tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531010635 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2024-05-05 date_hijri=1445-03-20 document_type=ruling entity=document_number:68e26865-de93-45a5-a1ae-99061da16efa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢٦٠٧٠ لعام ١٤٤٥ ه 

المدعي: 
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات

الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه سبق وان بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها طالبا فيها بالزام المدعي عليها بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١،٠٦٣،٥٧٣.٣٠) مقابل المتبقي من ثمن تقديم خدمات الاعاشه والاسكان للطاقم التابع للمدعي عليها.
ثانيا: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه باجمالي مبلغ وقدره (١٠٦٣٥٧) ريال.
وباحاله القضيه للدايره باشرت الدايره نظرها حسب ما جاء في ملف القضيه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: ٢٠/ ٣/ ١٤٤٥ه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعواه تضمنت ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم الاولي بتقديم خدمات الاعاشه والاسكان بالمجمع السكني الكاين بمدينه (...) بتاريخ (١/ ١٠/ ٢٠٢٢م)، واستمرت العلاقه بين الاطراف حتي تاريخ (٣١/ ٨/ ٢٠٢٣م) ونتج عن ذلك مستحقات باجمالي مبلغ وقدره (٣،٣٧٧،٢٤١.١٧ ) ريال سدد منها مبلغ (٢،٣١٣،٦٦٧.٨٧) ريال والمتبقي هو ( ١،٠٦٣،٥٧٣.٣٠) ريال بحسب ما تضمنته الفواتير الصادره من المدعيه، واختتم صحيفته بالمطالبه بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من مستحقات المدعيه وقدره (١،٠٦٣،٥٧٣.٣٠) مليون وثلاثه وستون الفا، وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريالا، وثلاثون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مالي عن اتعاب المحاماه باجمالي مبلغ وقدره (١٠٦٣٥٧) مايه وسته الاف، وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا.
وقدم سندا لدعواه كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ (١٧/ ١٢/ ٢٠٢٣م)، وفواتير متنوعه، واوامر شراء تتعلق بالتعامل محل المطالبه، وعقد المحاماه الصادره علي مطبوعات ((...) للمحاماه) والمبرم بتاريخ (٢٣/ ١/ ١٤٤٥ه).
ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره جوابيه بتاريخ (٢٣/ ٣/ ١٤٤٥ه) تضمنت الاقرار بصحه التعامل علي سبيل الاجمال، ودفعت بان الصحيح فيما يتعلق باجمالي قيمه التعامل بانه يتمثل في مبلغ وقدره (٣,٣٣٨,٥٦٨.٩٦) ريال، وصادقت علي اجمالي المبالغ المسدده، وان الصحيح بان اجمالي مبلغ المطالبه (١,٠٢٤,٩٠١) ريال، وقررت بان سبب عدم مصادقتها علي الفارق ممثلا في مبلغ وقدره (٣٨٦٧٢.٢) ريال انه لم يسبق للمدعيه تقديم الفواتير الاتيه: ( ٢٠٢٣-٠٠٠٢٠، ٢٠٢٣-٠٠٠٥٦، ٢٠٢٣-٠٠٠٥٧، ٢٠٢٣-٠٠٠٥٠، ٢٠٢٣-٠٠٠٧٤، ٢٠٢٣-٠٠٠٧٠)، ودفعت بعدم استحقاق المدعيه للاتعاب لعدم التزامها بتزويد المدعي عليها بالفواتير حسب ما تضمنه امر الشراء ليتم السداد.
ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ (٢٦/ ٣/ ١٤٤٥ه) تضمنت تاكيد ما اورده من وقايع بصحيفه دعواه، وافاد بانه سبق ان تواصل مع وكيله المدعي عليها لتزويدها بالفواتير المطلوبه في كل من (٢٣/ ٣/ ١٤٤٥ه) و(٢٤/ ٣/ ١٤٤٥ه)، وابدي تسلسل المفاهمات بين الاطراف الي حين اقامه الدعوي، وتمسك بطلباته.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٩/ ٤/ ١٤٤٥ه) حضر وكيل المدعيه/ (...) -سعودي الجنسيه؛ بموج الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)-سعوديه الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...).
