tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 513

gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه
في مدينه جده
ضريبه القيمه المضافه
القرار رقم (VJ-2020-513)
الصادر في الدعوي رقم (V-4191-2020)

المفاتيح:
غرامه التاخر في السداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه - المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر - جهات
حكوميه غير مسجله في ضريبه القيمه المضافه

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي بالربع الاول والربع الثاني والرابع العام
2018م، وعلي غرامه التاخر في السداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه اولا: الدفوع الموضوعيه: 1-
الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه -2 قدم المدعي اقراره عن
الفترات الضريبيه محل الاعتراض خلال المهله النظاميه، حيث ادرج في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه
الصفر بالمايه للربع الاول من عام 2018م مبلغ وقدره 1,285,301.30 ريال والربع الثاني من عام 2018م مبلغ وقدره
3,524,545 ريال، والربع الرابع من عام 2018م مبلغ وقدره 13,687,457.37 ريال، وبما ورد الفقره (1) من الماده (26)
من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار
الضريبي المقدم منه." وبمراجعه مستندات المدعي تبين ان تلك المبالغ ناتجه عن عقود - مشاريع اوقاف - تم ابرامها
مع جهات حكوميه غير مسجله في ضريبه القيمه المضافه، ولاغراض تطبيق نسبه الصفر علي العقود المبرمه قبل 30
مايو 2017م اشترطت الفقره (3) من الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يجوز للمورد
معامله اي توريد السلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي
التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول 31 ديسمبر 2018
ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا. ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل 30 مايو 2017 م، ب. ان يحق للعميل خصم
ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه، ج. ان يقدم العميل شهاده خطيه الي
المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد." حيث ان الماده اشترطت صراحه علي ان يكون العميل مسجلا
ليتمكن من خصم ضريبه المدخلات فيما يتعلق بالتوريد، وان يقدم العميل شهاده خطيه للمورد بانه قادر علي خصم
واسترداد ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بالتوريد. وبناء علي ما تقدم، يتضح لكم صحه الاجراء المتخذ من قبل
الهييه وذلك استنادا الي الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "دون
الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات
السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه...". -3 فيما يتعلق باعتراض المدعي علي غرامه

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

التاخر في السداد للفترات الضريبيه محل الدعوي نظرا لوجود فرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه نتج عنه تاخر في سداد الضريبه المستحقه للفترات الضريبه محل الدعوي في موعدها النظامي، وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: "يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه." وبناء علي ذلك تم فرض غرامه التاخر في السداد وذلك حسب ما ورد في الماده (43) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (%5) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي - ثبت للدايره عدم استيفاء العقود للشروط المذكوره في الفقره (3) من الماده (79) من اللايحه وفق ما ورد في مذكره الرد الجوابيه للمدعي عليها (الهييه) وما اقر به المدعي، وحيث ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن تعديل المدعي عليها لاقرار المدعي للربع الاول والرابع من عام 2018م، وحيث لم تسدد الضريبه المستحقه للفتره في موعدها النظامي - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا واعتراض المدعي فيما يتعلق بالمستخلصين رقم (12) و (13) والبالغه مجموعها (1,763,050) وبناء عليه يتم تعديل المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه من مبلغ وقدره (3,524,545) ريال، الي (1,761,495) ريال، فيما يخص الربع الثاني لعام 2018م ورفض اعتراض المدعي فيما يخص اعاده التقييم لفتره الربع الاول والرابع لعام 2018م، لثبوت صحه قرارات المدعي عليها وتعديل مبالغ الغرامات بما يتفق مع منطوق القرار الوارد في الفقره (1) (2) اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

* الماده (۱۰۲) والفقره (3) من الماده (21) والفقره (1) من الماده (26) والفقره (1) من الماده (27) والماده (43) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/113 بتاريخ 1438/11/2ه
* الفقره (1) من الماده (59) والفقرتين (٢) (۳) من الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14ه

## الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ 2020/11/5م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (65474) وتاريخ 1439/12/23ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (-4191-V .2020) بتاريخ 2020/1/2م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان..... هويه وطنيه رقم (...) وبصفته مالك .... بموجب السجل التجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي بالربع الاول والربع الثاني والرابع لعام 2018م، وعلي غرامه التاخر في

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

السداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: "اولا:
الدفوع الموضوعيه : -1 الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. 2- قدم
المدعي اقراره عن الفترات الضريبيه محل الاعتراض خلال المهله النظاميه، حيث ادرج في بند المبيعات المحليه الخاضعه
للضريبه بنسبه الصفر بالمايه للربع الاول من عام 2018م مبلغ وقدره 1,285,301.30 ريال والربع الثاني من عام 2018م
مبلغ وقدره 3,524,545 ريال، والربع الرابع من عام 2018م مبلغ وقدره 13,687,457.37 ريال، وبما ورد الفقره (1) من
الماده (26) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر
عن الاقرار الضريبي المقدم منه." وبمراجعه مستندات المدعي تبين ان تلك المبالغ ناتجه عن عقود - مشاريع اوقاف
تم ابرامها مع جهات حكوميه غير مسجله في ضريبه القيمه المضافه، ولاغراض تطبيق نسبه الصفر علي العقود المبرمه
قبل 30 مايو 2017م اشترطت الفقره (3) من الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي:
"يجوز للمورد معامله اي توريد السلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه
المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او
حلول 31 ديسمبر 2018 ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا. ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل 30 مايو 2017 م، ب. ان
يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه، ج. ان يقدم العميل
شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد." حيث ان الماده اشترطت صراحه علي ان
يكون العميل مسجلا ليتمكن من خصم ضريبه المدخلات فيما يتعلق بالتوريد، وان يقدم العميل شهاده خطيه للمورد
بانه قادر علي خصم واسترداد ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بالتوريد. وبناء علي ما تقدم، يتضح لكم صحه الاجراء
المتخذ من قبل الهييه وذلك استنادا الي الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت
علي انه "دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي
كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه...". -3- فيما يتعلق باعتراض
المدعي علي غرامه التاخر في السداد للفترات الضريبيه محل الدعوي نظرا لوجود فرق بين الضريبه المحتسبه
والمستحقه نتج عنه تاخر في سداد الضريبه المستحقه للفترات الضريبه محل الدعوي في موعدها النظامي، وذلك حسب
ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: "يجب
علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر
الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه. وبناء علي ذلك تم فرض غرامه التاخر في السداد وذلك حسب ما ورد في الماده
(43) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي
تحددها اللايحه بغرامه تعادل (5%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه."
وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي".

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/10/20م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي
ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ: 1441/04/21ه في تمام الساعه 5م مساء للنظر في الدعوي المرفوعه
من... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه
رقم (...) وبصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...) وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...)
بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ 1441/05/19ه والصادر من وكيل
المحافظ للشؤون القانونيه، حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم
"

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

(622) وتاريخ 1442/02/09ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب انه لا يريد الاستفاده من المبادره المشار لها اعلاه ويطلب السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد وطلب رد الدعوي وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي علي الجلسه لاحقه للدراسه تمهيدا لاصدار القرار في جلسه يوم الخميس 2020/11/05م الساعه 5م.

وفي يوم الخميس بتاريخ 2020/11/5م، افتتحت الجلسه الثانيه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ في تمام الساعه 6:30م مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...) وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ 1441/05/19ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال الدايره، لطرفي الدعوي عما يودان اضافته، قام كلا منهما بتاكيد ما تم ذكره في الجلسه السابقه، والتمسك بما ورد في المذكرات المقدمه سابقا، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/4/21ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه،

من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي بالربع الاول والربع الثاني والرابع لعام 2018م، وغرامه التاخر في السداد وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (30) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ 2019/12/26م وقدم اعتراضه في تاريخ 2020/1/2م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

من حيث الموضوع، فقد نصت الماده (2) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي : تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد
السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه." كما نصت الماده (10) من نظام
ضريبه القيمه المضافه علي: " تحدد اللايحه التوريدات المعفاه من الضريبه، والتوريدات الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر
في المايه، والشروط والضوابط اللازمه لذلك. وحيث نصت الفقره (1) من الماده (26) من نظام ضريبه القيمه المضافه
علي: "للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه. كما نصت الفقره (3) من
الماده (21) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي "فيما يتعلق بالتوريدات المستمره التي يتم تنفيذها جزييا قبل تاريخ
نفاذ النظام او قبل تاريخ التسجيل، وجزييا بعد هذا التاريخ، فان الضريبه لا تستحق علي الجزء الذي ينفذ قبل تاريخ النفاذ
او التسجيل." وحيث نصت الفقره (2) من الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
علي: " لاغراض
هذه الماده يعد تاريخ التوريد علي انه يقع في او بعد تاريخ بدء نفاذ النظام في الحالتين التاليتين: ا- اذا كان تاريخ تسليم
السلع او اصبح الوصول اليها ممكنا في او بعد تاريخ بدء النظام. ب- اذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تاديه الخدمات في
او بعد تاريخ نفاذ النظام. كما نصت الفقره (3) من الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
علي: "يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه
المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او
حلول 31 ديسمبر 2018 ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل 30 مايو 2017م. ب - ان
يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل
شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد.

ونظرا لعدم استيفاء العقود للشروط المذكوره في الفقره (3) من الماده (79) من اللايحه وفق ما ورد في مذكره الرد
الجوابيه للمدعي عليها الهييه) وما اقر به المدعي عليه تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها في اخضاع المبالغ التاليه
للمبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه بمبلغ وقدره (1,285,301.30) ريال للربع الاول من عام 2018م ومبلغ وقدره
.13,687,457.37) ريال، للربع الرابع من عام 2018م(

واما ما يتعلق بغرامه التاخر في السداد، حيث نصت الفقره (1) من الماده (27) من نظام ضريبه القيمه المضافه (سداد
الضريبه علي : " تحدد اللايحه مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه."
وحيث نصت الفقره (1) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه سداد الضريبه علي :" يجب
علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من
الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه." كما نصت الماده (43) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعاقب كل
من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (5%) من قيمه الضريبه غير المسدده.
عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه."، وحيث ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن تعديل المدعي عليها لاقرار
المدعي للربع الاول والرابع من عام 2018م، وحيث لم تسدد الضريبه المستحقه للفتره في موعدها النظامي وفقا لنص
الفقره (1) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان غرامه التاخر في السداد نتجت
عن اعاده التقييم، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وعليه تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها طبقا لاحكام الماده (43) من
نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان غرامه التاخر في السداد للربع الثاني لعام 2018م، قد افضت الي تعديل بند
المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه الي مبلغ (1,761,495) ريال، عليه تري الدايره تعديل مبلغ الغرامه من (176,265.07)
.ريال، الي (88,074.75) ريال

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

# القرار

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا : الناحيه الشكليه
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه
* قبول اعتراض المدعي فيما يتعلق بالمستخلصين رقم (12) و (13) والبالغه مجموعها (1,763,050) وبناء عليه يتم تعديل المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه من مبلغ وقدره (3,524,545) ريال، الي (1,761,495) ريال، فيما يخص الربع الثاني لعام 2018م.
* رفض اعتراض المدعي فيما يخص اعاده التقييم لفتره الربع الاول والرابع لعام 2018م، لثبوت صحه قرارات المدعي عليها.
* تعديل مبالغ الغرامات بما يتفق مع منطوق القرار الوارد في الفقره (1) (2).

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،