gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ م ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2020-13) القرار رقم | (V-2018-131) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: غرامه التاخر في التسجيل - التسجيل الالزامي - الاشخاص الملزمين في التسجيل. ورفض اعتراض المعديه فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر في التسجيل الملخص: | (VJ-2020-13) القرار رقم | (V-2018-131) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: غرامه التاخر في التسجيل - التسجيل الالزامي - الاشخاص الملمزين في التسجيل. ورفض اعتراض المعديه فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر في التسجيل الملخص: الخطابه المكسب بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه تاخير التسجيل - اجبت الهييه ١ - الاصل في القرار المتخذ الصحه والسلامه وعلي من يدعي عدم مشروعيه القرار اثبات العكس. ٢ - الاشخاص الملزمين في التسجيل الملقف التسجيل بشراك التي يثم من خلالها اتحاذ القرارات المتعلقه بثكون المراكز الخطاميه بالملك فقد تقرر بموجب لوايج الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل/تقديم الاقرارات/تصحيح الاخطاء/ابلاغ الهييه بايه تغييرات/... الخ) - مع بقاء سلطه الهييه التقديم الاقرارات/تصحيح الاخطاء/ابلاغ الهييه بايه تغييرات/... واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصده ما قدمه - وبناء عليه اثاحت الهييه لكل شخص خضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي وظهرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه واكتفت بصيغه التهمد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبلله وبرفقه - مستخرج للمعلومات التي تظهر في صحه التسجيل والاختيارات المتاحه لمكلف - وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايج بالتسجيل واختبار حد التوريدات المتعلق بمنشيه وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك. -النظام الالكتروني باللهيه والذي يقوم المكلف من ذلكه بالتسجيل يتعامل مع مدخلات المكلف وما يقر به بنفسه وليس من المنقط ان يدخل المكلف معلومات يترتب عليها قارات ت-QTي بفرض الغرامه ومن ثم يتقدم بمعلويات اخري نتاقها ما ينتج عنها نابع من خطا المكلف ولا يستند الي خطا الهييه في تطبيق الانظمه واللوايح. وبنا علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بفرض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م «العدوي». وبعرض المذكره الجوابيه علي المعجبه اجابت بمذكره رد حيث جاء فيها امل التكرم بالالاحظه باني صاحب مؤسسه... للمقالات العامه وان حجم تعاملاتي لا يصل للحد الازامي للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه لعام ٢٠١٠، علاما بان عدد العمال المسجلين تحت كفالتي ١٠ عمال فقط، ولرغبتي في تجهيز مؤسستي لقيمه الضريه المضافه للعام القادم فقد تم ادخال بيانات لا تكنس الواقع المالي لمؤسستي مما جعلني عرضه للتسجيل الاجباري لعام ٢٠١٨، دون علمي، وعند محاوله التسجيل في ضريبه القيمه المضافه (اختياريا) فوجبت بفرض غرامه تاخير نظرا لعدم وقوع مؤسستي في نطاق الازام بالتسجيل لعام ٢٠١٨ ثبت للدايره ريال) لهو اجراء صحيح وذلك وفقا لما ورد في الماده (٤١) من نظام. لا ينال من حده فرض الغراعه علي المدعيه دفعها بان المؤسسه لا تقع ضمن نطق التسجيل الالزامي حتي ٢٠٧ صبمر ١٧ م او من ما تم ادخاله من معلومات في نظام لا يعكس واقعه المالي، حيث ان عمليه ادخال المعلومات في النظام الخاص بالمدعي عليها هي عباره عن اقرار من قبل المدعيه ياخد به، وان التسجيل في نظام ينتهي بالتوقيع علي صحه المعلومات المدخله، وبذلك تتحمل المدعيه نتيجه ما اقرت بە- مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا وفرض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. المستند: - والفقره (1) من الماده (٢) والمداده (٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ / ١٢ تاريخ ٢١١٨. - الفقره (٤) الماده (٧٩) والفقره (٤) من الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بqrar من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٨ / ١٤١٨ ه الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والامه; وبعد: في يوم الاحد الموافق (٢٠٢٠/٠١/١٩) اجامعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/١٠) بتاريخ ١٤٤١٥٠، وال'مشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) وتاريخ (١٣٣/٢٣) ١٤٣/٩١ قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ م وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠١٨-٧) (١٣١ بتاريخ ٢٠١٩). تلخص وفاء هده الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه رقيم (…) بصفته مالك ... العام بموجب السل التجاري رقم (…) المرفق في ملف الدعوي، تقدم بالثمه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه تاخير التسجيل حيث جاء فيها: «الاعتراض علي غرامه التاخر في التسجيل » يطلب فيها «بالغاء الغرامه، واعفاء المؤسسه من التسجيل اللازامي في ضريبه القيمه» وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: « -1 - الاصل في القرار المتخذ الصحه والسلاله وعلي من يدعي عدم مشروعيه القرار اثبات العكس.٢ - الاشخاص ريال، وقد كان متاحا للمكلف التسجيل بشكل اختياري بمليون ريال فما دون، طالما الايرادات تقل عن حد التسجيل الازامي.٣ - اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره، والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالمكلف فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل تقدم القرارات/ تصحيح الاخطاء/ ابلاغ الهييه بايه تغييرات/...