tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1071/ 1/ ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-10-30 document_type=ruling entity=document_number:a156ccae-43f5-4efa-9ebe-fb6d845c5a45 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم1071/ 1/ ق لعام 1438ه
المدعي / (...)
المدعي عليه / ورثه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ،وبعد :
ففي يوم الاثنين الموافق 3/11/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثانيه المشكله من :
القاضي / محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي / محمد بن عبدالله البخيت عضوا
القاضي / عبدالله بن عبدالعزيز النابت عضوا
وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه ، والمحاله للدايره بتاريخ 30/ 10/ 1439ه ، وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه فيها ، اصدرت الحكم المبني علي الوقايع والاسباب التاليه : اذ تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي – (...) المثبت في ملف القضيه صفته وهويته – تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه : " لقد قام موكلي (...) هويه رقم (...) واخوه (...) رحمه الله بانشاء مؤسسه مقاولات باسم مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات العامه وهذه المؤسسه تم انشاؤها بالشراكه بين موكلي وبين اخيه (...)، حيث ان ل(...) الثلثان ولموكلي الثلث ، وعليه اطلب اثبات شراكه موكلي بالثلث في هذه المؤسسه ، وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه 27/ 4/ 1438ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) وكيل كل من (...) و (...) و(...) و (...) و (...) اولاد (...) كما حضر (...) اصاله عن نفسه ووكاله عن (...) و (...) و (...) و (...) اولاد (...) و (...) بعض ورثه (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل (...) و (...) و(...) و(...) و(...) بنات (...) واستعد (...) باحضار وكاله باقي المدعي عليهم وطلبوا تاجيل الجلسه ، وفي جلسه 15/ 7/ 1438ه قدم وكيل الورثه وكاله عن بقيه الورثه ، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ، وبطلب الجواب قدم مذكره جاء فيها ما نصه : " من حيث الشكل فان من شروط صحه الدعوي اللازمه لقبولها ان يكون المدعي عليه معلوما معينا بشخصه وذاته فان تخلف هذا الشرط كانت الدعوي باطله لا محل لقبولها ، وتطبيقا لذلك علي صحيفه الدعوي الماثله نجد انها لم تحدد المدعي عليه ولم تورد له ذكرا ، وانما اقتصرت علي طلب اثبات الشراكه والتهميش علي سجلات المؤسسه بما يفيد ذلك ، الامر الذي تكون معه قد فقدت شرطا من اهم شروط صحتها ومن ثم فيتعين عدم قبولها شكلا ، واما من حيث الموضوع فانه علي فرض صحه شروط قبول الدعوي شكلا فانها جاءت مرسله بلا دليل او مستند يؤيدها وقد قال عليه الصلاه والسلام ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال دماء قوم واموالهم ولكن البينه علي المدعي ) ، ومما تجد الاشاره اليه ان المؤسسه والشركات التجاريه في جميع تعاملاتها والشراكه فيها لا تتم الا بعقود مكتوبه ومستندات موثقه تبين ما لكل من الشركاء من نصيب في المؤسسه او الشركه وما له من حقوق وما عليه من التزامات وذلك ما يقضي به النظام والعرف التجاري والقاعده الشرعيه ان " التعيين بالعرف كالتعيين بالنص " وان المعروف بين التجار كالمشروط بينهم " وان " المعروف عرفا كالمشروط شرطا " ، وحيث لا سند مكتوبا من عقد او غيره يثبت شراكه المدعي (...) لاخيه (...) في مؤسسه محل الدعوي