moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 63 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٧١٠٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (شركه شخص واحد)شركه (...) للاستثمار الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم ٤٣٣١٤١٨١٨، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء الهيكل الانشايي والتشطيب والعزل والابواب وبحسب الاعمال الوارده في البند الثالث مع المواد وذلك في انشاء الهيكل الانشايي والتشطيب والعزل والابواب وبحسب الاعمال الوارده في البند الثالث مع المواد، لمده (٢١٠) ميتان وعشره يوم، ابتداءا من تاريخ ١٧/٠٦/١٤٤١ه الموافق ١١/٠٢/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه ٢٥٠,٠٠٠ ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣٢٥,٦٤٠) ثلاث ميه وخمسه وعشرون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي، وطلب الزام المدعي عليها ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٨٩,٢٠٠) تسعه وثمانون الفا وميتان ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال سعودي لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات. ٤-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٧,٥٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) و لم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها الكترونيا و عليه قررت الدايره اكمال سير الدعوي حضوريا و بسؤال المدعيه هل لديها مزيد اضافه اجابت اكتفي بما قدمت و عليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) و لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد و رابط هذه الجلسه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه طلبت من الحاضر عن المدعي ارفاق تقرير الخبير كاملا فاستعد بذلك كما طلبت منه الدايره تقديم مذكره ختاميه علي ان يضمن فيها جميع البينات بما فيها البينات المقدمه في صحيفه الدعوي علي ان تكون جميع المرفقات مرقمه و مبين وجه الاستدلال و عليه رفعت الجلسه. وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: حيث ان الاعمال متوقفه حتي تاريخه اضافه علي سوء توريد البلوك وسوء اعمال العنصر الخرساني وسوء التنفيذ مصنعيا باعمال البلوك والقواطع الداخليه والخارجيه، وتم التكسير في الكمرات والاعمده لغرض تاسيس للتمديدات الكهرباييه وميول في الاعمده، وبعض الاعمده تم صبها علي ثلاث مراحل تم توريد اعتاب الابواب والشبابيك من النوع السيء واغلبها مشرخه، وسوء تنفيذ باعمال صب الخرسانه بشكل غير مهني وخاطي وعدم استخدام الغطاء الخرساني للحديد، وعدم شد الخشب لاعمال الصب بشكل جيد، وقد ورد عدم مطابقتها لمواصفات الكود السعودي والاصول والاعراف الهندسيه، ولما ان الضرر الذي وقع موكلي يتضمن تعطيل مشروعه وتوقفه فتره طويله فضلا عن غياب جوده المواد و سوء التنفيذ الذي ترتب عليه تعطل المشروع المتعلق بموكلي وبالتالي تسبب الخطا الذي ارتكبته المدعي عليها الضرر الذي تم تحديده في تقرير الخبره مما يوقع علي عاتقها المسؤوليه العقديه. ١- وجه الاستدلال من المستندات. اولا: فان عدم التزام المدعي عليه بموجب العقد المبرم بين الطرفين هو تعدي علي جوهره وتجاوز علي حقوق موكلي وعدم اعتبار حقوقه، وحيث ان عقد المقاوله يعد في تكييفه عقد استصناع وتعد المده شرطا اساسيا كما ان المده منتهيه والعقد يعتبر منتهيا، ونظرا لما كان من المدعي عليها من سوء تنفيذ للمشروع بشكل عام في الصفحه الثالثه من تقرير الخبره الذي ادرج في الدعوي المستعجله رقم ٤٣٩١١٤٧٣٨ المقيده بتاريخ ١٣/٧/١٤٤٣ه ما نصه (ونختم بانه يوجد سوء تنفيذ ظاهر في معظم الاعمال المنفذه وعدم مطابقتها لمواصفات الكود السعودي والاصول والاعراف الهندسه) وحيث ان العقد قد نص في البند الثالث منه علي نطاق اعمال التنفيذ والتي تقوم بها شركه (...) للاستثمار في عند تقاعسها عن التنفيذ، وثبوت تسببها بالاضرار الفنيه التي ادت الي ضرر سوء التنفيذ وعدم اكمال الاعمال