gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام cgs (VD-2021-1178) القرار رقم لجنه الفصل (V-50380-2021) الطادر في الدعوي رقم الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتي: ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبه - عدم سماع الدعوي لتحن القرار المطعون فيه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك المتعلق في فرض غرامه ضبط ميداني ناتجه عن عدم الالتزام بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٠٢٠ وتبلغ بقرار الربط بتاريخ ٢٠٠٢٠ ملم يتقدم باعتراضه امام الهييه، عليه فان قرار الهييه اسبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي لتحصن القرار المطعون فيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ المستند: الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ .١٤٤١/٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والطاله والسلام علي رسول الله. وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: في يوم الثالثاء ١٤٤١٠٠٩/٢١٠٠٠، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١٠) بتاريخ ١٥١٤٦ قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م و تعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٧٧٩/١٢٣) ب تاريخ ١٤٣٩/١٢٣ (١٠٥٧٧) (١٠٥٧٧) (١٠٥٧٧) (١٠٥٧٧) (١٠٤٥٧) (١٠٥٧٧) (١٠٥٧٧) (١٠٥٧٧) (١٥٥٧٧) (١٠٥٧٧) (١٠٥٧٧) (١٠٥٧) (١٠٥٧٧) (١٠٥٧٧) (١٠٥٧٧) تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) (ب. (سجل تجاري رقم ...,) تقدم بالangkه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه المتعلق بفرض غرامه ضبط ميداني ناتجه عن عدم الالتزام بمتطلبات وفي يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠٢/١٤ ا نعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليهما ولم يضر المدعي او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه اعتقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه متمل المدعي عليها ... بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريه والجباب موجب خطاب التفويض رقم (…) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار،وبناء عليه قرت الدايره خروج الحارض من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ ١٨١١/٢٨٨٩) وتاريخ ١٨٣٨/١٢/١٤ و tangليه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه (١٣٣/٢) والجمارك بقرم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٨٣/١٢/١٤ و tangليه خلال الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٨١/٠٦١/١١ و tangليه المصفه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارات المتعلق بفرض غرامه ضبط ميداني ناتجه عن عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه وذلك لتحصيله مبلغ ضربه اقل من المستحق عن الفتره الضريبيه للربع الرابع لعام ٢٠٢٠ و ذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والاتجه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص الجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ موديل بقرار الربط بتاريخ ٢٠٢٠ وتبلغ بقرار الربط وفق الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي نصت علي: "يجبز قرار الهييه محصا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١. اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به. ٢. اذا لم يقيم المكلف دعوي التللم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعترضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعترضه، او من ضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقدم اعترضه لديها علي القرار دون البت فيه. ٣. اذا لم يقيم المكلف دعوي التللم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من ضي المده المحدده في قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه." وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه Y قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القرار - عدم سماع الدعوي لتحصن القرار المطعون فيه. صدر هذا القرار حضوريا بتحق المدعي عليها وضوريا اعتباريا بتحق المدعي، وقد حدعت الدايره (ثلاثون) يموما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدارقه ان تمدد موعد التسليم (ثلاثين) يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استيناعه خلال (٣٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعت انتها هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصوبه اجمعين. Y