واقر فيها الاطراف بقيام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه الاصليه، وقرر المدعي بانه تبعا لذلك يتمسك بطلب الاتعاب، واستند الي العقد المبرم بتاريخ (٢٣/ ١/ ١٤٤٥ه)، وذلك فيما تضمنه البند (ثالثا)، وقرر بان المدعيه حررت الشيك رقم (١) وتاريخ (٢٤/ ١٠/ ٢٠٢٣م) مسحوب علي البنك (...) لامر (مكتب (...) للمحاماه) بمبلغ وقدره (١٠٦٣٥٧,٣٠) ريال، لم يتم صرفه حتي تاريخه.
وبعرض ذلك علي المدعي عليها قررت بانها تدفع بعدم استحقاق المدعيه للتعويض عن الاتعاب كون المدعي عليها لم تماطل في السداد وانما قامت بمطابقه الفواتير بمجرد استلامها، كما تمسكت بما ورد في البند (ثالثا) من اتفاقيه الاتعاب المبرمه بين المدعيه ووكيلها والمتضمن تحصيل ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به عند صدور الحكم واكتسابه القطعيه.
وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قرر وكيلا الطرفين الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله ومن ثم النطق بالحكم واصدرت الدايره حكمها برقم (٤٥٣٠٣٥٠٩٠٤) ، وتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٥ه، والقاضي بعدم قبول طلب المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، تاسيسا علي عدم تمحض الغرم علي المدعيه بتحقق سدادها لاتعاب المحاماه لوكيلها، وان مجرد قبض الشيك لا يعد صرفا لمضمونه لكونه غير مصدق، فتقدم المدعي باعتراضه علي الحكم استينافا، ثم اصدرت الدايره الثانيه من محكمه الاستيناف القرار رقم(٤٥٣٠٥٩٦٨٢٥) ،وتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٥ه والقاضي بالغاء الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٣٥٠٩٠٤) في هذه القضيه، واعاده الاوراق الي الدايره ناظره القضيه لاستكمال النظر، تاسيسا علي تقدم المدعي وكاله بما يثبت تمحض غرم الشكايه، واستكمالا لنظر القضيه عقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في ٠٤/ ٠٧/ ١٤٤٥ه بحضور وكيل المدعيه(...) بموجب الوكاله رقم(...) وحضرت لحضوره(...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم(...)، فجري سؤال المدعي عليها وكاله عن المبلغ الاجمالي للفواتير الاتيه ( ٢٠٢٣-٠٠٠٢٠، ٢٠٢٣-٠٠٠٥٦، ٢٠٢٣-٠٠٠٥٧، ٢٠٢٣-٠٠٠٥٠، ٢٠٢٣-٠٠٠٧٤، ٢٠٢٣-٠٠٠٧٠) والتي تدفع بان المدعيه لم تزود موكلتها بها قبل اقامه هذه الدعوي، فقررت بان اجمالي الفواتير الست مبلغ وقدره (٣٨،٦٧٢.٢) ثمانيه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وسبعون ريالا وعشرون هلله، وبعرضه علي المدعي وكاله صادق علي اجمالي المبالغ، فجري سؤال المدعي وكاله عن سبق قيام موكلته بتسليم الفواتير الست للمدعي عليها قبل اقامه الدعوي ؟، فقرر بانه موكلته قامت بذلك، وبسؤاله البينه علي ذلك قرر بان المدعي عليها وكاله سبق ان اقرت بذلك في ضبط الجلسه الثانيه من هذه القضيه، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه:

الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت الدايره علي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعيه من فحوي مطالبتها بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بالاتي:
اولا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١،٠٦٣،٥٧٣.٣٠) مقابل المتبقي من ثمن تقديم خدمات الاعاشه والاسكان للطاقم التابع للمدعي عليها.
ثانيا: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه باجمالي مبلغ وقدره (١٠٦٣٥٧) ريال، ولما كان النزاع بذلك قايم بين تاجرين، ومتعلق باعمالهم التجاريه؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه.
