moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 683 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 14/4/1441ه وفيها وبحضور طرفي الدعوي وعرض لايحه الدعوي (اتفقت مع المدعي عليها علي تركيب (...) واجهات بالمتر وقد تبقي لي في ذمتها مبلغ وقدره (79602) ريال لم يتم سدادها علما بانني اطالبها من سنه ونصف تقريبا واطلب الزامها بسداد المبلغ المتبقي) علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للاطلاع والرد، ثم تم تاجيل الجلسه اللاحقه لظرف الجايحه وبعد عوده العمل الحكومي عقدت الدايره جلسه مرييه عن بعد في جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي فيما تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها رغم علمه ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار وتضمن جوابها في الترافع الكتابي كلاما انشاييا فحواه (تقر موكلتي بعدم صحه المستخلص وعدم صحه المبلغ وعلي المدعي تقديم مستند رسمي يثبت صحه ما يطالب به ان وجد) وقرر المدعي بان البينه تمثل في العقد والمستخلص وبعرض اداء اليمين عليه حلف قايلا (اقسم بﷲ العظيم انني اتفقت مع المدعي عليها علي تركيب (...) واجهات وقد قمت بالعمل كاملا واستحقيت علي المدعي عليها مبلغ اجماليا قدره 278600 ريال وقد سددتني جزءا منه وتبقي لي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره 79602 تسعه وسبعون الفا وستميه وريالان)، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمال مقاوله من الباطن قام بها المدعي لصالح المشروع المرسي علي المدعي عليها وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر الدعوي بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وفيما يخص موضوع الدعوي فانه لما كان طلب المدعيه انتهاء هو الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره تسعه وسبعون الفا وستميه وريالان تمثل المتبقي من قيمه الاعمال، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه ذكره ابن المنذر رحمه ﷲ، واذ قدمت المدعي بينته علي صحه دعواه ومطالبته من خلال العقد الموثق من الغرفه التجاريه وصوره المستخلص المرفق في الملف، وقوي صحه الدعوي تغيب المدعي عليها رغم التبلغ وعدم الاعتذار، وعدم ايداع المدعي عليها مذكرتها الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها (علي المدعي عليه – فيما عدا الطلبات المستعجله – ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل)، وكذلك عدم التجاوب مع الدايره والاجابه علي الدعوي في الترافع الكتابي جوابا ملاقيا رغم الابلاغ بذلك مما يجعل الدايره تعدها ناكله عن الجواب، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين وقد ادي المدعي اليمين علي صحه دعواه وطلبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها والحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك" بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) بالزام شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره 79602 (تسعه وسبعون الفا وستميه وريالان)، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم.