tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 707

gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/12 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:2086 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2081 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-707) القرار رقم
(Z-2020-17413) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكي - غياب المدعي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها
قبل الاوان.
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي
عام ١٤٤٠- دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام
الهييه خلال المده النظاميه - تبت للذايره ان المدعي لم يتقدم باعتراضه امام
المدعي عليها ابتداء، اي ان الدعوي تم رفعها قبل اوانها، وغياب المدعي دون عذر
- مؤدي ذلك: عدم قبول الدعي شكلا لرفعها قبل الاوان - اعتبار الفوار نهاتيا
وواجب الفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٥٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/١٢) : تاريخ ٢٦ (٥١) من
- الماده (١/٢٢) من اللايحه التفيفيه لجايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم
(٢٠٨٦) وتاريخ ٦٠٦ (٢٠٨٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) الي ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلافه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ١١١/١٨ ه- عقدت الدايره الاولي للفصل في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
ب تاريخ ١٨٨/٧١١ ه وتعديلاتها، وبعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٥/٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد
الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات اذالحه ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٠٤١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(٦٠١) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه
التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١
التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما
من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه
ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتها مده الاعتراض خلال
الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه
مباشره، وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بفرار الربط في
تاريخ ٢٠١٩٢٠١٨٠، بينما لم يتقدم المدعي باعتراضه امام المدعي عليها ابتداء،
وعليه فان الدعوي تم تقدمها قبل اوانها، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي
شكال.
اما فيما يتعلق بعد حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، واصدار dايرق قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عدر تقبله dايرق - فان dايرق استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعدز القمار القص في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها لم يتقدم بعدز القمار القمار القص في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها لم يتقدم بعدز القصار القمار القصار القصار القصار القصار القصار القصار القصار القصار القصار القصار القصار القصار القصار القصار القصار القصار القصار القصار قي حي
تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حج المدي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الدايره بالاجماء ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباء الموافق 1447/12/10) (٢٠) لثلثين يوما من اليوم التالي للتابريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.