tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 439412971 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-06-06 date_hijri=1443-11-06 document_type=ruling entity=document_number:c2f6ec66-73de-4db5-9293-fff839d6567c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤١٢٩٧١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٣م بثمن اجمالي قدره (١٤٩,٦٢٥) مايه وتسعه واربعون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيك)، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٩٦٢٥) مايه وتسعه واربعون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال، الاسانيد: اوامر الشراء - شيك.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٠٦/١١/١٤٤٣ه، حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه سالت الدايره المدعيه وكاله عن علاقه مياه رسيل واوامر الشراء الموجهه للمدعي عليها فاجابت قايله بان موكلتي كان اسمها مؤسسه(...) ثم تحولت الي شركه (...) فسالت الدايره عن سبب توجيه اوامر الشراء الي مياه (...)وما علاقه مياه (...) بالمدعيه اجابت قايله بان مياه (...) هي مؤسسه اصبحت فرعا تابعا للشركه المدعيه وقامت بارفاق افاده من وزاره التجاره تفيد ذلك عند هذا الحد ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٩٦٢٥) مايه وتسعه واربعون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال ثمن توريد (مياه)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها افاده من وزاره التجاره بتحويل مياه (...) لتصبح احد فروع المدعيه بما لها من حقوق وما عليها من واجبات وافاده بتحول مؤسسه (...) الي الشركه المدعيه ، وامر شراء رقم ٤١/١٩ صادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠١٩م بقيمه (٢٦٨.٨٠٠) ريال ممهور بختم المدعي عليها، وامر شراء رقم ٤٩/١٩ صادر من المدعي عليها بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٩م بقيمه (١٧٦.٠٢٢) ريال ممهور بختم المدعي عليها، وشيك رقم ١٥٢ صادر من المدعي عليها ومسحوب علي مصرف (...) بتاريخ ١١/٠٦/٢٠١٩م بمبلغ وقدره (١٤٩.٦٢٥) ريال لامر مؤسسه (...) مذيل بتوقيع المدعي عليها ولم تعترض عليها والختم والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليها هي من الجاها لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث قد جري اغلب العرف في القضاء التجاري علي اعتبار عشر القيمه المحكوم بها كجابر للضرر فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (١٤.٩٦٢.٥٠) ريال وترفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) وشركاؤه للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (١٤٩٦٢٥) مايه وتسعه واربعون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال اضافه الي اتعاب تقاضي (١٤,٩٦٢.٥) ريال ورفض ما عداها من طلبات وبالله التوفيق.