وعن موضوع تلك المطالبه، ولما كانت طلبات المدعي وكاله قد انحصرت مؤخرا في الطلب الثاني ممثلا في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه، واذ تمهد الدايره لتفنيد المطالبه بتقرير بحثها طبقا للاحكام المقرره في الفصل الثالث من الباب الاول من القسم الاول لنظام المعاملات المدنيه، باعتبار سريان احكامها في مواجهه الشخص الاعتباري طبقا للماده (١١٨) من نظام المعاملات المدنيه، وحيث كانت دعاوي المسؤوليه التقصيريه تقوم علي اسس واركان تتمثل في: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، وباستيفاء تلك الاركان ينشا الالتزام بالتعويض طبقا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، ولما كانت المدعي عليه تنفي استحقاق المدعيه لكامل المطالبه باعتبار انتفاء ركن الخطا من جانب المدعي عليها، وان التقصير انما كان من جانب المدعي لعدم تزويدها بالفواتير التاليه: ( ٢٠٢٣-٠٠٠٢٠، ٢٠٢٣-٠٠٠٥٦، ٢٠٢٣-٠٠٠٥٧، ٢٠٢٣-٠٠٠٥٠، ٢٠٢٣-٠٠٠٧٤، ٢٠٢٣-٠٠٠٧٠) وقدرها (٣٨،٦٧٢.٢) ريال مخالفه بذلك ما تضمنه امر الشراء.
ولما كان المدعي وكاله قد جابه هذا الادعاء بالدفع بسبق تزويد المدعيه بها، استنادا الي اقرار وكيلتها بذلك في ضبوط هذه الدعوي.
ولما كانت الدايره بتاملها لما تبادله الاطراف من دفوع، وباستعراضها لاوامر الشراء المتصله بالفواتير محل النزاع؛ استبان تضمنها اشتراط تزويد المدعي عليها بفواتير تقديم الخدمات بعد تقديمها، وان السداد يكون لاحقا لتقديم تلك الفواتير، واذ لم تقف الدايره في ضبوط الجلسات علي ما يفيد باقرار المدعي عليها باستلام الفواتير قبل اقامه الدعوي، ومن ثم فان الدايره تجد ان هذا الجزء من المطالبه قد انتفي فيه تحقق ركن الخطا من المدعي عليها؛ لمخالفه المدعيه للتراتب التي توافق عليها الاطراف في استحقاق ثمن تلك الخدمات.
واما عن المبلغ المتبقي من المطالبه ممثلا في مبلغ وقدره (١,٠٢٤,٩٠١.١٠) ريال، ولما كانت الدايره في سبيل فحصها لقيام ركن الخطا قد استبان لها ظهور الحق بحسب اقرار المدعي عليها بالمطالبه، ومطلها في اداء حق حال الاداء دون تقديم مبرر للتاخر في الوفاء، لا سيما مع ما تضمنته اوامر الشراء من تحديد مده السداد خلال ٣٠ يوما من قبول الفواتير، كما استبان قيام ركن الضرر بما برهن به وكيل المدعيه من تحمل موكلته لغرم الشكايه الناشي عن بعقد الاتعاب المبرم بتاريخ (٢٣/ ١/ ١٤٤٥ه)، وذلك فيما تضمنه البند (ثالثا)، وتحرير الشيك رقم (١) وتاريخ (٢٤/ ١٠/ ٢٠٢٣م) مسحوب علي البنك (...) لامر (مكتب (...) للمحاماه) بمبلغ وقدره (١٠٦٣٥٧,٣٠) مايه وسته الاف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا وثلاثين هلله، وحواله ماليه قدرها (١٠٦٣٥٧,٣٠) مايه وسته الاف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا وثلاثين هلله، كما استبان نهوض العلاقه السببيه بكون خطا المدعي عليها قد ادي الي الجاء المدعيه الي استحصال حقها قضاء، وتحملها الغرم الناشي عن تلك الشكايه؛ مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض علي سبيل الاجمال.
