tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 13001 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-04-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1b168805-cbfa-421d-8f65-f67f6b41efd6 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 13001 لعام 1437 ه
المقامه من/ شركه (...)للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/03/13 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه عشره جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
وبحضور يزيد بن عبدالرحمن المليفي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/04/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه وحضرت امام الدايره وادعت قايله: انها تحصر دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (105.000) ريال كرسوم مراجعه مخططات الغاز، وباحالتها الي الدايره اجرت ما هو لازم وحددت لها جلسه 02/02/1438ه وفيها تبين حضور المدعي في حين لم يتبين حضور المدعي عليها وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه يطلب الايعاز للمدعي عليها باعاده المبالغ التي استحصلتها منه وقدرها (105.000) ريال حسب الكشف المرفق، وهي عباره عن رسوم مراجعه مخططات الغاز لاعتماد القطع الخاصه بالغاز، حيث ان هذه الرسوم لا تستند لمستند قانوني باعتبار المدعي عليها شركه كغيرها من الشركات، واشار المدعي الي قرار وزير التجاره المرفق في القضيه بشان اعاده الرسوم التي استحصلتها المدعي عليها من الاخرين لمخالفتها التنظيمات واستعد بابلاغ المدعي عليها مناوله، وفي جلسه 09/02/1438ه حكمت الدايره بعدم اختصاص الدواير التجاريه نوعيا بالفصل في الدعوي، وبعد الحكم من قبل الدايره غيابيا قامت المدعيه بالاعتراض علي الحكم، فتم نقض الحكم من محكمه الاستيناف دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاريخ 4/4/1438ه والقضاء باختصاص الدايره بنظر الدعوي، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه في 15/07/1438ه تبين حضور اطراف الدعوي وقد طلبت الدايره من وكيل المدعيه مزيد تحرير لدعواه وطلبه ففهم ذلك واستعد بتقديم لايحه من الدعوي محرره قبل موعد الجلسه وتسليمها للمدعي عليه حتي يتمكن من الرد في الجلسه القادمه، وفي جلسه 03/11/1438 قدم وكيل المدعيه نسخه من لايحه محرره يطلب فيها الزام المدعي عليها باعاده المبالغ التي استحصلتها البالغه (105000) ريال كما يطلب الزامها بتعويض موكلته عن الاضرار التي لحقت بها ويقدر هذا التعويض بمبلغ (300.000) ريال ويطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، وفي جلسه 28/05/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره يطلب فيها الحكم برد الدعوي مشيرا الي ان الرسوم التي تستحصلها المدعي عليها هي مقابل اتعاب لنشاط تجاري تقوم به الشركه المدعي عليها بتكليف مهندسيها وفنيها للاطلاع ومراجعه المخططات للخزانات للتاكد من مطابقتها ملايمتها للاشتراطات والمتطلبات العمليه والعلميه موضحا الي ان هذه المبالغ يتم استحصالها بناء علي اتفاق بين الطرفين ومقابل اعمال فعليه تقوم بها المدعي عليها مؤكدا علي ان المدعي عليها قامت بالاجابه علي خطاب وكيل وزاره التجاره والاستثمار المساعد لحمايه المستهلك بان هذه الخدمات يتم استحصال رسوم مقابلها لكونها تتضمن خدمات فعليه تقوم بها المدعي عليها، وفي جلسه 18/07/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره اشار فيها الي ما تقدمه المدعي عليها هو بناء علي ما يرسمه النظام وليس بناء علي ما تفرضه الشركه؛ لكونها شركه لديها عقد امتياز من الدوله مشيرا الي ان اعمال المدعي عليها اعمال روتينيه وليست مكلفه حتي يتم فرض رسوم عليها، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها قدمت رد بتاريخ 12/09/1439ه تفيد بان كل ما ورد من المدعيه في هذا الشان ليس له علاقه بموضوع الدعوي، وفي جلسه 13/10/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره اشار فيها الي ان هييه المنافسات قبلت دعوي ضد المدعي عليها اقامتها المدعيه في هذا الشان، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها قدمت رد بتاريخ 04/11/1439ه وضح فيها بان القضيه المنظوره لدي الهييه العامه للمنافسات لا زالت منظوره امام لجنه الفصل في مخالفات نظام المنافسه، وفي جلسه 25/12/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (246.565) ريال محصله من موكلته وارفق بها مجموعه مستندات، وفي جلسه يوم الاربعاء 13/03/1440ه زودت وكيله المدعيه الدايره صوره من قرار مجلس اداره الهييه العامه للمنافسه رقم 248 بتاريخ 16/7/1439 ثم ذكرت بانها تحصر دعواها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 246.565 ريال وذكرت انها تمثل الرسوم الاضافيه التي تم استحصالها دون وجه حق مع الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره 30.000 ريال ثم قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء واكد علي ان قضيه المنظوره لدي لجنه الفصل مخالفات نظام المنافسات لا تزال منظوره، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: 
(الاسباب)
