gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات الجنض العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ISR-2021-714) القرار رقم (Z-2020-22828) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي، عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه ابالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام 1400 - ذت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الفقره (1) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بفرار وزير - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ايجاب الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها: تدفع فيها بعد قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم المديه للاعتراض امام الهييه، استنادا الي احكام الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٧/١٢، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، وحضرتها المدييه (٢٠٠٠) ، هويه وطنيه رقم (٢٠٠٠) ، كما حضرها (٢٠٠٠) ، بصفته مثلا للعدي عليهما بموجب التفويض رقم (٢٠٠٠) .})( Masال الجسه تم فتح باب المرافعه، بسؤال مثل المدعي عليها عما ورد في المذكره الجوابيه للمدعي عليها فيما يتعلق بالناحيه الشكيله فاجب: تطيب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم التعتراض امام المدعي عليها حيث ابلغت المدعيه بالربط الزكوي لعام ١٤٤٠ في تاريخ ١١/١١/٢١ (١٤٤٠) .)( لم تقدم باتتراضها امام المدعي عليها ابتداء، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي المدعيه اجبت: تبلغت بالربط في تاريخ ١٣/١١/٢١ (١٤٤٠) .)( ومن ثم تقدم الاعتراض، وتم افادتي بجوب سداد كامل المبلغ وقدره (٠٠٠) .)( ومن ثم تقدم الاعتراض فقمت بتنفيذ مطالب مني وسددت كامل المبلغ، وعند التواصل مع المدعيه عليها لتقديم الاعتراض تم افادتي بعدم قبوله لسداد كامل المبلغ، فتم تقدم التظلم امام الامانه. وبعرض ذلك علي مثل المدعي عليها اجباب: المدعيه سددت قيمه الزكاه ولم تعترض امام المدعي عليها. وسؤال كال الطرفين عما يولدن اضافته اجباب بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع الفضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٦٩ و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابزه الزكاه، الصادر بالصروف الملكي ذي و تاريخ ١٣٨/٠٦/١ ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالصروف الملكي ذي الرقم (١/١) ب تاريخ ١٣٥/٠١/١ ه، وتعديلاته، وعلي لايحه التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٠٠٠) وتاريخ ١٣٥/٠٦/١ ه، وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٠٠٠) وتاريخ ١١٤١/٠٤/٢١ اما من حيث الشكل: فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل، بموجب الامر الملكي رقم (٠٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه صدره القرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نست الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزکاه، الصادره بالقرار الزار رقم (٢٠٠) وتاريخ ١٤٢٨٠١٠٦، علي انه «يقي للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه موجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتها مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، كما نعت الفقره (١٤) من الماده ذاتها علي انه «لا يعد الاعتراض مقبوله من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه: - اذا تقدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به…», كما تنص من الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يجب قرار الهييه محمدا وعير مابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغ به». وحيث ان الابتس من ملف الدعوي ان المعديه لم تعترض امام الهييه العامه للزكاه والدخل والضريبه ابتداء، علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٥، المؤرخ في ٢١١/١١٤٤١، الموافق ٢٠٠٧/١٢، بل تقدمت بدعواها مباشره في تاريخ في ٢٠٠٧/١١، امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه، اي ان المعديه لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، والمداده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي لعدم تقديم المعديه للاعتراض امام المدعي عليها خلال المده النظاميه. القراء ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المعديه / ٥٠٠٠، هويه وطنيه رقم (٠٠٠) مالك (٠٠٠) سجل تجاري رقم (٠٠٠) ضد المدعي عليها / ٥٠٠، وفقا لما ورد في الاساب. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، ولي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٩/٠٦ موعدا لتسلم نسخه القرار. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.