moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٥٩٧٢لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) العقاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٩٨٤٣٤٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٩ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه والعشرون) بشان المطالبه بقيمه المتبتقي من عقد اعمال المقاوله، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمه بتاييد حكم الدايره التجاريه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم وتاريخ في القضيه رقم فيما قضي به من الزام المدعي عليها شركه (...) العقاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٢٢٥,٥٥١,٨٠) ميتان وخمسه وعشرون الفا وخمسميه وواحد وخمسون ريالا وثمانون هلله، ومبلغ قدره (٥١٧٥) خمسه الاف وميه وخمسه وسبعون ريالا يمثل اتعاب الخبير واعتباره نهاييا فيما قضي به من عدم قبول ذلك من الطلبات) وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠٠٠٨٧٧٤) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٥ه، وقد تضرر بسبب هذه القضيه بعدم الالتزام بالعقد مما ادي الي التعاقد مع مكتب محاماه، ولان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد ولا بتسليم الدفعات مما كبد موكله اتعاب المحاماه وللعلاقه السببيه بين الضرر والخطا والمتسبب به هو المدعي عليها، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٥,١٠٠) خمسه واربعون الفا وميه ريالا، وقدم سندا لطلبه صك الحكم المذكور وعقد المحاماه، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: اولا: لم يصدر عن موكلتي ما يثبت تعنتها في دفع ما عليها من التزامات، بل كان الاختلاف في قيمه المبلغ المستحق وقد قدم كل طرف منا ما يؤيد حججه امام القضاء. ثانيا: لم يصدر عن موكلتي خطا بقصد نتج عنه ضرر للمدعي وليس ثمه علاقه سببيه بين الخطا والضرر لعدم وجود الخطا ابتداء، ومما لا يخفي علي علمكم ان ذلك مناط استحقاق التعويض ان يحدث لطالب التعويض ضرر ويكون هذا الضرر ناتج عن فعل المدعي عليه الخاطي وتكون هناك رابطه سببيه بين الفعل الخاطي والضرر المتحقق اما في هذه الحاله فضيلتكم فلا ثمه خطا قامت به موكلتي فلم تنكر ان للمدعي مستحقات، بل قدرتها بما لديها من معطيات. ثالثا: كانت موكلتي تعتقد بما لديها من معطيات ومستندات ان المبلغ المتبقي للمدعي هو ما قدرته طبقا لذلك وانه بخصم ما له وما عليه فان موكلتي يتبقي لها مبلغ مالي في ذمه المدعي وليس العكس. رابعا: لم تتسبب موكلتي في لجوء المدعي الي القضاء اذ كانت تعتقد بما لديها من مستندات عدم احقيه المدعي فيما يطالب به، ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلتي منها ، ثم قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه نصها: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعيه في رده الاخير فالثابت حسب صك الحكم تلاعب المدعي عليها بتقديم مستندات لا تخص موكلي ثم تقديم ذات المستندات لدي الخبير وقد ذكر الخبير ذلك في تقريره اضافه الي ان المدعي عليها اوقفت العمل في المشروع وهذا فيه ضرر كبير علي موكلي واجباره علي المطالبه بحقوقه عن طريق القضاء ، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٦ه، حضر وكيلا الطرفين، وسالت المحكمه طرفي الدعوي عما يودان اضافته فقدم وكيل المدعي عليها ما نصه: اولا: غير صحيح ما يدعيه وكيل المدعي حيث جانب تقرير الخبير الصواب حين اعتمد علي الاوراق المقدمه من المدعي فقط دون النظر لما قدمته موكلتي من مستندات متحججا بعدم توقيع المدعي علي تلك المستندات دون ان يوضح مدي حجيتها وتاثيرها في تكوين رايه الوارد بالتقرير وذلك غير صحيح كون عدم صرف المستخلصين رقم (٣) ورقم (٤) كان الدافع الاول للتوقف عن العمل ورفع الدعوي، ثانيا: التقرير لم يوضح بشكل هندسي هل المرحله التي وصل اليها المبني من تاسيس يمكن ان تكون بمواد البناء التي تضمنها المستخلص الاول والثاني فقط اذ كان لزاما عليه ان يبين ذلك بشكل فني اذ المعمول به والمتفق عليه ان اللجوء الي اهل الخبره يكون بتوضيح الامور الغامضه الخاصه باختصاصاتهم الفنيه الدقيقه وذلك استنادا علي الماده (١١٧) من نظام الاثبات وقد طلبنا من المحكمه التي كانت تنظر القضيه ولم تعر ذلك اهتماما، ثالثا: الخبير لم ينتقل لمعاينه الموقع علي الطبيعه ولم يقم بزياره الموقع نهاييا وهو امر يتنافي مع طبيعه عمله وقد نوهنا لذلك في الدعوي ولم يعر فضيلته ذلك اهتماما، رابعا: المدعي هو من قام بالتوقف عن العمل وليست موكلتي، ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلتي منها والله يحفظكم ويرعاكم ، وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٥,١٠٠) خمسه واربعون الفا وميه ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي بعدم استحقاق المدعي للطلب، وبناء علي ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات، وبناء علي الماده (٢٦ /٢) من نظام الاثبات والماده (١/٢٩) من ذات النظام، وبما ان اركان التعويض متمثله في الخطا والضرر والعلاقه السببيه وقدم وكيل المدعي دليلا يمكن الاستناد عليه فيما يدعيه، وبناء علي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه بناء علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) العقاريه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان و عشرون الفا وخمسمايه ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.