الخ) - مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف ل Achقا ان لزم الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصفه ما قدمه - وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفس بشكل طوعي وخيرته في تقدم المستندات اللازمه لذلك من عدمه واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله وبرفقه - مستخرج للمعلومات التي تظهر في صفحه التسجيل والاخترات المتاحه للمكلف- وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد الوريدات المتعلق بمنشاته وصدرت الغرامه وفقا لمدخله التي اقر بها بنفسه والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك. -النظام الالكتروني باللهيثه والذي يقوم المكلف من خلاله بالتسجيل يتعامل مع مدخلات المكلف وما يقر به بنفسه وليس من المنقط ان يدخل المكلف معلومات يترتب عليها قرارات ت-QTي بفرض الغرامه ومن ثم يتقدم بمعلومات اخري تناقضها لاحقا وبالتالي فان ايه اثار تترتب علي المعلومات الخاصه المقدمه من قبله فان ما ينتج عنها نابع من خطا المكلف ولا يستند الي خطا الهييه في تطبيق الانظمه واللوايح. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». وبعرض المذكره الجوابيه علي المدعيه اجابت بمذكره رد حيث جاء فيها « امل التكرم بالاحاطه باني صاحب مؤسسه ... لمقالوات العامه وان حجم تعاملاتي لا يصل للحد الازارمي للتسجيل في غريبه القعد مقط، ولرغبتي في تجيز مؤسستي لقيمه الضريبه المضافه للعام 2018 قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المضافه (اخtbاریا) فوجت بفرض غرامه تاخير بمبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال. لما امل التكرم باغاء غرامه التاخر المفروضه علي مؤسستي نظرا لعدم وقوع مؤسستي في نطاق الالزام بالتسجيل لعام ۸۰۰۰. وفي يوم الاحد بتاريخ (٢٤٥/١٠٥) الموافق (٢٠٠/١٠) افتتحت جلسه الداره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جد، في تمام الساعه ٧:٧ مساءه للنظر في الدعوي المرفوعه من /... العام ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر .... بصفته مثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه لزكاه والدخل، وسبال المدعيه عن دعواها اجابت وفق لما جاء فيanhده الدعوي وان سبب التاخر في التسجيل يعود الي خطا المحاسب الذي يعمل بمؤسسته، وبسبال مثل المدعي عليها اجباب فعها في محكمه الرد المقدمه الي الامانه العامه للجان الضريبه والTMSي ك ما جاء فيها وبعد النظر في ملف الدعوي وكاففه المستندات المصفه والاستثماع الي المديعه ورد المدعي عليها وسبال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الالكتفاء بما سبق تقدمه، وبناء عليه قررت الداره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥١/١٠٥) وتاريخ ١٤٥٥/١١١ ا ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) والانظمه واللوايج ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا الهييه العامه لانزاكه والدخال بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلجته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوقما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان التابعت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١/١٠/١٧ مقدم اعتزاهها بتاريخ ٢٠١/٠/٢٠ م فان الدعوي قد استوفت اوضاعها شكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع فانه تامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، حيث يënح ان الخلاف يكمن في فرض المدعي عليه غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال حيث تطلاب قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 المدعيه انها معفيه من التسجيل الازامي ولا يلزمها التسجيل وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث تدفع المدعي عليها انه كان متاحا له التسجيل بشكل اختياري بمليون ريال فما دون، طالما ان الايرادات تقل عن حد التسجيل الالزامي. حيث نعت الفقره (1) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يكون الخاضع للضريبه ملزما بالتسجيل تبعا لانشطته الاقتصاديه وذلك بما يتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه». ولما نعت الفقره (٤) من الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه علي ان: « تسري الاحكام الاتقاليه الوارده في الفصل الثاني عشر من هذه اللايحه بالاسبعيه بالنسبه للاحكام المتعلقه بالاشخاص الملمين بالتسجيل قبل دخول النظام حيز النجاد، علي اي احكام تتعلق بحد التسجيل الا尔的 والقط (٤) هذه الاحكام ساريه الي حين دخول نظام (ا) وتمد نظام (٤) وحيث انه نعت الفقره (٤) من الماده (٧) والمعنويه (ا) واحكام التقنيه النفيذيه لنظام ضربه من الله (٤) والعلوميه (٤) يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاد هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠ اجسم ١٧ ٢٠ فيام بما يلي: اعمل تقدير بالايرادات السنويه للسنه التي تبدا في الاول من شهر يناير لعام ١٨ ٢٠ بالتقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات الشوعه لخاضعه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الازامي، للهييه وفقا لاغراض الفقره (ا) من الماده الثالثه من النظام، ان تقرر قبول طلبات التسجيل المتاخر وفق هذه الماده، علي ان يكون اخر موعد للتسجيل وفقا لهذه «٢٠١٧ ديسمبر ١٧ من النظام. لا ينال من حده فرض الغرامه علي المعديه دفعها بان المؤسسه لا تقع ضمن نطاق التسجيل الالزامي حتي ٢٠٠٥ ديسمبر ١٨٠٢٠ م ما تم ادخاله من معلومات في النظام بالمدعي عليها هي عباره عن اقرار من قبل المعديه ياخذ به، وان التسجيل في النظام spils ينتتهي بالتوقيع علي حده المعلومات المدخله، وذلك تتحمل المعديه نتيجه ما اقتر به. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله - قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه - رفض اعتراض المدعيه (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وحددت الدايره (يوم الاثنين الموافق وقالا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد مل اجال فدار نهاي وواجب الفاد المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسل علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.