بالصوره الصحيحه مما يجعل العمل بموجب العقد مستحيلا. ثانيا: تم تسليم المدعي عليه مبالغ طايله عن طريق حوالات بنكيه حواله بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٢ الي (...) بقيمه ١٠٠٠٠٠ ريال مايه الف ريال حواله بتاريخ ٤/١١/١٤٤٢ه بقيمه ٧٥٠٠٠ خمسه وسبعون الف ريال وحواله بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٢ه بقيمه ٢٠٠٠ ريال الفان ريال وحواله بتاريخ ٨/١٢/١٤٤٢ه بقيمه ٧٥٠٠٠ خمسه وسبعون ريال وحواله بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٢ه بقيمه ٣٠٠ ريال ثلاثمايه ريال وحواله بتاريخ ٨/٢/١٤٤٣ه بقيمه ٤٩٥٠ اربع الاف وتسعمايه وخمسون ريال و حواله بتاريخ ١/٤/١٤٤٣ه بقيمه ٥٠٠٠٠ ريال خمسون الف ريال وحواله بتاريخ ١٥/٥/١٤٤٣ه بقيمه ١٠٢٠٠ريال عشره الاف وميتان ريال وحواله بتاريخ ٣٠/٥/١٤٤٣ه بقيمه ٨١٩٠ ثمانيه الاف ومايه وتسعون ريالا ومجموع هذه الحوالات هو (٣٢٥٦٤٠) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الف وستمايه واربعون ريالا سعوديا وحيث ان المشروع لم يتم اعمال الدور الاول كالقواطع الداخليه والميد للدور الاول وعدم وضع تمديدات بقيمه ٦٥٠٠٠ ريال بناء علي توصيات الخبير في تقرير الخبره (ص ٢،٣) وقد تسلم مبالغ لم تنفذ بعد هي (٦٥٠٠٠) خمسه وستون الف ريال. ثالثا: ضمان المدعي عليه بالعيوب والاخطاء مثل قطع كابل كهرباء رييسي اثناء الازاله وسوء توريد البلوك وسوء تنفيذ مصنعيه اعمال البلوك والقواطع الداخليه والخارجيه وتكسير في الكمرات والاعمده لغرض تاسيس تمديدات الكهرباء وميول الاعمده والمكرات وعدم رص اسياخ التسليح لتثبيت الصبه وعدم شد الخشب لاعمال الصب كل ذلك تم رؤيته في الدور الارضي وما علاه من اعمده لتجهيز الصبات المستقبليه وعدم الالتزام بتوجيهات المالك والالتزام بالمخططات المعتمده مما جعل هذه العيوب بناء علي توصيات الخبير في تقرير الخبره ص (٢، ٣) وتكون قيمتها (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال. رابعا: تكاليف الخبير بقيمه ٩٢٠٠ ريال التي كانت في الدعوي المستعجله رقم ٤٣٩١١٤٧٣٨ تاريخ ١٣/٧/١٤٤٣ه والتي صدر فيها قرار اثبات تقرير المعاينه دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه ٤٣٩١١٤٧٣٨ وتاريخ ١٣/٧/١٤٤٣ه بصك رقم ٤٣٣٢٧٤٩٠٦ حيث (حكمت الدايره باثبات تقرير المعاينه المبديي الصادر من شركه (...) للاستشارات المهنيه المؤرخ ٢٤/٩/١٤٤٣ه.).. خامسا: التعويض لصالح موكلي بقيمه (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال بناء علي الاضرار المترتبه من الاخطاء والتعديات وسوء التنفيذ من المدعي عليها مع تحقق ما يوجب المخالفه بناء علي البند الثامن فقره (١) من العقد المبرم ما نصه (اذا تاخر الطرف الاول (المدعي عليها) اكثر من خمسه عشر يوما من المده المحدده... فيجوز للطرف الثاني فرض غرامه تاخير ١٠٠٠ عن كل يوم بحد ١٠% من اجمالي قيمه العقد.) وحيث ثبت التاخير بان المده ٢١٠ يوم عمل اي ما يقارب ثمانيه اشهر الي تسعه اشهر حيث ان التعاقد منذ ١٧/٦/١٤٤١ه وبالتالي مكوثه طيله الفتره هذه وعرقله المشروع يصل الي العام والنصف وهو ظلم وقع علي موكلي. سادسا: كما ان موكلي قد تضرر من المدعي عليها مما الجاه لرفع الدعوي وتقديم الدعاوي العاجله امام القضاء وتعيين من يترافع عنه لاستحصال حقه بما مقداره ٥٧٠٠٠ ريال. وبناء علي ما سبق تفصيله لمقام الدايره الموقر تتخلص طلباتنا كالاتي: ٢- الطلبات. اولا: فسخ العقد المبرم بتاريخ ١١-٢-٢٠٢٠م بين (...) ضد شركه (...) للاستثمار (...). ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٥٠٠٠) خمسه وستون الف ريال سعودي لصالح موكلي. ثالثا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال سعودي لصالح موكلي. رابعا: الزام المدعي عليها بدفع تكاليف الخبير الذي تم تعيينه في الدعوي المستعجله بقيمه ٩٢٠٠ريال. خامسا: الزام المدعي عليها بتعويض موكلي مبلغ (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال. سادسا: الزام المدعي عليها بقيمه اتعاب المحاماه بمبلغ (٥٧٠٠٠) سبعه وخمسون الف ريال. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا و لم يحضر من يمثل المدعي عليها و بعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبره وجدت الدايره انه لم يقدر فيه قيمه العيوب او الاضرار و ما يستحقه المدعي من مبالغ في محضر المعاينه و للتامل فيما قدمه الخبير في محضر المعاينه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا و لم يحضر من يمثل المدعي عليها و بعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير فقد وجهت الدايره للخبير عدت اسيله لمناقشتها و الاجابه عليها استنادا للماده (١٢٠) من نظام الاثبات ونصها: مع التحيه لسعادتكم.. ذكر المدعي بعض العيوب الجوهريه التي قد تكون خفيه واثبتها الخبير الاول في تقرير المعاينه نامل الافاده علي النقاط الاتيه: وجود هذه العيوب من عدمها - اثرها علي البناء وسلامته كوجود التعشيش في الخرسانه وسواء التنفيذ في اعمال التسليح واثر ذلك علي البناء علي المدي البعيد وهل يلزم تعديل هذه العيوب وقيمه ذلك - كرما الاجابه عن ذلك استنادا علي الماده ١٢٠ من نظام الاثبات و الي حين الاجابه عليها قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: فهذه مذكره جوابيه علي ملاحظات سعاده الخبير المختص -وفقه الله- والذي صدر به قرار الخبره من فضيله رييس الدايره برقم ٤٤٦٠٢٦٢٦٣٧ بتاريخ ١/٦/١٤٤٤ه في التقرير الذي صدر برقم طلب / ٧٠٦٢٩ تاريخ ١-٢-٢٠٢٣م في ٤٣٩٤٧٧١٠٤ المقيده بتاريخ ٦/١١/١٤٤٣ه لدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وهي تتلخص فيما يلي: اولا: ان الخبير خالف توجه الدايره القضاييه الموقره في حصر الاضرار والعيوب في الاعمال المقدمه من المدعي عليها. تقدم موكلي من اجل حفظ حقه الي طلب المعاينه في التقرير المبديي الصدار من شركه المنابر للاستشارات المهنيه، والمعين من قبل دايره الطلبات واوامر الاداء الاولي وجاء تقرير الخبير بمعرض رده علينا وذكر ان العيوب التنفيذيه لم يتم ذكرها في تقريركم الا ان الخبير سبب بعدم حصرها وذكرها ((لرضا المدعي وقبوله بالعمل وذلك تحت مراي ولم يوقف العمل فهذا يدل علي قبوله وموافقته))ونرد علي ما ذكره الخبير في عده اوجه: الوجه الاول: ان هذه العيوب من العيوب الخفيه الناشيه بالنسبه للمدعي، وذلك انه غير مختص كما ان العيوب الخفيه يتطلب لها خبيرا يحصي هذه الاضرار المتعلقه بالمقاوله، وعليه فقد ابرم العقد مع شركه متخصصه في مجال الانشاء والبناء والمقاوله، وحيث ان لجوء المدعي الي القضاء وطلب التعويض والاصلاح والمحاسبه لا يعني ان المدعي يكون راضيا علي هذه العيوب. الوجه الثاني: ان ادراك العيوب وحصرها من صب الميد والاعمده لا يدركها ولا يميز جودها ودقايق موادها وتفاصيل طرقها الا الخبير، وعليه جري ندب الخبير لحصر الاضرار وتقديرها، فمن يشخص رضا المتقاضين ليس الخبير -وفقه الله- ولكن الدايره الموقره هي من تنظر الي مدي الرضا من عدمه. الوجه الثالث: ان المدعي اقام دعوي مستعجله وهي اثبات حاله خشيه فواتها وهي دعوي اثبات معاينه لا دعوي منازعه كما تصورها سعاده الخبير -وفقه الله- في تقريره في الصفحه (١٨) ما نصه ورفع قضيه مستعجله قبل انتهاء المده الفعليه للعقد المعدله التي تنتهي بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٢م. ، ومن هنا يثبت ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد من اصله، وان الاصل بقاء ما كان علي ما كان ولا يكون كما ذكره الخبير -وفقه الله-. ثانيا: ان هناك راي الخبير الاخر في ذات النزاع يخالف ما انتهي اليه التقرير وبالتالي خالف ما ورد. لقد سبق وتقدم موكلي برفع دعوي معاينه اثبات حاله وقد جاء في التقرير الصادر من شركه المنابر للاستشارات المهنيه والمعين من قبل الدايره (٤٣٩١١٤٧٣٨) وقد جاء في جمله العيوب التنفيذيه لم يتم ذكرها في التقرير وهي علي ما يلي: ١-سوء توريد البلوك. ٢-قطع كامل الكهربي الرييسي اثناء عمليه الازاله والحفر. ٣-عتب الابواب وشبابيك من النوع السيء واغلبها مشرخه.......... الي اخر ما ذكر التقرير المبديي. . ثالثا: الخبير فصل في مساله قانونيه وليست فنيه. مخالفه الخبير في راي قانوني لا يعد من اختصاصه، ومن ذلك اعطاء الراي في عدم استحقاق موكلي غرامه التاخير، حيث ان هذا الشان هو متعلق باصحاب الفضيله بالدايره الموقره، وحيث ان ما ابداه الخبير يعد مخالفا لما نصت به الماده (١١٣) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات حيث نصت علي انه: يقتصر راي الخبره علي المسايل الفنيه، ولا يمتد لاي راي في مسايل نظاميه، واذا تبين للخبير ان المهمه تتضمن مسايل نظاميه وجب عليه فورا ان يخطر الاداره المختصه بذلك ، ولقد كانت بدايه راي الخبره التاسيس في البحث عن المسايل الالتزامات النظاميه وهو ما خالف به الماده المذكوره. رابعا: جاء التقرير مجردا عما يستند له بدليل واضح ودقيق وخروجه عن نطاق الخبره التي حددته الدايره. لقد ذكر الخبير انه سيعد تقرير الخبره بتحويل سعر المقطوعيه الي سعر المتر حسب المسطحات في المخططات المعتمده، ثم جعل سعر المتر واحدا، فساوي قيمه المتر في مرحله العظم والاساس بمرحله التشطيب، ولم يستند علي رايه بدليل واضح مخالفا الماده (١١٧) من نظام الاثبات، حيث نصت علي: يعد الخبير تقريرا عن اعماله، ويجب ان يشمل ما ياتي: نتيجه اعماله ورايه الفني، والاوجه التي استند اليها بدقه ووضوح. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعي المدونه وكالته سابقا و لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وكان جري من الدايره مناقشه الخبير في تقريره فورد جوابه نفيد فضيلتكم ان الخبير السابق لم يقدم اي اثبات علي العيوب الخفيه وجميع ملاحظاته هي في سور البلك وتنفيذ البلوك وتكسير احد الكمرات وميول وصب الاعمده علي مراحل وتوريد عتب نوع سيء وسوء مصنعيه في الصب بشكل عام وهذه تم خصمها بنسبه من اجمالي العمل المنفذ وهذه تم خصم عليها نسبه ومبالغ مقابلها والعيوب يمكن معالجتها كالتعشيش وعدم نظافه البلوك ووجود اجزاء مكسره وتنفيذ بشكل غير احترافي وتم تقدير اصلاح هذا الضرر بمعالجته تنتهي المشكله علي المدي البعيد بخصم نسبه ١٠% من قيمه الاعمال المنفذه كما يوجد عيوب يلزم ازالتها واعادتها تنفيذها وهي انبعاج في احد الكمرات في الدور الاول وتم تقدير ازالتها واعادتها والعمل مستفاد منه ويكتفي بخصم نسبه العيوب. ونوضح لفضيلتكم ان تقريرنا يشمل العيوب الظاهره التي تم اثباتها بالعين المجرده وبعض العناصر مدفونه تحت الارض كالاساسات والميده. (قدم المدعي عليه تقرير عن استلام حديد الميد من مكتب هندسي مستند رقم (٩) من تقرير الخبره وما يخص اعمال التسليح لا يمكن اثباتها الا بالازاله). وان المدعي علي مراي من اعمال التنفيذ وهو ملم بمجريات العمل وبناء عليه صرف الدفعات وهي بمثابه الموافقه ولم يقدم لنا اي مستند يثبت اي عيب غير ظاهر والعيوب التي تم اثباتها هي تعشيش وتشرخات يمكن معالجتها وعيوب في البلوك والمباني يمكن معالجتها ويوجد احد العيوب يلزم ازالته وتم ذكره وتقديره. والمعاينه تمت بحصر الاضرار علي الطبيعه التي يمكن اثباتها بالعين المجرده. وفي حاله رغبه المدعي في تكليفنا باجراء الاختبارات الخرسانيه علي ان يتحمل تكاليفها واخذ العينات والاختبارات اللازمه للكسر واعاده التصاميم الهندسيه ومتابعه المختبر وتعيين مهندس متخصص علي جميع العناصر المنفذه لامانع لدينا. تم ارسال االخطاب عبر ايميل المنصه ايضا.) ا.