وبما ان غايه ما تهدف اليه وكيله المدعيه هو الحكم لها بمبلغ قدره 246.565 ريال وذكرت انها تمثل الرسوم الاضافيه التي تم استحصالها دون وجه حق مع الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره 30.000 ريال، عليه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد بيع، واهم موجباته قيام البايع بتسليم البضاعه وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المشتري بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرا واجلا، والمدعيه باقامتها هذه الدعوي حقيقه ووفقا لما اوردته في مرافعتها تذكر ان المدعي عليها قد اخذت لنفسها مبلغا ليس من ضمن المعقود عليه وهو تعباه الغاز وعند النظر لطبيعه التعاقد بين الطرفين نجد ان المدعي عليها تعرض سلعه من السلع الضروريه للناس وهو الغاز المسال وبايجاب مطلق للجميع وفقا للنموذج المعد لذلك ووفقا للانظمه المعمول بها فالمدعي عليها بالصوره هذه لا تتيح للجميع مناقشه شروطها وحريه الاختيار منها ما يناسب الطرف المتعاقد بل هي تفرض علي الطرف المشتري شروطها وعليه الاذعان بها دون مناقشه، وهنا تحقيقا للعداله التي تنشدها الشريعه وتحقيقا لما ينشده المنظم من انشاء مثل هذه الشركات وذلك بحصر بيع بعض السلع الهامه للعامه لها هو السيطره التامه علي قيمه السلع وعدم رفعها علي المستهلك وسهوله الرقابه النظاميه علي مقدمها حتي لا يحدث من تصرفه احتكارا وتعسفا في استعماله لحقه وهذا الامر يتطلب من الجهه القضاييه ناظره الدعوي تفحص شروط العقد وما تضمنه من مبالغ ليست منصوص عليها نظاما وليست من مشمول العقد، والمدعي عليها تدفع بان تلك المبالغ مستحقه لها موجب قيامها باعمال ذات قيمه ماليه بينما تجد الدايره ان تلك الاعمال داخله ضمن شروط تعباه الغاز المنصوص عليها في نموذج المستندات المطلوبه من مالك المشروع (المشتري) الصادر من المدعي عليها وبالتالي فان الزام المدعيه بالرسوم محل الدعوي هي في حقيقتها قيمه زايده عن المتفق عليه ويدل علي ان تلك الاعمال لا تحمل المدعي عليها اي مسؤوليه في مقابلها بل هي اعمال روتينيه داخله ضمن عقد تعباه الغاز، وان المدعي عليها تاخذ من صاحب المشروع المشتري ان يوقع علي نموذج خطاب اخلاء مسؤوليه وهو ما يجعل اجراء المدعي عليها احترازيا لا يقابله اي مسؤوليه ومما يدل علي ان المدعي عليها قد تجاوزت صلاحياتها الامتيازيه لتعباه الغاز، وقد قامت جهات اداريه بمساءلتها عن سبب فرضها لتلك الرسوم رغم عدم قيام الجهات الاداريه بالسماح بذلك ومن ذلك خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامه رقم (...) وتاريخ 14/10/1437ه والمتضمن انه "لم يرد في لوايح الدفاع المدني اي نص نظامي يحدد رسوم الكشف علي خزانات الغاز او اي رسوم تاخذها شركه الغاز مقابل دراسه مخططات او تركيب خزانات الغاز او اعتماد للقطع الخاصه بها" كما ان وكيل وزاره التجاره المساعد لحمايه المستهلك طلب من المدعيه النظر في اعاده الرسوم المدفوعه بخطابه رقم (...) وتاريخ 17/12/1437ه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم احقيه المدعي عليها بالرسوم المفروضه وتقضي بردها وبما ان المدعيه قدمت المستندات المثبته لقيامها بسداد المبالغ المطالب باستردادها ولم تعارض المدعي عليها علي قيمتها او شمولها لقيمه تعباه الغاز.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) والتصنيع سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 246.565 ريال ميتان وسته واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا. ثانيا: عدم قبول طلب اتعاب المحاماه لرفعه قبل اوانه، وذلك لما هو موضح بالاسباب.
امين السر
يزيد بن عبدالرحمن المليفي 
عضو
بكر بن خلف العنزي 
عضو
عبدالاله بن سهل العتيبي
 رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد

الحكم في القضيه رقم 1930 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/08ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي بديع بن سعود البديع رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور عبدالرحمن بن احمد القرني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي المطالبه باستعاده رسوم تم تحصيلها دون وجه حق بحسب الدعوي، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 246,565 ريالا، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما ادلي به، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف عددا من الجلسات للنظر في القضيه حضرها وكيلا الطرفين وفي جلسه اليوم قرر وكيل المدعي عليها بان موكلته قد توقفت عن فرض الرسوم لصدور قرار مجلس غداره الهييه العامه للمنافسه الذي قضي بايقاف الرسوم المفروضه علي فحص الخزانات المورده من قبل الغير، وقرر الطرفان ختم اقوالهم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، لا سيما ان وكيل المدعي عليها في مذكرته المقدمه بجلسه 09/02/1441 ه افاد فيها بان قرار مجلس الهييه العامه للمنافسه منظور حاليا لدي المحكمه الاداريه مما يستلزم كونه قرارا نهاييا حيث ان الطعن امام المحكمه الاداريه لا يكون الا علي القرارات النهاييه، كما قرر في جلسه اليوم ما اشير اليه انفا في الوقايع.
(لذلك) 
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 13/03/1440 ه في القضيه رقم 13001 لعام 1437 ه .
امين السر
عبدالرحمن بن احمد القرني 
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان 
عضو
عبدﷲ بن سليمان المزروع
 رييس الدايره
بديع بن سعود البديع