moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٤٢٤١٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧ه سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها منتجات غذاييه عباره عن لحوم ودواجن باسم (...) بثمن اجمالي قدره (٩٧,٦٢٣.٨١) سبعه وتسعون وستمايه وثلاثه وعشرون ريال وواحد وثمانون هلله سدد منه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه وتم اعداد مصادقه علي صحه الرصيد ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها تصادق فيها علي ان المبلغ المستحق في ذمتها حتي تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م هو مبلغ قدره (٧٥,٨١٠.٠١) خمسه وسبعون الف وثمانمايه وعشره ريالات وهلله، واستمر التعامل بين الطرفين الي ان تم ايقاف التعامل من قبل المدعي عليها في تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٤م بدون اخطار مسبق منها للمدعيه. وقد اصبح اجمالي قيمه المواد الغذاييه التي تم توريدها الي المدعي عليها مبلغ (٩٧,٦٢٣.٨١) سبعه وتسعون وستمايه وثلاثه وعشرون ريال وواحد وثمانون هلله وبعد ذلك اتفقا الطرفان علي جدوله المديونيه وكان اجمالي قيمه المبالغ المسدده من المدعي عليها الي المدعيه هي مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (٤٧,٦٢٣.٨١) سبعه واربعون الف وستمايه وثلاثه وعشرون ريال وواحد وثمانون ن هلله الي المدعيه، ولم يتم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-امتناع المدعي عليها عن سداد مبلغ المديونيه المستحقه في ذمتها مما ادي الي حبس مبلغ قدره (٤٧,٦٢٣.٨١) سبعه واربعون الف وستمايه وثلاثه وعشرون ريال وواحد وثمانون ن هلله في حين ان المدعي بحاجه ماسه له من ١٤٤٤/٠١/٠٨ه الي ١٤٤٥/٠١/١٨ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وطالبت ب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-صك حكم للقضيه المقيده في التجاريه بالدمام والمنظوره لدي التاسعه المتضمن حكم نصه: (ثبت للدايره صلح اطراف الدعوي علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ قدره (٤٧,٦٢٣.٨١) سبعه واربعون الف وستميه وثلاثه وعشرون ريال وواحد وثمانون هلله بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م، فثبت للدايره هذا الصلح وحكمت بلزومه، برقم (٤٥٧٠٣٧٦٧٧٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٢ه ٢- حواله مصرفيه محرره علي مطبوعات البنك (...) متضمنه مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال برقم (٠٤١٦٧٦٠٠٠٠٠١٠٥) وتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٩م وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٢٢ه وفيها: حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها وبيناته احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب: بان المدعي عليها لم تنكر حق المدعي وقد اقرت بحقه من قبل ذلك عن طريق المصادقه علي الرصيد الا ان جلسه الصلح لم تتم بسبب انتهاء تاريخ السجل التجاري وعند عقد الجلسه لدي المحكمه تم اقرار المدعي عليها بالمبلغ وتم الصلح بين اطراف الدعوي علي سداده بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣ وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت بان ما ذكره المدعي عليه صحيح الا ان المدعي وكل محامي لاستخراج حقه والمرافعه بالمطالبه به وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبناء علي الدعوي والاجابه ، وحيث حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال، بناء علي الدعوي المشار اليها بالوقايع، وبما ان محل الدعوي اضرار تقاضي عن قضيه سبق النظر فيها امام هذه الدايره؛ بالتالي فان الدايره مختصه بنظر هذا النزاع تاسيسا علي مبدا قاضي الاصل هو قاضي الفرع. واستنادا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٨- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، وحيث اجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان المدعي عليها لم تنكر حق المدعي وقد اقرت بحقه عن طريق المصادقه علي الرصيد، واستعدت بالسداد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م وذكرت ذلك في منصه تراضي وتم الاتفاق عليه الا انها تعذر اصدار صلح بهذا لكون السجل التجاري منتهي، فرفعت القضيه للمحكمه وكذلك اقرت موكلتي ولم تنكر ولم تماطل واستعدت بالسداد بالتاريخ المذكور، وحيث ان المدعيه وكاله اقرت ما ذكره المدعي عليه وكاله الا ان المدعي قد تكبد الاتعاب لتحصيل حقه، وقدمت لاثبات دعواها الحكم الصادر بصلح اطراف الدعوي في الجلسه الاولي والمتضمن ما ذكره المدعي عليه ، كما قدمت حوالتين من مؤسسه المدعي للمحاميه المترافعه ، واذ تنظر الدايره في مستندات القضيه لم تجد ما يثبت التزام المدعي باتعاب محاماه ، ولم تجد في المستندات ما يوضح سبب الحوالات ، مما يختل معه اثبات ركن الضرر، كما انه ثبت للدايره ان المدعي عليه اقر بالحق ولم يماطل، ولم تثبت المدعيه وكاله ان المدعي عليها احوجت موكلها للشكايه لاخذ حقه في ظل اقرارها باقرار المدعي عليها بالحق وتقديمها للمصادقه فما الذي احوجه للشكايه؟ ، الامر الذي يختل معه ركن الخطا ، ما تتهاوي معه دعوي التعويض بالاتعاب ، فانه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الخطا ثابتا ولم يثبت ذلك في ظل عدم المماطله، كما يجب ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولكن تجردت بينات المدعي عن اثبات التزامه بعقد للمحاماه ، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمه المدعي لاجل دعواه ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فثبوت الخطا وحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم تقدم المدعيه اي بينه في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. وبناء علي الفقره (١) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان ( جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم( ١٥٤٤ / ت)والذي ينص في علي ( .. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف ( مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي : اولا : الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال )، فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف . نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ، والله الموفق.