ه و قد ناقشت الدايره المدعي في المذكره المقدمه بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤ ه و سالته عما ذكره في مناقشته للخبير بوجود عيوب لم يقم الخبير بتضمينها في التقرير وهو ما يتعلق بقوه الخرسانه و تحملها للمبني و بمناقشه المدعي عنها وعن وجود العيب المذكور ذكر ان الخبير الاول في تقرير المعاينه قد اشار الي ضروره قياس قوه الخرسانه و تحملها لمعرفه سلامه البناء ثم عرضت الدايره علي المدعي اعاده تكليف الخبير للنظر في ذلك فقد يلزم منه تكاليف اضافيه و اعمال هدم حسب ما ذكره الخبير في اجابته فذكر المدعي ان موكلي حاليا يقوم باستيناف الاعمال في المبني ونري ان تحكم الدايره في القضيه ونكتفي بذلك هكذا اجاب و لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: وحيث ان المدعيه تطلب من المدعي عليها مبلغ ناتج عن عمل مقاولات بينها وبين المدعي عليها، فالاختصاص لنظر هذه القضيه منعقد للمحكمه التجاريه حسب نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه في مادته السادسه عشره الفقره (١) منها واما عن الموضوع فلما كان المدعي يحصر دعواه في المطالبه بفسخ العقد المبرم لاخلال المدعي عليها بالعقد والعيوب في التنفيذ. والزامها بدفع مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال لعدم استحقاقها والزامها بمبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستين الف ريال نتيجه للعيوب المثبته بموجب تقرير الخبير لجبر الضرر الزامها بدفع تكاليف الخبير الذي تم تعيينه في الدعوي المستعجله بمبلغ قدره (٩,٢٠٠) تسعه الاف ومايتان ريال. الزامها بتعويض موكله بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال بما يعادل (١٠%) من قيمه العقد اعمالا للبند سادسا من الاتفاق. و الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٧,٠٠٠) سبعه وخمسون الف ريال. ولان الدايره وبدراسه اوراق القضيه وتقرير المعاينه رات حاجه القضيه لندب خبير هندسي اخر لتقدير الاضرار وحصر العيوب في التنفيذ وقيمتها باعتبار ان تقرير المعاينه حصر الحاله ولم يقدر ذلك، ولاثبات اخلال المدعي عليها، بحسب ما جاء في الماده (١١٠/١) من نظام الاثبات ونصها: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ، والذي انتهي في تقريره الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (١٤٧,٥٦٥) مايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا وذلك بعد خصم قيمه العيوب التنفيذيه المذكوره في التقرير والمقدره بمبلغ (٢٦٦٧٥) سته وعشرون الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريالا. وقد اطلعت الدايره علي ما ذكره الخبير في تقريره واطلعت علي حصر الخبير لكافه العيوب التنفيذيه في تقريره فان الدايره ثبت لديها اخلال المدعي عليها بالعقد وعدم التزامها وتنتهي في ذلك الي فسخ العقد، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من وجود عيوب في الخرسانه او عيوب خفيه لم يذكرها الخبير فان الدايره ناقشت الخبير في ذلك وذكر بانه جاء في تقريره علي ما يتعلق بالعيوب الظاهره او ما يدل عليها، اما العيوب الخفيه والعناصر المدفونه ففيما يتعلق باعمال الاساسات فقدم المدعي تقرير استلام الحديد الميد من مكتب هندسي وما يخص اعمال التسليح لا يمكن اثباتها الا بالازاله، وكما ان المدعي في الجلسه الاخيره طلب البت في القضيه وعدم اكمال اجرءات النظر في العيوب الخفيه في البناء بناء علي ان موكله قام باستيناف اعمال البناء. واما طلب المدعي الزام المدعي عليها بالشرط الجزايي (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال بما يعادل (١٠%) من قيمه العقد اعمالا للبند سادسا من الاتفاق، فانما ولما اثبته الخبير في تقريره بالتقصير في نسبه الانجاز ووجود عيوب في التنفيذ فان الدايره تنتهي بالحكم بجزء من الشرط الجزايي وتري الدايره العدول عما نص عليه العقد باعتبار ان المدعي التزم بسداد الدفعات الا انه قصر ايضا في سداد الدفعه الاخيره، ولم يلتزم ايضا ما نص عليه العقد باعطاء المهله المنصوص عليها في العقد وهي خمسه عشر يوما وهذا له اثره في انجاز الاعمال، فتنتهي الدايره للحكم الوارد في منطوقه بجزء من المطالبه. واما عن طلبه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٧,٠٠٠) سبعه وخمسون الف ريال، ولما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والصادره بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ولكون الدايره لها سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي ولكون المدعي عليها يظهر منها المماطله وعدم الحضور او تقديم الدفاع مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. اما عن طلبه الزام المدعي عليها بدفع تكاليف الخبير الذي تم تعيينه في الدعوي المستعجله بمبلغ قدره (٩,٢٠٠) تسعه الاف ومايتان ريال، واستنادا للماده (١٢٢) من ذات النظام ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه، فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي مما تنتهي الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه باتعاب الخبره في الدعوي المستعجله وهذه الدعوي باعتباره الطرف الخاسر في القضيه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: فسخ العقد بين الطرفين. ثانيا: الزام شركه (...) للاستثمار (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٤٧.٥٦٥) مايه و سبعه و اربعون الفا و خمسمايه و خمسه و ستون ريالا ثالثا: الزام شركه (...) للاستثمار (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا و قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف تمثل جزء من غرامه التاخير. رابعا: الزام شركه (...) للاستثمار (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الفا تمثل اتعاب التقاضي. خامسا: الزام شركه (...) للاستثمار (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا و قدره (١٨٤٥٧) ثمانيه عشر الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا تمثل اتعاب الخبره. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٧١٠٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (شركه شخص واحد)شركه (...) للاستثمار الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها [بما يلي/ اولا: فسخ عقد المقاولات المبرم بين الطرفين لاخلال المدعي عليها. ثانيا: دفع مبلغ قدره (٨٩.٢٠٠)ريال نظير التعويض في عقد المقاولات. ثالثا: دفع مبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) ريال نظير الشرط الجزايي في العقد. رابعا: دفع مبلغ قدره (٥٧.٥٠٠) ريال تعويضا عن اضرار التقاضي]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الخامسه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [ما يلي/ اولا: فسخ العقد بين الطرفين. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٤٧.٥٦٥) ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) ريال تمثل جزء من غرامه التاخير. رابعا: الزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) ريال تمثل اتعاب التقاضي. خامسا: الزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٨.٤٥٧) ريال تمثل اتعاب الخبره]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: ان تسبيب الحكم اوقع المسؤوليه العقديه علي المدعي عليها. ثانيا: ان تسبيب الحكم في غرامه التاخير بين المدعي والمدعي عليه خالف منطوق العقد المبرم بين الطرفين. ثالثا: ان اتعاب المحاماه تم تقديرها وهي منخفضه جدا عما غرمه المدعي لاسترداد حقه]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر قي القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، وذلك في الفقرتين ((ثالثا)) و((رابعا)) من منطوق حكم الدايره محل الاستيناف؛ وما عداهما من فقرات فقد اكتسبن صفه النهاييه بمضي المده. ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم محل الاستيناف الرد عليه برد كاف والدايره تحيل عليه منعا للتكرار نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الخامسه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٩٦٠٣٣٠) وتاريخ ٠١ /١٢ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء بما يلي: [اولا:...... ثانيا:.....ثالثا: الزام شركه (...) للاستثمار (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف تمثل جزء من غرامه التاخير. رابعا: الزام شركه (...) للاستثمار (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الفا تمثل اتعاب التقاضي. خامسا:….] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.