره، وتحت عنوان المستحقات الماليه الختاميه للطرفين، ذكر الخبير بان المدعي عليها تستحق قيمه كرسي عينه للمشروع وقيمته الف وخمسمايه (1500) ريال، وهذا غير صحيح، حيث ان المدعي عليها تتحمل علي نفقتها الخاصه تلك القيمه، ثالثا: سبق للمدعي عليها ان تقدمت بطلب للدايره تطلب فيه احتساب قيمه التخليص الجمركي وشحن الكراسي، الا ان الدايره رفضت طلبها هذا ووجهتها برفع دعوي منفصله بشانها ان كان لها مقتضي، ومع هذا قام الخبير باعتماد هذه المطالبه وضمنها في تقريره، رابعا: اثبت تقرير الخبير في كثير من المواضع بان ما تم تنفيذه هو مخالف للعقد وايضا مخالف للمخطط المعتمد في صفحه (...) و(...)، وكذلك اثبت تقرير الخبير بان المعلومات المقدمه من المدعي عليها غير صحيحه في صفحه (...)، السطر الرابع عشر بان المدعي عليها قامت بتغيير المواصفات الخاصه بالتركيب وبعلم المدعي)، مما يدل علي تلاعب وتناقض وتعمد من قبل المدعي عليها بتاخير المشروع والاضرار بالمدعي، وختم مذكرته بعدد من الطلبات، اولا: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق للمدعي بما جاء في تقرير الخبير مضاف اليها التعديلات والملاحظات المذكوره، ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعي بمبلغ وقدره مليون وثلاثمايه وتسعون الف (1.390.000) ريال، وذلك عن الاضرار التي سببتها المدعي عليها بعدم التزامها بانهاء الاعمال خلال المده المتفق عليها، حيث تشمل قيمه التعويض قيمه اجره المحل لمده سنه، والتي سددها المدعي لصاحب العقار دون اي مقابل، وذلك بسبب المدعي عليها والبالغ قدرها ثلاثمايه وتسعون الف (390.000) ريال، بالاضافه الي خساره المدعي الناتجه عن اتفاقه مع عدد من العملاء، لتزويدهم بمنتجات القهوه، وتخلف ذلك بسبب عدم انتهاء المدعي عليها من الاعمال، والتي تقدر بمبلغ مليون (1.000.000) ريال، وكذلك الزام المدعي عليها بدفع ثمانيه عشر الف وخمسمايه وثلاثه عشر (18.513) ريال، مقابل قيمه الاستشاري الذي اتفق مع المدعي للمشروع، واخيرا الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ مايه الف (100.000) ريال، وفي تاريخ 9/2/1442ه، قدمت المدعي عليها مذكره، افادت فيها بان المكتب الهندسي لم يلتزم بمعايير المهنيه التي ذكرها، وذلك لما تحتويه علي اخطاء جسيمه وكبيره وتناقضات، وكذلك عدم وجود اليه لاحتساب النسب الصحيحه، وبخصوص غرامات التاخير التي تم احتسابها في التقرير، فانه قد تم تقديم المستندات التي تثبت عدم تاخر المدعي عليها في تسليم المشروع، وقد تم تجاهلها من الخبير اكثر من مره، ولم يذكرها في تقريره ولم يرد عليها، وهذا مخالف للماده (136)، حيث ان من اهم شروط انتداب الخبير الحياديه، وكذلك فيما يخص اختلاف المقاسات، فقد تم ذكر وجود ملاحظات باختلاف المقاسات، الا انه لم يذكرها في التقرير، وفيما يخص مطالبات المدعي فقد كانت بالتاخير والتعويض عن التاخير فقط، ولم يذكر بمذكره الادعاء اي من مخالفه المدعي عليها للمواصفات، وهذا دليل صريح وواضح بموافقه وقبول المدعي للاعمال المنفذه، لان تلك الاعمال تمت بعلمه وتحت اشرافه، وفي جلسه 19/2/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وسالت الدايره ما اذا كان هناك ما يودان اضافته، فاكتفي الطرفان بما سبق ذكره، وفي جلسه 26/2/144ه، حضر وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله رقم (...)، بتاريخ 8/3/1440ه، والصادره من كتابه عدل الخفجي، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي مستندات واوراق القضيه، وحيث ان وكيل المدعي يطلب فسخ العقد بين الطرفين، كما يطلب الزام المدعي عليها بارجاع المبالغ التي استلمتها وقدرها ثمانمايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه ريال (849.500)، كما يطلب الزام المدعي عليها بدفع تعويض مالي قدره مليون وثلاثمايه وتسعون الف ريال، مقابل اجره المحل من تاريخ انتهاء العمل المتفق عليه وحتي تاريخ الحكم بالقضيه، ومقابل خساره موكله لعملاء قام بالاتفاق معهم علي تسليمهم منتجات قهوه، وحيث ان وكيل المدعي عليها يطلب تكليف من يلزم لاثبات واقع الاعمال المنفذه، ويطلب الزام المدعي بدفع مبلغ قدره مايه وتسعه الاف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريال (109.332) تمثل المبالغ المستحقه علي المدعي، بموجب سندات لامر صادره من المدعي، وبعد الاطلاع علي مستندات القضيه ودفوع الطرفين، فقد رات الدايره الحاجه الي ندب بيوت الخبره استنادا للماده (144/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: "ما اذا كانت الاستعانه بخبير واحد مشترك من شانه مساعده الاطراف والمحكمه علي انهاء النزاع بشكل اسرع واقل تكلفه"، وذلك في معرض بيان الامور التي يجب مراعاتها عند تقرير الدايره الاعتماد علي خبير، وذلك للقيام بالمهام الاتيه: - تحديد التاخير في تنفيذ الاعمال ان وجد، 2- تحديد مده التاخير، 3- المتسبب في التاخير، 4- ارتباط التاخير بطلب التعويض من المدعيه، 5- حصر الاضرار ان وجدت لكلا الطرفين، 6- تحديد قيمه الاضرار ان وجدت، 7- تحديد الاعمال المنفذه وحصرها وقيمتها، 8- تحديد المستحق لكل طرف ان وجد وفقا للاضرار والتعويض وقيمه الاعمال غير المنفذه، وحيث ان ما توصل اليه الخبير في التقرير النهايي تري الدايره وجاهته، حيث انه قرر ان المدعي يستحق مبلغا قدره ثلاثمايه وعشره الاف ومايه وعشره ريالات وخمسون هلله (310،110،50)، تمثل المتبقي من قيمه المبالغ المسلمه للمدعي عليها، بعد خصم الاعمال المنفذه من المدعي عليها، وخصم 30% من بند (...) لمخالفه المدعي عليها طريقه التركيب الصحيحه، مع تحمل المدعي كافه مسؤوليات البند، وبعد اضافه غرامه تاخير علي المدعي عليها بمبلغ قدره خمسه وخمسون الفا وسبعمايه وتسعه وثمانون ريالا وثلاث هللات (55.789/03)، وحيث ان غرامه التاخير هو شرط في العقد بين الطرفين وتحميل المدعي عليها صحيح، لان التاخير هنا في اداء العمل في المده المحدده في العقد، والاصل في الشروط اللزوم والصحه الا ما دل الدليل علي خلافه، وحيث ان المده المتوقعه لانهاء الاعمال المتبقيه بعد استلام المدعي للمحل قدرها الخبير بشهر واحد، وحيث ان هذا الشهر داخل في المده الايجاريه للمحل فان المدعي عليها تتحمل قيمه الاجره لمده شهر واحد، مقابل الضرر الحاصل علي المدعي، والذي يتمثل في عدم قدره المدعي الاستفاده من المحل خلال هذه المده، والخطا الذي يتمثل في عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال خلال المده المتفق عليها، وتتضح العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، فتفريط المدعي عليها باداء الاعمال خلال المده المحدده في العقد وملحقه، ادي الي وقوع الضرر علي المدعي في عدم قدرته الاستفاده من المحل خلال هذه المده، وعند النظر في عقد الاجاره للمحل، فان اجره المحل للسنه الواحده هي ثلاثمايه وتسعون الف ريال (390.000)، وبالتالي فان اجره شهر واحد تقدر باثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال (32.500)، واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي باستحقاق موكله بالاجره من حين انتهاء العمل الي حين الحكم في القضيه، فان الضرر الحاصل علي المدعي يتمثل في عدم قدرته الانتفاع من المحل في مده تنفيذ المتبقي من الاعمال، والتي قدرها الخبير بشهر واحد، واما ما زاد عن ذلك فالضرر غير واقع لتمكن المدعي من الاستفاده من المحل، فلا وجه لتعويضه عن ذلك، واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي التعويض عن خساره موكله لعملاء تم الاتفاق معهم علي تسليمهم منتجات (...)، فلا تري الدايره ان له علاقه مباشره بدعوي المقاوله، كما ان بحثه يتطلب تكليف خبره فنيه اخري، لا علاقه لها بالخبره الهندسيه، وعليه فان للمدعي ان يطالب بذلك في دعوي مستقله، واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي عليها الزام المدعي بدفع مبلغ قدره مايه وتسعه الاف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريال (109.332)، فان موجب هذا المبلغ لم يتحقق وهو تسليم المشروع كما هو مبين في السندات لامر رقم (...) ورقم (...) بتاريخ 23/12/2018م، وحيث ان الدايره قد قررت ان الخاسر في القضيه هو من يتحمل تكاليف الخبير في نهايه القضيه، وتاسيسا علي جميع ما سبق ولقوله تعالي: (يا ايها الذين ءامنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان ﷲ كان بكم رحيما) (النساء:29)، مما تنتهي معه الدايره الي الاتي اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثمايه واثنان واربعون الفا وستمايه وعشره ريالات وخمسون هلله (342،610،50)، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب الخبير بمبلغ قدره تسعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال (79.500). (منطوق