هذا ولما كانت الدايره اذ تمهد لبحث ذلك بتقرير ان الضرر الذي يزال انما هو الضرر الفعلي المعتاد، والمتمثل في غرم الشكايه في مثيلات المطالبه الاصليه؛ وعليه فلا عبره بما ابرمه المتعاقدين من تلقاء انفسهما؛ استنادا للقاعده (الضرر لا يزال بمثله) والمقرره في القاعده (١٧) من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، ولما كانت الدايره بما لها من سلطه تقديريه قررتها الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبمراعاتها لما يتلاءم مع هذه القضيه من معايير ممثلا في عرف اتعاب الترافع عن مثل تلك القضيه، والذي يتحدد عاده بما نسبته (١٠%) من المبلغ المستحق، وحيث كان المبلغ المستحق قبل اقامه الدعوي قدره (١,٠٢٤,٩٠١.١٠) مليون واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد ريالا وعشر هللات؛ مما يفضي الي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (١٠٢,٤٩٠.١١) ريالا، ورفض ما زاد علي ذلك لانتفاء تحقق موجب التعويض فيه.
ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم. للوقايع والاسباب التي سيتضمنها صك الحكم .

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات -ذات السجل التجاري رقم (...)- بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد -ذات السجل التجاري رقم (...) - مبلغا وقدره (١٠٢,٤٩٠.١١) ورفض ما زاد علي ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢٦٠٧٠ لعام ١٤٤٥ ه 

المدعي: 
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات

الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره في صك الحكم، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار؛ بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت علي المطالبه بثمن تقديم خدمات الاعاشه والاسكان للطاقم التابع للمدعي عليها مع طلب التعويض عن اتعاب المحاماه. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه باشرت نظرها علي النحو الموضح في محاضر القضيه، حيث ذكرت المدعيه انه تم سداد مبلغ المطالبه الاصليه وحصرت دعواها في طلب التعويض عن الاتعاب، ثم اصدرت الابتداييه حكمها في القضيه بتاريخ ١٤٤٥/٤/٩ه القاضي بعدم قبول طلب المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه؛ تاسيسا علي ان المستبين من تقرير المدعي وكاله عدم ثبوت تمحض غرم هذه الشكايه ببذل المدعيه للاتعاب، ثم تقدم وكيل المدعيه المحامي/ (...) بالاعتراض علي الحكم، ومفاد الاعتراض: مجانبه الحكم للصواب من جهه استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بموجب السداد المقدم، وطلب نقض الحكم والغاؤه والقضاء مجددا بقبول الدعوي وفتحها من جديد. وعلي اثره احيلت القضيه لهذه الدايره فباشرت نظرها واصدرت فيها حكمها المؤرخ ب ١٤٤٥/٦/١٣ه القاضي بالغاء الحكم واعاده القضيه للدايره الابتداييه لاستكمال النظر وذلك وفقا للاسباب المبينه في الصك، وباحاله القضيه للدايره الابتداييه باشرت نظرها ثم اصدرت فيها حكمها المؤرخ ب ١٤٤٥/٨/٩ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٠٢,٤٩٠.١١) ورفض ما زاد علي ذلك، وذلك وفقا للاسباب المحرره في الصك. ثم اعترضت المدعي عليها علي الحكم بلايحه استيناف قدمها وكيلها المحامي (...) جاء فيها : اولا: كان يوجد ديون مستحقه في ذمه كلا الطرفين ( المدعيه والمدعي عليها ) للاخر، وكان لابد من تصفيه الحسابات بينهما لبيان مستحقات المدعيه. ثانيا: المدعي عليها لم تماطل المدعيه في سداد المبلغ المستحق لها ، وقد اقرت بمحضر ضبط الجلسه باستحقاق المدعيه لمبلغ ( ١,٠٢٤,٩٠١ ) بموجب الفواتير المسلمه ولا يخفي علي شريف فضيلتكم بان الدعوي افتتحت بها ثلاث جلسات فقط ، حيث ان الجلسه الاولي اجلت لوجود بوادر الصلح والمقاصه لوجود تعاملات متبادله بين الطرفين ، وحين رات المدعي عليها عدم التوصل مع المدعيه