tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 5907 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-05-27 document_type=ruling entity=document_number:444502a4-6f23-4de3-9040-bbce0d9d0fec entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 5907 لعام 1440 ه
المقامه من/ مصنع شركه الاقمشه الصناعيه غير المنسوجه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه السعد للمقاولات العامه المحدوده غير ذلك (...)
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود رييسا
(الوقايع)
استنادا علي الماده (62) من نظام المحكمه التجاريه فان الدايره تلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم وكيل المدعي بعريضه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ونصها : ((حيث ان المدعي عليه شركه السعد للمقاولات العامه قام بتوريد الاقمشه بموجب كشف الحساب ولم يتم السداد المبلغ المتبقي وقدره (94072)ريال اطلب الزامه بهذا المبلغ)) وبعد قيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها ، وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 27/05/1442 قال فيها : ((نشير الي الدعوي المقامه من مصنع شركه الاقمشه الصناعيه غير المنسوجه ضد المدعي عليها موكلتنا شركه السعد للمقاولات العامه المحدوده، المقيده في المحكمه بالرقم (5907 لعام 1440ه)، والي طلب فضيلتكم الجواب علي دعوي المدعيه من خلال خدمه تبادل المذكرات الكترونيا، وحيث جاء في دعوي المدعي ما نصه: (نحن مصنع ننتج مواد ونبيع بمهله ستون يوم وكان فيه تعامل مع شركه السعد ولكن استلموا مواد بقيمه 94072 اربعه وتسعون الف وثنان وسبعون ريال في عام 2015) وارفق صورا لكشوف حسابات صادره منه، عليه نوضح ان ما جاء في دعوي المدعي فيما يتعلق بالتعامل بينه وبين موكلتنا فهو صحيح، الا ان كشوف الحسابات المقدمه من المدعي التي استند عليها في دعواه، التي يظهر فيها المبلغ محل مطالبته في الدعوي، لم يتم توقيعها ومطابقتها من قبل موكلتنا بحسب المتبع، كما ان المدعي لم يقدم صورا للفواتير الموضحه بكشوف الحسابات تلك وما يثبت استلامها من قبل موكلتنا، وعليه نطلب من الدايره الموقره الزام المدعي بتقديم المستندات التي تثبت استحقاقه المبلغ محل المطالبه وتقديم ما يؤيد دعواه، لا سيما انه قد مضي اكثر من خمسه سنوات علي المشروع محل مطالبه المدعي. وﷲ يحفظكم ويرعاكم،،، وكيل المدعي عليه المحامي/ معتز بن عبدﷲ الصيخان)) ، ثم قدم وكيل المدعيه رده بتاريخ 11/07/1442 ونصه : ((في المرفقات يوجد كتالي: 1- طلبات اوامر الشراء من شركه السعد الي منصع شركه الاقمشه الصناعيه غير المنسوجه 2- الفواتير و ايصالات الاستلام صادره من مصنع شركه الاقمشه الصناعيه غير المنسوجه مترجمه 3- جميع المستندات متسلسله بالتواريخ وكذلك كشوفات الحساب)) فعقب وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ 23/07/1442 ونصها : ((نشير الي الدعوي المقامه من مصنع شركه الاقمشه الصناعيه غير المنسوجه ضد المدعي عليها موكلتنا شركه السعد للمقاولات العامه المحدوده، المقيده في المحكمه بالرقم (5907 لعام 1440ه)، والي طلب فضيلتكم الجواب علي دعوي المدعيه من خلال خدمه تبادل المذكرات الكترونيا، وحيث قدمت المدعيه صورا للمستندات التي توضح التعامل بين الطرفين، وبعد الاطلاع علي ما ورد فيها نوضح لفضيلتكم التالي: اولا: المستندات المقدمه من المدعيه تضمنت فاتوره مكرره وهي الفاتوره رقم (623L-09-16B) بتاريخ 05/ 10/ 2016م، بمبلغ وقدره (12,000 ر.س) اثني عشر الف ريال سعودي، ولا نعلم سبب تقديم المدعيه صوره الفاتوره المشار اليها مكرره مرتين ضمن المستندات التي تؤيد دعواها. ثانيا: بكشف الحساب الصادر من الشركه المدعيه تمت الاشاره الي الفاتوره رقم (703) بتاريخ 07/ 09/ 2016م، والفاتوره رقم (704) بنفس التاريخ، باجمالي مبلغ وقدره (24,000 ر.س) اربعه وعشرين الف ريال سعودي، وتلك الفاتورتين لم يتم استلامهما من قبل موكلتنا حيث جري من قبل المدعيه اصدار فاتوره واحده بديله لهما برقم (355L-04-16D) بمبلغ وقدره (12,146 ر.س) فقط اثني عشر الف ومايه وسته واربعين ريال سعودي، (مرفق رقم 1)، وعليه يصبح رصيد المدعيه هو مبلغ وقدره (82,218 ر.