الحكم) حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليها (...) تحمل الهويه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره ثلاثمايه واثنان واربعون الفا وستمايه وعشره ريالات وخمسون هلله (342.610/50) للمدعي (...) يحمل الهويه (...) رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب الخبير بمبلغ قدره تسعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال (79.500) وبالله التوفيق والسداد وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضو نايف بن عوض بن ذياب الحربي رييس الدايره عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 598 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي ضمنها انه بتاريخ 11/06/2018 اتفق الطرفان علي التزام المدعي عليها بتنفيذ اعمال (...) لمحل مستاجر بطريق (...) بمدينه الخبر لصالح المدعيه وبتاريخ 20/11/2018م وقع الطرفان علي ملحق للعقد السابق الا ان المدعي عليها لم تلتزم باكمال العقد الموكل اليها خلال المده المتفق عليها وطلب فسخ العقد بين الطرفين، كما طلب الزام المدعي عليها بارجاع المبالغ التي استلمتها وقدرها ثمانمايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه ريال (849.500)، كما طلب الزام المدعي عليها بدفع تعويض مالي قدره مليون وثلاثمايه وتسعون الف ريال، مقابل اجره المحل من تاريخ انتهاء العمل المتفق عليه وحتي تاريخ الحكم بالقضيه، ومقابل خساره موكله لعملاء قام بالاتفاق معهم علي تسليمهم منتجات (...)، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها علي النحو التالي: اولا: بالزام المدعي عليها (...) تحمل الهويه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره ثلاثمايه واثنان واربعون الفا وستمايه وعشره ريالات وخمسون هلله (342.610.50) للمدعي (...) يحمل الهويه (...) رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب الخبير بمبلغ قدره تسعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال (79.500)، وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه طالبا قبول الاستيناف موضوعا ونقض الحكم و احتياطيا قبول طلب موكلته استدعاء الخبير ومناقشته،وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت جلسه بتاريخ 27/06/1442ه احال ممثل المستانف فيها علي اعتراضه المرفق بملف القضيه وبتزويد ممثل المستانف ضده بنسخه اجاب بانه يكتفي بما قدم سابقا ولوجود بعض الملاحظات التي تضمنتها اللايحه علي عمل الخبير وتقريره فقد قررت الدايره رفع الجلسه لمناقشه الخبير حيالها وفي جلسه اخري حضر ممثلا الطرفين وقد تلقت الدايره من الخبير رده حيال الملاحظات المقدمه ضمن لايحه الاعتراض ثم رفعت الجلسه للدراسه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 04/08/1442ه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، عدا ما تضمنه الحكم من الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن اجره شهر واحد من اجره المحل تعويضا للمدعي جراء تفريط المدعي عليها بتنفيذ الاعمال خلال المده المحدوده في العقد وملحقه وقدر ذلك التعويض اثنان وثلاثون الفا و خمسمايه ريال حيث ان جزءا من المبلغ المحكوم به يتمثل في غرامه التاخير وقدره 55.789 الامر الذي تري معه الدايره ان الفعل الضار الواقع من المدعي عليها المتمثل في التاخير بتنفيذ الاعمال وما انتجه من الضرر بالمدعي مقابل بالتعويض الذي تم تقريره بحساب غرامه التاخير، ولا يجمع معه تعويض اخر متوارد علي الضرر و الفعل الضار نفسه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حسم التعويض عن اجره المحل للشهر المشار اليه وقدره 32.500 ريال فقط من المبلغ المحكوم به لما اشير اليه والمضي في تاييد ماسواه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في 26/02/1442ه بعد تعديل منطوقه الي ما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها (...) تحمل الهويه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره ثلاثمايه وعشره الاف ومايه وعشره ريالات وخمسون هلله (50/310,110) للمدعي (...) يحمل الهويه (...) رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب الخبير بمبلغ قدره تسعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال (79.500) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز