moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٩٤١٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٦٠%)، وراس مالها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم دفع راس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي.) وختم وكيل المدعيه صحيفه موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع راس المال البالغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٩/٥/١٤٤٤ه حضر وكيلا المدعيه كما حضر لحضورهما وكيل المدعي عليها وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه استوضحت الدايره من وكيله المدعيه عن حقيقه دعوي موكلتها فاجابت بان هناك اتفاق بين موكلتها عندما كانت تملك مؤسسه (...) مع المدعي عليها علي تحويل مؤسستها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم شركه (...) وتضمن الاتفاق ان تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال الي حساب تلك الشركه اذا تم تاسيسها وقد تم تاسيس الشركه الا ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع ذلك المبلغ وتطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ لحساب شركه (...)، وبسؤالها عن سبب اقامتها الدعوي من قبل المدعيه اجاب وكيل المدعيه (...) ان موكلتها اقامت هذه الدعوي بصفتها المالكه للمطعم ابتداء كما تم اقامتها وفقا للعقد ولكونها شريكه في شركه (...) وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق فلما كانت الصفه في الدعوي من النظام العام ويجوز للدايره ان تتمسك به في اي حال تكون عليها الدعوي استنادا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) كما ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها، استنادا للماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) وقد فسرت الماده (١/٣٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المسايل الاوليه وذكرت منها الصفه، واستنادا لما سبق ذكره في وقايع هذا الحكم، فان الدايره تبين لها ان المدعيه ليس لها صفه في هذه الدعوي فعقد الشراكه المؤرخ في ٣/٣/٢٠٢١م تضمن تحويل مطعم (...) الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، كما تضمنت الاتفاقيه علي قيام الطرف الثاني (المدعي عليها)علي تحويل مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال الي حساب الشركه، وبما ان شركه (...) قد تم تاسيسها، فان المدعيه بصفتها شريكه ليس لها صفه اساسا في رفع هذه الدعوي، فمن المفترض ان تقام الدعوي من شركه (...)، والتي تعد صاحبه الصفه في ذلك، لا سيما مع تاسيس الشركه وقيامها، كما ان الماده السابعه من نظام الشركات يفهم منها ان الشريك الذي تاخر عن تقديم حصته يكون مسؤولا في مواجهه الشركه، ولم تجعل تلك الماده المسؤوليه في مواجهه الشركاء، لذلك فان هذه الدعوي تكون غير مقبوله لرفعها من غير ذي صفه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق