moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٨٤٤٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه جاء فيها:" انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ذهبا، والمطلوب رد كميه خمسمايه وواحد وستون جرام ذهب صافي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٢م بثمن اجمالي قدره (١٠٨,٩٠١) مايه وثمانيه الاف وتسعمايه وواحد ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل المبيع استنادا علي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله باجبار موكلتي علي اللجوء للقضاء مما ادي الي (تحميل موكلتي مبلغ الاتعاب)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢١,٧٨٠) واحد وعشرون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا سعوديا. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد المستلم من المعقود عليه للمسوغات التاليه: (عدم تسليم الثمن)، استنادا علي (مطابق رصيد). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٧٨٠) واحد وعشرون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا سعوديا هذه دعواي" ا.ه وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٥/١٣ه وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر: مديني بن (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي وبعد النظر فيها قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه. وفي الجلسه التاليه المنعقده مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٦/١٦ه حضر وكيل المدعيه المذكور، فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبليغه بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٨٩٢٩٣٨٢٤)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه، فقرر قايلا: لقد باعت موكلتي علي المدعي عليه ذهبا صافيا عيار (٢٤) وتبقي عليه من ثمنه ما قدره (٥٦١) جرام ذهب لم يسلمه لموكلتي بعد وبناء عليه اطلب الحكم بالزامه بتسليم موكلتي ما قدره (٥٦١) جرام ذهب صافي عيار (٢٤)، بالاضافه للتعويض عن مصاريف التقاضي. هكذا قرر، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. وفي الجلسه التاليه المنعقده في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٤/٧/١٠ه حضر وكيل المدعيه، فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغيه بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٩٧٠٨٩٣٨٢)، وبعد تامل ما سبق طلبت الدايره من وكيل المدعيه توضيح صفه ومنشا التعامل والبيع بين الطرفين؟ فاجاب قايلا: ان موكلتي باعت علي المدعي عليه الذهب محل الدعوي بكميه قدرها (٣٠٣٧) جرام مقابل ثمن محدد لا يحضرني الان، ثم ان المدعي عليه لم يسدد لموكلتي شييا من الثمن المتفق عليه، وبناء عليه طالبته موكلتي باعاده الذهب لها فاعاد المدعي عليه الذهب المباع عليه منقوصا بكميه قدرها (٥٦١) جرام؛ وعليه نطلب الزامه بتسليم موكلتي هذه الكميه باعتبارها باقي الذهب المسلم له بدايه دون ان يفي بثمنه لموكلتي. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وحيث تم تبليغ المدعي عليه وحضر وكيله الجلسه الاولي ثم تخلف عن باقي الجلسات، ما تعين معه مواصله السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه؛ طبقا لنص الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب في طلبه الاصلي وفق ما حرر به دعواه واوضحه في المرافعه الزام المدعي عليه بان يرد لموكلته باقي الذهب المباع عليه منها بدايه البالغ قدره (٥٦١) جرام، وبما انه قدم في سبيل اثبات دعواه مصادقه الرصيد التي تحمل الرقم (١٠١٧٠) وتاريخ (٢٠٢٠/١/٢م) الموجهه ل (مجوهرات (...)) بان رصيدها لدي المدعيه مدين بذهب قدره (٣٠٣٨) جرام صافي واجور (٢١٤٦ريالا)، مذيله بالمصادقه علي ذلك بختم وتوقيع منسوبه للكيان المذكور، كما قدم صوره مستخرج للسجل التجاري ل (مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...)) ذي الرقم (...) يتضمن ان من ضمن فروعها فرع باسم (مؤسسه (...) للالماس والمجوهرات) برقم السجل (...) وانها ملك للمدعي عليه، وحيث ان الامر كذلك، وان الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات نصت علي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث انه وبقطع النظر عن عدم صحه وشرعيه اصل التعامل محل الدعوي من عدمه فانه وبناء علي ان طلب المدعيه الماثل وهو رد متبقي الذهب المباع بدايه علي المدعي عليه يعتبر رجوعا عن ذلك التعامل ورفعا له؛ لذا فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعيه ما تطالب به، وتقضي لها بالزام المدعي عليه برد باقي الذهب محل المطالبه لها وفق ما هو ات في منطوق الحكم. هذا وبخصوص طلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه: فحيث ثبت حقها الاصلي، وحيث ان المقرر ان المدين بالحق اذا لم يوف الحق لصاحبه حتي احوجه لشكايته فانه يضمن له ما غرمه في سبيل ذلك، وحيث انه ووفقا لما تضمنته المصادقه سند الدعوي وعطفا علي تخلف المدعي عليه عن جلستي المرافعه الاخيره وما يدل عليه ذلك من عدم وجود ما يبرر له ولو ظاهرا عدم الوفاء للمدعيه بحقها محل المطالبه، وذلك رغم سبق مطالبته بذلك من خلال اتخاذ اجراءات المصالحه قبل رفع الدعوي، وحيث ان الامر كذلك وان الدعوي وفق قيمه المطالبه فيها من الدعاوي التي يجب نظاما رفعها من محام؛ طبقا لنص الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ارفق مع صحيفه الدعوي نسخه من عقد المحاماه محل المطالبه وقد تبين انه يتضمن تقدير الاتعاب بمبلغ قدره (٢١٧٨٠ريالا)، وعليه وبما ان المقرر ان التعويض عن اتعاب المحاماه عند تحقق موجبه انما يكون في حدود ما غرم من ذلك علي الوجه المعتاد؛ لذا فان الدايره وانطلاقا من ذلك وبعد الاخذ في عين الاعتبار قيمه المطالبه الاصليه ومراعاه العاده في مثل الاتعاب محل الطلب تنتهي الي تقدير التعويض المستحق للمدعيه طبقا لما هو ات في المنطوق دون ما زاد عليه، فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بان يسلم ل: شركه (...)(سجل تجاري رقم: (...)) باقي الذهب المستلم منه من المدعيه البالغ وزنه (٥٦١) جرام ذهب صافي عيار (٢٤)، ودفع مبلغ لها قدره (١٠٨٩١.١٠) عشره الاف وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا وعشره هللات تعويضا عن اتعاب المحاماه ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.