وكان السجل التجاري باسم (...) وحده فانه لا سند لهذه الدعوي شرعا او نظاما " ، وبطلب الجواب طلب وكيل المدعيه مهله للرد ، وفي جلسه 25/ 10/ 1438ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه : " من حيث الشكل فان المدعي عليه هم ورثه (...) كما هو منصوص عليه في صحيفه الدعوي المرفقه في المعامله ، واما من حيث الموضوع فانه يوجد مستندات وبينات تثبت صحه هذه الشراكه ، وسيتم تقديمها ، واما عدم تسجيل اسم موكلي في شراكته مع اخيه (...) مورث المدعي عليهم في سجل المؤسسه وذلك لامرين ، الاول انهم اخوه اشقاء وقد جري العرف في التسامح بين الاخوه في تسجيل مثل هذه المؤسسات والشكارات باسم احدهما دون الاخر والامر الثاني وهو الاهم ان المؤسسه قايمه في بدايتها علي اخذ التسهيلات البنكيه كغيرها من المؤسسات والشركات ، وحيث انه لابد لهذه التسهيلات البنكيه من كفيل غارم حسب انظمه البنوك ، ولا يجوز للشريك اذا كان مسجلا اسمه في نفس المؤسسه ان يكون كفيلا غارما ، لان الكفيل الغارم لابد ان تكون ذمته منفصله عن ذمه الشخص المقترض ؛ لذا تم تسجيل ملكيه كامل هذه المؤسسه باسم (...) شقيق المدعي مورث المدعي عليهم، واصبح المدعي (...) هو الذي يكفل اخاه (...) في هذه القروض البنكيه ولا ادل علي ذلك من مثال واحد فقط وهو انه لما تم عمل تسويه بين البنك العربي ومؤسسه (...) علي الديون التي للبنك علي المؤسسه وقدرها مايه وخمسه وخمسون مليونا، وان الكفيل الغارم هو (...) المدعي، فهل يعقل ان يكفل (...) اخاه (...) في مبلغ مايه وخمسه وخمسون مليونا كفاله غراميه لو لم يكن شريكا معه في هذه المؤسسه، كما ان الضمانات والتسهيلات البنكيه التي كانت تاخذها مؤسسه (...) كانت كلها بكفاله غراميه من المدعي (...)، علما اننا نؤكد ان هناك بينات غير ذلك تثبت صحه هذه الشراكه ، ومستعدون لتقديمها وقت طلبها " وبعرض ذلك علي كل وكيل المدعي عليهم طلب مهله للرد ، وفي جلسه 14/ 1/ 1439ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره لم تخرج مضمونها عما تم تقديمه سابقا ، وفي جلسه 20/ 10/ 1439ه طلب وكيل المدعي سماع شهاده الشهود فحضر الشاهد (...) فسالته عن علاقته بالطرفين فذكر بانه صديق (...) وشهد بالله قايلا : "" اشهد بالله باني سمعت من (...) اكثر من مره بان (...) شريك معه في المؤسسه في الثلث اول مره كانت قبل عشرين سنه او خمس وعشرين سنه 1994م وقبل وفاته بسنتين " فسالته الدايره عن راس المال الذي دفعه فقال لا علم لي بذلك ثم حضر الشاهد (...) فسالته عن علاقته بالطرفين فذكر بانه اخ من الاب وانه كان ملازم مع (...) في السفر وشهد بالله قايلا :" اشهد الله العظيم بان (...) هو من كان يدير المؤسسه ولم يكن يحضر (...) للمؤسسه الا نادرا ثم سالته الدايره عن نسبه المدعي في المؤسسه فقال : لا اعلم كما حضر الشاهد فسالته الدايره عن علاقته بالطرفين فذكر بانه شقيق لهما ثم شهد بالله قايلا : " اشهد بالله باني كنت اعمل في المؤسسه قبل عشرين سنه وكانت المؤسسه في بدايتها في جده ثم نقل الفرع بالرياض وكنت اعمل بها في قسم شؤون الموظفين وكان (...) هو من كان يدير المؤسسه وكنت اسمع بان نسبته الثلث او النصف ولا اعلم هل كانت الارباح توزع بينهم ام لا " كما حضر الشاهد (...) فسالته الدايره عن علاقته بالطرفين فذكر بانه اخ لاب وشهد بالله قايلا : " اشهد بالله باني كنت انا والوالد (...) عند الباب اثناء سفر (...) وقال الوالد (...) (...) لازم تكتب نصيب اخوك بالمؤسسه فقال (...) ان شاء الله :" كما حضر الشاهد (...) فسالته الدايره عن علاقته بالطرفين فذكر بان يعمل