tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630532162 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-01-09 date_hijri=1446-06-09 document_type=ruling entity=document_number:74eea58c-03f3-4523-a533-d8695e8c2f18 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4670563451 لعام 1446ه

 الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ 2023/09/27م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها ما يلي: متلقي التصريح لمده (30) ثلاثون يوم وقيمه الاجره (35,670) خمسه وثلاثون الفا وست ميه وسبعون ريال، ومتلقي التصريح لمده (30) ثلاثون يوم وقيمه الاجره (35,999) خمسه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال، و ديزل وقيمه الاجره (391) ثلاث ميه وواحد وتسعون ريال. بثمن اجمالي قدره (159,737) مايه وتسعه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه وثلاثون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (391) ثلاث ميه وواحد وتسعون ريال حاله بتاريخ 1445/03/13ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (35,670) خمسه وثلاثون الفا وست ميه وسبعون ريال حاله بتاريخ 1445/06/19ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (35,999) خمسه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال حاله بتاريخ 1445/07/23ه والمبالغ حاله السداد هي (72,061) اثنان وسبعون الفا وواحد وستون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2023/09/28م. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 2023/09/28م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 2023/09/28م حتي تاريخ 2024/02/04م. 2- اضرار تقاضي. عليه طالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (72,061) اثنان وسبعون الفا وواحد وستون ريال، عن الفتره من تاريخ 2023/09/28م الي تاريخ 2024/02/04م، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,206) سبعه الاف وميتان وسته ريالات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه فواتير صادره من المدعيه الي المدعي عليها بمبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع المدعي عليها. 2- اوامر شراء صادره من المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 09/06/1446ه، حضرت وكيله المدعيه و وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن تحرير الدعوي احالت علي ما ورد اعلاه ثم قررت قايله ان المدعي عليها بعد قيد الدعوي سددت يوم امس مبلغا قدره (71,670.30) واحد وسبعون الفا و ستمايه وسبعون ريال وثلاثون هلله وبقي بذمتها من الاجره مبلغ قدره (391) ثلاثمايه و واحد وتسعون ريال لم تسدده حتي الان ويحصر المطالبه بالاجره به، بالاضافه الي التعويض عن مصاريف التقاضي. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب بان ما ذكرته المدعيه بدعواها صحيح واما بشان السداد فموكلته سددت ما بذمتها للمدعيه وفق المثبت لديها بالسجلات ولا مانع لديها من سداد المتبقي، ويدفع بعدم استحقاق المدعيه للمطالبه بالتعويض لان موكلته لم تماطل بالسداد، وان سبب التاخر هو ايقاف حسابات الشركه مما اضطر موكلته للسداد من حساب الرييس التنفيذي. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (391) ثلاثمايه و واحد وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,206) سبعه الاف وميتان وسته ريالات. واجمل وكيل المدعي عليها جوابه بانه لا مانع لدي موكلتها من السداد المتبقي، ويدفع بعدم استحقاق المدعيه للمطالبه بالتعويض لان موكلته لم تماطل بالسداد. وبما ان المدعي طالب في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (391) ثلاثمايه و واحد وتسعون ريال، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر باستحقاقه ولم يمانع من السداد، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، استنادا علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات، و الماده السابعه عشر من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما مطالبته باتعاب تقاضي، وبما ان المحكمه هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فهي تري عدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، تاسيسا علي عدم وجود اللدد والمماطله من المدعي عليها، كون المنازعه حقيقيه ولم يظهر مماطله صرفه من المدعي عليها، فان الخلاف بينهم لا يجعل من المخطي موصوفا بالمماطله التي يحل بها ماله للتضمين، والقضاء يلجا اليه للفصل في الحقوق حین وقوع الاشتباه كما يلجا اليه لردع الظالم المماطل، واستنادا للماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ (...) للانشاءات والخدمات الصناعيه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (391) ثلاثمايه وواحد وتسعون ريالا. ثانيا: رفض المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي. وبالله التوفيق.