الي اتفاق ، قامت المدعي عليها في الجلسه الثانيه بطلب ارسال الفواتير الغير معتمده للاطلاع عليها وتدقيقها ، حيث ان المدعي عليها قامت بسداد كامل المبلغ المتبقي في ذمتها وذلك يدل علي حرص موكلتي بسداد الديون دون المماطله، لذا انتهت القضيه بالجلسه الثالثه واثبات سداد كامل مستحقات المدعيه. ثالثا: وطبقا للماده ( ١٢٠ ) من نظام المعاملات المدنيه علي الاتي نصه : ( كل خطا سبب ضررا للخير يلزم من ارتكبه بالتعويض ) ومن ثم يتبين ان ركن الخطا هو احد اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض وحيث ان الثابت ان المدعي عليها لم تخطي ولم تماطل في سداد مستحقات المدعيه وقامت بسداد المبلغ بعد الانتهاء من تصفيه الحسابات مع المدعيه ، ومن ثم فلا تستحق المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه . رابعا: مخالفه القاعده الشرعيه ( لا يستفيد المخطي من خطيه ) وحيث المدعيه قد اخطات برفعها هذه الدعوي بدون وجه حق قبل مراجعه حساباتها وتبين ان حسابات المدعي عليها صحيحه وقد اقرت بذلك في محضر ضبط الجلسه ومن ثم فلا يجوز لها ان تستفيد من خطيها وتعويض عن اي اضرار لحقت بها نتيجه ذلك. اصحاب الفضيله : من كل ما سبق يتبين لفضيلتكم ان الحكم للمدعيه باتعاب المحاماه قد خالف نص الماده ( ١٢٠ ) من نظام المعاملات المدنيه ( كما سبق بيانه ) وان المدعيه لم تستحق اي تعويض لانتفاء خطا المدعي عليها ( كما سبق بيانه). وبناء عليه فان المدعي عليها تطلب الحكم بالاتي: ١/ قبول الاستيناف شكلا . ٢ / الغاء الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٦٧٥٠١١ ) بتاريخ ٠٩/ ٠٨/١٤٤٥ه بناء علي القضيه رقم (٤٥٧٠٢٢٦٠٧٠) وتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٥ه واعتباره كان لم يكن لما سبق بيانه من اسباب . هكذا تضمنت اللايحه، وباحاله القضيه لهذه الدايره عطفا علي ذلك عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الثلاثاء ١٤٤٥/١٠/٢١ه وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المستانف ضدها، كما حضرت: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفتها وكيله المستانفه، وبعد الاطلاع علي الاوراق والدراسه والمداوله تم رفع الجلسه للنطق بالحكم، ثم اعلنت الدايره منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:

الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولما كان طلب الاستيناف الماثل قد قدم من محام خلال المده النظاميه المقرره في الماده (١/٧٩) من نظام المحاكم التجاريه مستوفيا ما يلزم لقبوله؛ عليه فان الدايره تنتهي الي قبوله شكلا، ومن حيث الموضوع: فبعد الاطلاع علي الحكم المستانف وعلي اوراق القضيه فان البين للدايره صحه الحكم واسبابه، وسلامته مما اثير في صحيفه الاستيناف، وتكفل الاسباب بالرد عليها. كما ان ركن الخطا متحقق من جهه المستانفه بعدم ادايها المبلغ للمستانف ضدها قبل رفع الدعوي رغم مطالبتها به ضمن اجراءات الاخطار المتخذه قبل وفق المستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي، وذلك ما يكفي لتحقق معني المماطله واحواج المستانف ضدها لرفع هذه الدعوي وتحمل تكاليف ذلك. هذا وتشير الدايره الي انها نظرت هذه الدعوي طبقا لنص الماده (٢١٥/ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه ولكل ما تقدم:

نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره الابتداييه الثالثه برقم (٤٥٣٠٦٧٥٠١١) وتاريخ ٩/٨/١٤٤٥ه القاضي بما نصه: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات -ذات السجل التجاري رقم ( ...)- بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد -ذات السجل التجاري رقم (...) - مبلغا وقدره (١٠٢,٤٩٠.١١) ورفض ما زاد علي ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب ، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.