موظف في المؤسسه منذ 1400ه الي حرب الخليج وكنت اتولي مراجعه الدواير الحكوميه وكان (...) هو من يدير المؤسسه وتصرفاته تدل علي شراكته وكان (...) نادر ان ياتي للمؤسسه " كما حضر الشاهد (...) فسالته الدايره عن علاقته بالطرفين فذكر بانه يعمل في المؤسسه موظف استقبال من عام 1403ه الي وفاه (...) وكان من المستقر عند الموظفين بان (...) شريكا مع (...) و (...) هو من كان يدير المؤسسه ولم يكن يستلم راتب وفي حال طلب اجهزه او سياره فان يكون بين (...) و (...) بالسويه فسالته الدايره عن نسبته في المؤسسه فقال لا اعلم ثم طلب وكيل المدعي عليهم سؤال الشاهد عن عمله فذكر بانه يعمل حاليا في شركه (...) ويديرها (...) كما حضر الشاهد (...) فسالته الدايره عن علاقته بالطرفين فذكر بانه يعمل في المؤسسه من 1985م الموافق 1405ه وكنت اعمل في شؤون الموظفين الي عام 2000م ثم نقلت كفالتي الي (...) ثم شهد بالله قايلا : " اشهد بالله بان (...) هو من كان يدير المؤسسه وكنت انا من يسلم الرواتب للموظفين ولم يكن يستلم (...) راتب وذكر محاسب المؤسسه لي مره بان (...) شريك متضامن مع (...) في البنك فيما يخص التمويل فسالته عن نسبه الشراكه بينهما فقال لا اعلم " وبعرض شهاده الشهود علي وكيل المدعي عليهم طلب مهله للرد ، وفي جلسه 3/ 11/ 1439ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره جاء فيها ما نصه : " ان مورث موكلنا : قد ابرم عقدا واتفاقا مع (...) بانشاء شركه بينهما ثم قاما بتجديد هذا العقد بتاريخ 1/4/1397ه ونص في مستهله علي ان " الشركه فيما بينهم " ولم يذكر العقد لهم شريكا اخر لا (...) ولا غيره ، كما نص فيه كذلك علي ان جميع الاعمال التي باسم مؤسسه (...) او مؤسسه (...) تكون بالتساوي – ما عدا اعمال الجنوب فهي خاصه (...) – ولم يذكر حقا لشريك اخر كما نص علي ان " العقار الذي ببريده او بالرياض ، والذي اشتري لصالح الطرفين سواء كان ذلك باسم (...) او (...) ، والمدفوعه قيمته من موجودات المؤسستين يكون بين الطرفين بالتساوي ، وكذلك العقار الذي يشتري بعد هذا الاتفاق – اي بعد 1/4/ 1397ه يكون بالتساوي بين الطرفين " باستثناء الاشياء التي يختص بها احد الطرفين شخصيا ، ونص كذلك علي ان مصاريف الرحلات الخارجيه سواء للشريكين او (...) او (...) تكون من ايرادات المؤسستين ، فذكر الشريكين – (...) و (...) – بصفتهما شريكين ولم يضف هذه الصفه علي اي من (...) و (...) مما يدل علي انهما ليسا بشريكين وانما مجرد موظفين في الشركه ، وفي الفقره الحاديه عشره من العقد نص العقد صراحه علي الشركاء في الشركه بقوله " الشركاء الموضحه اسماؤهم متضامنون فيما بينهم سواء في الارباح او الخساير " والمعني بالموضحه اسماؤهم هما الشريكين : (...) و (...) المذكورين في مستهل العقد وفي جميع بنوده بصفتهما الشريكين في الشركه ومن ثم نص علي تضامنهما في الشركه ارباحا وخساير اي في الحقوق والالتزامات ثم ختم نصوص العقد بقوله : " هذا ما تم الاتفاق بين الشريكين 000 " اي (...) و (...) فهذا عقد الشراكه في هذه الشركه بمؤسستي (...) و (...) " تفصح نصوصه صراحه ان الشركه بالمؤسستين تقتصر ملكيتها علي الشريكين / (...) و (...) وانه لا يشاركهما احد في ملكيتها او في ملكيه اي من المؤسستين المكونه للشركه المملوكه احداهما (...) والاخري (...) ، ثم انه حرر الطرفان في الشركه – (...) و (...) – عقدا اخر بتاريخ 1/1/ 1401ه عنوناه بعباره " عقد شراكه تضامنيه – واشتمل علي الاتي : انه " تم الاتفاق والتراضي بيننا نحن الشريكان التاليه اسماؤنا ... علي عقد شراكه " ثم ذكر العقد