س) اثنين وثمانين الف ومايتين وثمانيه عشر ريال سعودي وليس كما ورد بمطالبتها في هذه الدعوي. وﷲ يحفظكم ويرعاكم)) وفي جلسه 06/05/1442 المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز حضر وكيلا الطرفين ، سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينتها علي وجود التعامل بالاجل اضافه الي ما قدم ، فاجاب بان لديه شهود وبسؤاله عن علاقه موكلته بهؤلاء الشهود ، وطلب مهله لذلك ، ثم عقبت وكيله المدعي عليها قايله ليس من المنطقي ان يكون بينه التعامل بالاجل هو الشهود اذ ان التعامل بالاجل يتطلب اتفاقيه فتح حساب ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه تقديم ما لديه من بينه علي التعامل بالاجل ، وفي جلسه 09/07/1442 المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز افهمت الدايره الطرفين بان القضيه بحاجه الي خبير محاسبي للنظر التعامل السابق بين الطرفين واثبات ما اذا كان بني علي السداد الحال ام علي الاجل ، فتفهما ذلك وطلبا ان ترشح الدايره من قبلها خبيرا محاسبيا يقوم بدراسه المستندات ، فرشحت لهم الدايره شركه عبد ﷲ مسفر بدران وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون ، لدراسه المعامله من الناحيه المحاسبيه ، وبعد ندب الخبير وقيامه باعماله المنوطه به ، انتهي في تقريره النهايي الي قوله : ((طبقا للمعلومات المتاحه فانه بدا التعامل التجاري بالاجل منذ 08/01/2015م مع عبد المنان الدروبي وليس مع مؤسسه صباح دغمش التي لم تسجل لدي وزاره التجاره الا بتاريخ 01/04/1437 الموافق 12/01/2016م ، ولم نجد ما يدل محاسبيا علي سلامه وصحه المطالبه الوارده بالدعوي رقم 7126 لعام 1440 المقدمه من المدعيه مؤسسه الدار العربيه المتطوره التجاريه ضد مؤسسه صباح دغمش ، ونحن لا نستطيع محاسبيا تحميل مؤسسه صباح دغمش بمبلغ المطالبه وقدره (92505.80) ريالا وهو رصيد حساب لم يكن اصلا مسجلا باسمها ولا تفويض للغير لينوب عنها ولا دليل علي موافقه صاحبه المؤسسه لنقل ارصده مسجله باسم غيرها الي حسابها)) وفي جلسه 16/08/1442 المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز حضر وكيلا الطرفين ، ثم قررا اكتفاءهما بما سبق ، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها دفع ثمن البضايع التي وردتها لها وقدره (94072) ، ولما كانت المدعي عليها تقر بان للمدعيه في ذمتها مبلغ قدره (82218) اثنان وثمانون الفا وميتان وثمانيه عشر ريالا وتنكر ما زاد علي هذا المبلغ ، ولما كانت المدعيه لم تقدم بينه توصلها الي اثبات ما زاد ، ولما كان اقرار المدعي عليها تم منها علي غير بينه قدمتها المدعيه ، فان هذا دليل علي صدقها ، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره/ بالزام المدعي عليها شركه السعد للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع للمدعيه مصنع شركه الاقمشه الصناعيه غير المنسوجه سجل تجاري رقم : (...) ، مبلغا قدره (82218) اثنان وثمانون الفا وميتان وثمانيه عشر ريالا ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
رييس الدايره
محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3501 لعام 1442 ه
المقامه من/ مصنع شركه الاقمشه الصناعيه غير المنسوجه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه السعد للمقاولات العامه المحدوده غير ذلك (...)
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها دفع ثمن البضايع التي وردتها لها وقدره (94072)، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 16/08/1442ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه السعد للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ، ان تدفع للمدعيه مصنع شركه الاقمشه الصناعيه غير المنسوجه سجل تجاري رقم : (...) ، مبلغا قدره (82218) اثنان وثمانون الفا وميتان وثمانيه عشر ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 26/11/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعيه وعلي اوراقها ولم يظهر حضور من يمثل المدعيه رغم ابلاغها وبالاطلاع علي الاعتراض المدرج في البرنامج القضايي علي اوراق المدعيه وموقع باسمها ولم يظهر كونه مقدم من محامي او بمرخص له وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تعترض علي الحكم وانه يوجد طلب تصحيح مقدم من المدعي عليها تم قبوله من الدايره الابتداييه واجراءات التصحيح اللازم وان طلب التصحيح لا يتعلق بمنطوق الحكم الابتدايي وبعد اطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المشار اليها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل.
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعيه.
عضو
 محمد بن موسي الفيفي
عضو
 عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي 
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري