tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430215402 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1444-02-04 document_type=ruling entity=document_number:91191f25-3542-42a4-a0cd-b01e53fb8d64 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439564600 لعام 1444ه
المدعي:
لطيفه سعد يسلم الجابري
عبدالعزيز سعد يسلم الجابري
محمد سعد يسلم الجابري
ريم سعد يسلم الجابري
سلطان سعد يسلم الجابري
خلود سعد يسلم الجابري
خالد سعد يسلم الجابري
خديجه سعد يسلم الجابري
فاطمه عوض مبارك الجابري
المدعي عليه:
فيصل سعد يسلم الجابري
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعين تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه بما مضمونه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه شركه سعد يسلم الجابري للتجاره وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٧٥٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال سعودي، وعدد الشركاء (١١)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ (الزام المدعي عليه بالموافقه علي تحويل المؤسسه الي شركه) بسبب (حصر الورثه)). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 4/2/1444ه، حضر المدعي وكاله/ حسين عبد الله علي الزهراني، بالهويه رقم: (...)، وبالوكاله رقم: (431639582) عن جميع الورثه عدا الوارث مني الجابري، وبالوكاله رقم: (431640629) عن مني الجابري، وحضر المدعي عليه وكاله/هيا محمد عبد العزيز الهاجري، بالهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم: (423113492)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، ارفقها عن طريق البرنامج، ونصها: (لقد خلف مورث موكلي تركه عباره عن مؤسسه تجاريه، سجل تجاري رقم (...)، ولا زالت قايمه ولم يتم قسمتها حتي الان بين الورثه بسبب رفض المدعي عليه تحويلها لشركه (مرفق لفضيلتكم السجل التجاري للمؤسسه)، وحيث يرغب موكلينا بتخارجهم من المؤسسه او شراء حصه المدعي عليه من المؤسسه، لعدم استطاعتهم الاستمرار بالشراكه في المؤسسه، ولعدم تجاوب المدعي عليه. كما افيد فضيلتكم بان المؤسسه تراكمت عليها الغرامات بسبب رفض المدعي عليه التجاوب، حيث ان اقامات العماله انتهت، وفرض عليها غرامات ماليه، وكذلك رخصه البلديه انتهت، وفرض عليها غرامات ماليه، وكذلك المخالفات الصادره من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان ونصها: 1). المالك/المفوض للمنشاه رقم 7636** انذار سداد نهايي لسداد المبلغ المستحق للمخالفه الصادره بحقكم من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان بمبلغ 500، والمبلغه علي العنوان **9501 واجب سدادها خلال مده لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ هذا الاشعار علي الفاتوره التاليه 10000003285235).2.(المالك/المفوض للمنشاه رقم 7636** انذار سداد نهايي لسداد المبلغ المستحق للمخالفه الصادره بحقكم من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان بمبلغ 1000، والمبلغه علي العنوان **9501 واجب سدادها خلال مده لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ هذا الاشعار علي الفاتوره التاليه 10000003293279). كما ان ديون المؤسسه تراكمت بسبب عدم سداد المستحقات التي تجاوزت 200,000 ريال لرفض المدعي عليه التجاوب مع بقيه الورثه) وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله، اجابت: موكلي لا يرغب بتحويل المؤسسه الي شركه ولا يريد الدخول كشريك فيها، يطلب موكلي تقييم حصته بالمؤسسه محل الدعوي اضافه الي حصته من الاموال النقديه الموجوده بالحسابات المرفقه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي:
الاسباب:
استنادا الي الوقايع المذكوره، وحيث ان وكيل المدعين يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتحويل المؤسسه التي الت لهم بالارث الي شركه، ولما كان توزيع الاختصاص بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ فان بحث اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه السابقه بحكم اللزوم النظر في موضوعها، وحيث ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر فيما ورد في الماده السادسه عشره من نظامها، وبما ان اطراف الدعوي لا يكتسبون وصف التاجر، والنزاع الناشي بينهم لا يتفرع عن شراكه نظاميه او فقهيه، بل يتعلق في التصرف بالمال الموروث، وهو بهذه الصفه داخل في اختصاص محاكم الاحوال الشخصيه بموجب ما جاء في الفقره (3/ا) من الماده الثالثه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (ا. جميع مسايل الاحوال الشخصيه، ومنها: ... 3- الارث، وقسمه التركه بما فيها العقار اذا كان فيها نزاع ...)؛ الامر الذي ينحسر معه اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
العضو الاول
ابراهيم بن احمد جراح
العضو الثاني
عبدالعزيز بن محمد بن تميم ال حسين التميمي
رييس الدايره القضاييه
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439564600 لعام 1444ه
المدعي:
لطيفه سعد يسلم الجابري
عبدالعزيز سعد يسلم الجابري
محمد سعد يسلم الجابري
ريم سعد يسلم الجابري
سلطان سعد يسلم الجابري
خلود سعد يسلم الجابري
خالد سعد يسلم الجابري
خديجه سعد يسلم الجابري
فاطمه عوض مبارك الجابري
المدعي عليه:
فيصل سعد يسلم الجابري
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعين بالزام المدعي عليه بتحويل المؤسسه التي الت لهم بالارث الي شركه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيين نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي، وبعد مراجعه بيانات الدعوي تبين ان طلب الاستيناف تم تقديمه بعد فوات المده فطلب الاستيناف تم تقديمه بتاريخ 2 / 3 / 1444ه بينما الحكم محل الاعتراض تم تسليمه بتاريخ 20 / 02 / 1444ه حسب ما هو ظاهر بنظام تقاضي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها شكلا تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته والتحقق من ما تم تقييده في النظام ظهر للدايره ان المستانف قدم طلب الاستيناف بعد نهايه المهله المحدده باكثر من عشره ايام وفق ما تم بيانه في الوقايع؛ ما يكون معه تجاوز المهله المحدده نظاما ومخالفه الاجراءات الشكليه لقبول طلب الاستيناف؛ وبما انه نصت الفقره (2) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه علي" تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم" ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
ابراهيم بن محمد الحيدر
العضو الثاني
يوسف بن عبدالرحمن المشاري
رييس الدايره القضاييه
خالد بن صالح الثويني