المؤسستين المندمجتين في الشركه وذكر صاحب كل منهما بصفته مالكا لمؤسسته التي اضحت نصيبه في الشركه التي اصبح شريكا فيها بمؤسسته ، وقد نص العقد في بنده الثامن علي ان : " يتحمل الشريكان اي (...) و (...) – الخساير مناصفه ولهم الارباح بنفس النسبه ... الخ " ، ولو كان (...) شريكا مع اخيه (...) في مؤسسه (...) لكان ايضا شريكا في نصيبه منها في الشركه ولكان له نصيبا من ارباح الشركه بمقدار نصيبه في مؤسسه (...) وعليه من خسايرها بقدر نصيبه كذلك واقتصار ارباح وخساير الشركه بمؤسستيها علي الشريكين (...) و (...) يدل بجلاء علي انه لا شريك معهما فيها وان (...) مجرد موظف بالشركه خصص له راتب شهري مقداره خمسه الاف ريال مقابل عمله بنص البند التاسع من هذا العقد والبند الرابع من العقد السابق له ، مما يؤكد ذلك العقد المؤرخ بتاريخ 1/1/1401ه الذي يؤكد كسابقه ان الشريكين في الشركه بالمؤسستين هما (...) و (...) دون غيرهما المصادق عليه من قبل فضيله رييس محاكم القصيم الشيخ / صالح بن احمد الخريصي ، ففي هذا العقد اثبت (...) شهادته عليه ومقتضي هذه الشهاده انه يشهد علي ما تضمنته من اتفاق الطرفين – (...) و (...) – بتكوين هذه الشركه بضم كل واحد منهما مؤسسته المملوكه له الي مؤسسه الاخر لتتحدا وتندمجا في الشركه بينهما وهذه الشهاده منه علي العقد بما تضمنه تمثل اقرارا منه بملكيه اخيه (...) لمؤسسته وحده وانه هو ليس بشريك فيها بالاضافه انه قد احتج بهذا العقد وتمسك في كتابه الي (...) المؤرخ في 16/ 7/ 1436ه ، وان اتفاقيه تسويه المديونيه بين (...) والبنك العربي الوطني المؤرخ في 29/ 10/ 1425ه " بخصوص مديونيه علي المؤسسه – مؤسسه (...) للمقاولات العامه – " نصت في البند الثاني علي ان (...) هو صاحب هذه المؤسسه ووقع المدعي (...) هذه الاتفاقيه مقرا له بملكيتها وانه – اي (...) – هو صاحبها واما شهاده من اسماهم المدعي بالشهود فنجيب عليها بان النظام التجاري – نظام الشركات التجاريه – له طبيعته الخاصه من الزام الشركاء في اي شركه ان يثبتوا شراكتهم في عقد انشاء الشركه ويثبتوا فيه حقوق الشركاء والتزاماتهم وحصه كل منهم في الشركه وكيفيه توزيع ارباحها وخسايرها علي الشركاء والاغراض التي انشيت الشركه لتحقيقها ، كما جعل البيانات التي قيدت في السجل التجاري حجه للتاجر او عليه ، ومن ثم فوسيله اثبات الشراكه في المؤسسات والشركات هي تلك البيانات والشروط التي تضمنتها عقودها والسجل التجاري المقيده فيه بياناتها ولا يعدل عنها الا اذا يكن هناك عقد للشراكه ولم تقيد المؤسسه وبياناتها في السجل التجاري ، وتطبيقا لذلك فان المرجع والحجه والدليل في الدعوي الماثله هو عقد الشراكه والسجل التجاري لمؤسسه (...) ، وليس غيره انفاذا لقوله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود )، ولقوله عليه الصلاه والسلام: ( المسلمون علي شروطهم ) ، والقول بغير هذا من شانه ان يفضي الي ادعاء كثير من الادعاء بالشركه في اي شركه ولو عدل في اثبات الشراكه في الشركه او المؤسسه عن العقد الشرعي والبيانات التجاريه المقيده في السجل التجاري لادي ذلك الي الغاء العقد والبيانات الرسميه المقيده في السجل التجاري وفي ذلك مفسده عظيمه شرعيه ونظاميه لما تؤدي اليه من اضطراب وعدم استقرار الحقوق المكتسبه بموجب العقود الشرعيه والمتطلبات النظاميه التي نصبها الشارع وجعلها حجه ودليلا ، ثم ان محل الاستشهاد بالشهود لا يكون الا في حاله خلو المقام من عقد ملزم لطرفيه شرعا او تخلف قيد بيانات المؤسسه في السجل التجاري اما مع وجودها فهي العمده والاساس والحجه والمعتمد ، ومع ذلك كله فان ما شهد به (...) من انه سمع (...) يقول بان (...) شريك معه في المؤسسه في الثلث فمردود ويكذبه واقع الحال طبقا لعقد الشركه والسجل التجاري للمؤسسه ، وايضا عدم شهاده وعلم اي من الاشخاص المقربين (...) لا اخوته ولا ابناؤه ، ولو كان ما يذكره (...) صحيحا لتم تسجيل ذلك عقدا وفي السجل التجاري ، وتم بيع العقارات العايده للمؤسسه وتقسيمها بين الورثه (...) وقد كان المدعي (...) وكيلا لبعضهم " (...) واخوته ووالدتهم " ولم يطالب بقيمه الثلث من العقار علما بان العقار تابع للمؤسسه ولو كان شريكا فيها لطالب بنصيبه ، وقد رفع المدعي (...) دعوي امام المحكمه العامه قيدت فيها برقم : 373824699 وتاريخ 24/ 1/ 1438ه يطالب فيها ب " اثبات شراكته مع مورث المدعي عليهم بالثلث من عقارات ومبالغ ماليه " ثم غير مطالبته في الدعوي من مطالبه عقاريه وماليه الي المطالبه بالثلث من مؤسسه (...) ، ويبين ذلك مراسلات – المدعي – الي مؤسسه (...) ونذكرها في النقاط الاتيه : خطاب بتاريخ 16/ 7/ 1436ه موجه الي مؤسسه (...) بطلب بيان عن افاده الورثه بحقوق لهم ، وقد كان الحديث بصفته مطالبا عن الورثه باسمهم وليس باسمه بما يعني انه يسلم بحقهم الكامل في المؤسسه وانه لاحق له فيها وكذلك خطاب بتاريخ 28/ 9/ 1437ه موجه الي (...) يطالب بثلث مؤسسه (...) وذكر فيه اعتراف بعض الورثه " (...) واخوته ووالدتهم " بحقه في الشركه وقد نفي الورثه المذكورون ذلك في المذكره المقدمه منهم في جلسه 14/ 1/ 1439ه ، وكذلك استلام ارباح مصنع الخرسانه الجاهزه المملوك ثلثه لمؤسسه مورثهم (...) ثم لورثته بعد وفاته كاملا من دون ذكر لمشاركته في المؤسسه او مطالبته بالثلث الذي يدعيه ، ومما يؤكد ذلك ايضا عدم قيام المدعي (...) باثبات شراكته في المؤسسه او الشركه حال حياه (...) رحمه الله مع علمه بمرضه ودخوله المستشفي اكثر من اربع مرات وتنويمه فيه سته اشهر كامله قبل وفاته ، ولم يذكر المدعي (...) شراكته في المؤسسه الا بعد وفاه مورث المدعي عليهم بما يقارب خمس سنوات فكل ذلك يؤكد بما لا مجال للشك فيه انفراد (...) رحمه الله بملكيته المؤسسه وحده وانه لا نصيب فيها للمدعي (...) ، واما بالنسبه للشهاده فلا بد ان تكون موصله ويقينيه ليست مجرد يقولون او سمعت وبالنظر الي ما ادلي به المستشهد بهم في محضر الجلسه الماضيه لا نجد فيما قالوه او ادلوه به شهاده موصله يعتد بها في اثبات حق ولا يسوغ ان تستباح بها حقوق ورثه (...) رحمه الله ، ذلك كله فاني اطلب الحكم برفض ورد دعوي المدعي " ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد ، وفي جلسه 7/ 5/ 1439ه سالت الدايره وكيل المدعي عما طلب الاجل لاجله فذكر انه ليس فيها ما يستوجب الرد وذكر بان لديه شهود ويطلب سماع شهادتهم ، وفي جلسه 20 / 6 / 1439ه طلب وكيل المدعي سماع شهاده الشهود فحضر الشاهد (...) سجل مدني رقم (...) وشهد بالله قايلا : " اشهد بالله بان الذي اعرفه بان (...) واخوه (...) شريكان في المؤسسه وكان (...) يتصرف تصرف الملاك وتم الاتفاق 1403ه علي انشاء مصنع يدعم المؤسسه بسجل المؤسسه وكانت الفكره من (...) لي ثلث وللمؤسسه ثلثين وبعد مضي عشر سنوات 2/ 7/ 1413ه تم استخراج سجل تجاري للمصنع مستقل ونقله باسمي باسم مصنع (...) للخرسانه الجاهزه وتم تقسيم ملكيته بيني وبين (...) و (...) بالتساوي والله علي ما اقول شهيد " ثم سالته الدايره عن تاريخ تاسيس مؤسسه (...) فاجاب بانها قديمه جدا وكانت بدايتها في جده وكان (...) يدير المؤسسه بنسبه 70% منها تقريبا كما حضر الشاهد (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤاله عن علاقته بطرفي الدعوي اجاب بانهما ابناء عمه وشهد بالله قايلا : اشهد بالله بان (...) شريكان ولا يعلم عن النسبه بينهم " ثم سالته الدايره كيف علم بان (...) شريك مع (...) فاجاب بحكم علاقتي بهم منذ اكثر من اربعين سنه وكان عمهم يدل علي انهما شركاء مثل اداره (...) للمؤسسه حيث يقوم بالتصرف بالاموال دون الرجوع لاحد ، كما حضر الشاهد (...) سجل مدني رقم (...) فسالته الدايره عن علاقته بالطرفين وعمله فاجاب بانه كان مديرا للمؤسسه سنتين في ابها وشهد بالله قايلا : " اشهد الله بان (...) كان هو المسؤول عنا وهو من يوجه الموظفين ويعتقد انه شريك مع (...) ولا اعلم عن نسبه شراكته " كما حضر الشاهد (...) سجل مدني رقم (...) وسالته الدايره عن علاقته بالطرفين فاجاب بانه موظف في المؤسسه في الرياض من حوالي عشر سنوات تقريبا وشهد بالله قايلا : " اشهد الله بان (...) كان يدير المؤسسه ويوقع الشيكات وسندات الصرف ولم يكن ينزل اسمه معنا في مسيرات الرواتب " كما حضر (...) (...) الجنسيه سجل مدني رقم (...) فسالته الدايره عن علاقته بالطرفين فاجاب بانهم اخوال له وعشت معهم بعد وفاه والدي وانا ابن 13 سنه وشهد بالله قايلا : " اشهد بالله علي ما اعتقد بانهما شركاء ولا اعلم عن النسبه بينهم وسمعت (...) في اكثر من حادثه عند حدوث خساره يقول لو كنت اعلم ما ادخلته شريكا في المؤسسه حيث تحملت المؤسسه بحسب علمي مبالغ ماليه وكان حديثهما عن المؤسسه حديث المالك لها من تحمل الدين والمسؤوليه والله علي ما اقول شهيد " وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهم طلب مهله للرد ، وفي جلسه 16/ 7/ 1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي وقدم وكيل المدعي عليهم مذكره جاء فيها ما نصه : " ان شهاده (...) مبنيه علي ما يدعيه من معرفه مجرده من الدليل بل الدليل العقدي والنظامي يكذبها علي النحو الذي اوضحناه تفصيلا في المذكره السابقه ، وكون (...) – حسب ما ذكره في شهادته – كان يتصرف في المؤسسه تصرف الملاك فهذا لا دليل فيه اذ ان (...) كان مديرا لمؤسسه اخيه (...) والاداره تقتضي تفويض المدير بالتصرف فيما فوض فيه وكيلا وذلك لا يعني مشاركته ، ومما يؤكد عدم صحه شهاده (...) – ان المدعي (...) كان يستلم ارباح مصنع (...) المملوك ثلثه لمؤسسه (...) رحمه الله ويسلمها لورثه (...) كامله دون ذكر لمشاركته في المؤسسه او مطالبه بثلث الارباح مما يؤيد الدليل علي عدم شراكته في المؤسسه اذ لو كان شريكا لطلب بثلث الارباح ، ومما يؤكد كذلك عدم صحه شهاده .... هذه بدليل ان الدايره عندما سالته عن تاريخ تاسيس المؤسسه لم يجب ، واجاب باجابه عايمه لا تحدد تاريخا بقوله " بانها قديمه جدا " دون تحديد تاريخ التاسيس المطلوب منه ، واما شهاده (...) فانه قد افصح انه لا يعلم عن نسبه الشراكه ومن ثم لما كان المدعي / (...) يدعي شراكته في المؤسسه بالثلث وكان (...) لا يعلم شييا عن هذه النسبه المدعي بها فان شهادته والحاله هذه غير كامله ولا موصله بالاضافه الي انه يرد عليها من الطعون ما يرد علي سابقتها – شهاده (...) – واما (...) فانه لم يشهد بشراكه (...) مع اخيه (...) رحمه الله وانما اقتصرت شهادته علي ان (...) كان مديرا للمؤسسه ويوقع الشيكات وسندات الصرف ، ولم يكن ينزل اسمه في مسيرات الرواتب وليس في هذه الشهاده دليل علي الشراكه المدعي بها وما يقوم به (...) حسب ما ذكره (...) لا يدل علي الشراكه ولا يخرج عن الاختصاص المتعارف عليه لكل مدير مؤسسه او شركه بل ان فيما ادلي به من انه يعمل في المؤسسه ، عشر سنوات دون وقوفه علي الشراكه المدعي بها وتفاصيلها ونسبتها مع كونه كان نايبا لمدير المؤسسه / (...) مده طويله دليل علي عدم وجود الشراكه ، وبالنسبه لشهاده (...) فانه يقول بانه " علي ما يعتقد " اي انه لا يجزم بالشهاده التي شهد بها بل مجرد اعتقاد والاعتقاد المجرد ظن وحدس لا تقوم به الشهاده اذ ان الشهاده تبني علي الثابت واليقين لا علي الحدس والتخمين ، ومما يجدر الاشاره اليه ان كلا من الشاهدين السابقين (...) و (...) هما خصمان للمدعي عليهم في القضيه المقيده في المحكمه العامه برقم ( 384615648 ) المنظوره امام الدايره القضاييه رقم : 25 بخصوص حقوق ماليه تخص مورثهم ، فالاول اصيل في الدعوي والثاني وكيل عنه في الخصومه وقد نص الفقهاء ان ترك صلاه الجماعه للرجل محرم يسقط عدالته ويمنع قبول شهادته ، وقد استشهد موكلنا بشهاده كل من (...) و (...) انهما سمعا من امام مسجد (...) القاضي بالمحكمه الكبري بالرياض (...) – وهو امام لاكثر من عشر سنوات للمسجد المذكور – سمعا منه ان : (...) لم يحضر للصلاه مع الجماعه يوما من الايام مع ان منزله لا يبعد عن المسجد سوي خمسين مترا ، والمذكورون مستعدون للادلاء بشهاداتهم اذا طلبتها المحكمه وبذلك تسقط شهاده (...) لوجود المانع من قبولها شرعا ، ثم ان (...) – علي كبر سنه – مستعد للادلاء بشهادته ان الشركه كانت قاصره عليه وعلي (...) رحمه الله مع التاكيد انه لا مغنم له في هذه الشهاده ولا يتهم فيها ، حيث ان الشراكه المدعي بها هي بثلث مؤسسه ( 000) وحده وليست في الشركه بين (...) و (...) ومن ثم فلا اثر او ضرر علي (...) من شراكه (...) مع اخيه (...) علي افتراض حصولها في مؤسسه (...) " ، ثم طلب وكيل المدعي عليهم شطب الدعوي ، فقررا الدايره شطب الدعوي ، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب النظر في قضيه مشطوبه فحددت له الدايره جلسه 8/9/1439ه وفيها قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه : " ان ما قدمه المدعي عليه وكاله في فقرته الاولي لا يؤثر علي ما قدمته من بينات واما ما ذكره في فقرته الثانيه من كلامه عن الشهود من ان شهادتهم غير موصله في اثبات دعوي موكلي فهذا غير صحيح حيث شهد الشاهد الاول (...) علي طبق الدعوي كما ان اخر شهاده وهي شهاده (...) ايضا شهدت بصحه الدعوي واما بقيه الشهادات فاغلبها تشهد بالشراكه ومن المقرر فقها ان الشراكه تنصرف الي النصف اذا اطلقت وموكلي يدعي باقل من النصف وهي الشراكه بالثلث ، واما الطعن في حال وعداله الشهاده (...) فان لدينا شهود يثبتون محافظته علي الصلاه مع الجماعه ، وبما ان المدعي عليه وكاله يرغب في اطاله امد هذه القضيه لذا فانني اكتفي بما قدمت في هذه المذكره " ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم طلب مهله للرد ، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي حضور موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك ، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عليهم عما طلب الاجل من اجله فاحال الي ما سبق تقديمه وذكر وكيل المدعي بان موكله حضر في هذا اليوم فافهمته الدايره بان الفصل في القضيه يستوجب اداءه لليمين فحلف بالله قايلا بعد صياغه الدايره لليمين ( اقسم بالله العظيم باني شريك في مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبه 33 % والله علي ما اقوله شهيد ) ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي ما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهم احال الي ما سبق تقديمه ، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه .
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وبما ان وكيل المدعي يطلب اثبات شراكه موكله بالثلث في مؤسسه المدعي عليهم ، وبما ان الشهاده سبب موجب للحق وقد قدم وكيل المدعي ما يسند دعوي موكله وهي مجموعه من الشهادات التي ادت في مجموعها الي كون المدعي شريكا في مؤسسه المدعي عليهم ، وبما ان وكيل المدعي عليهم لم يقدم ما يوجب الطعن في شهادتهم وبما ان وسايل الاثبات التي جاءت بها الشريعه الاسلاميه القضاء بالشاهد ويمين الطالب ، ولما كان من المقرر فقها وقضاء اثبات المال لمدعيه بشاهد ويمين فقد روي ذلك عن ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وهو قول الفقهاء السبعه ، ودليل حديث ابي هريره قال ( قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد ) اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي ، وحديث ابن عباس: ( ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي بالشاهد واليمين ) رواه مسلم في صحيحه ، وبما ان وكيل المدعي يدعي بان موكله له الثلث في مؤسسه المدعي عليهم فقد طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين المتممه استكمالا للادله واداها المدعي قايلا : " اقسم بالله العظيم باني شريك في مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبه 33 % والله علي ما اقوله شهيد " ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم باثبات شراكه المدعي في المؤسسه لاسيما وان المدعي لم يكن يتقاضي راتبا شهريا علي ما يقوم به من عمل كما قام بكفاله المؤسسه بما يزيد عن مبلغ 150 مليون ريال كما هو مبين في اتفاقيه تسويه مديونيه علي مطبوعات البنك العربي الوطني المؤرخه بتاريخ 29/ 10/ 1425ه مما تعتبر قرينه قويه علي كون المدعي شريكا وليس موظفا فعليه وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي اثبات شراكه المدعي بمؤسسه (...) بنسبه 33 % . 
(لذلك)
حكمت الدايره: باثبات شراكه (...) سجل مدني رقم (...) في مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) بنسبه 33% والعايده لورثه (...) والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو 
عبدالله بن عبدالعزيز النابت 
عضو 
محمد بن عبدالله البخيت 
رييس الدايره
محمد بن سليمان الاصقه

الحكم في القضيه رقم 177 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...)
ضد/ (...), سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/08/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
وبحضور موسي بن حنش بن علي الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/27 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره باثبات شراكه (...) سجل مدني رقم (...) في مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبه 33% والعايده لورثه (...). وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء 18/11 /1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 23/12/1439ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا . 
 (الاسباب)
اما عن الموضوع ؛ وبعد ان اطلعت الدايره علي اعتراض المدعي عليه ، وبعد الترافع امامها بعده جلسات ، فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
 حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 3/11/1439ه الصادر في القضيه رقم 1071/1/ق لعام1438 ه والقاضي باثبات شراكه (...) سجل مدني رقم (...) في مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبه 33% والعايده لورثه (...)، محمولا علي اسبابه. 
امين السر
موسي بن حنش بن علي الزهراني
 عضو
محمد بن سعود العريفي
 عضو
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي
رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع