tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 26

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/112 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1050 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VD-2020-26) : القرار رقم
(6300-2019-V) الصادر في الدعوي رقم:
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
موضوع الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه بشان غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص
النظاميه علي وجوب تقدمي المدينه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه
من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت لداره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدينه بعد انتها
المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل؛ لفوات المده النظاميه -
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في
المنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١٢) بتاريخ ١٤٣٨/١١٠٢
- لماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الثالثاء (١٤٤١/٠٦/١٧) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/١١) اجتمعت الدايره الاولي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الحوعي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت العوعي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (6300-2019-V) بتاريخ
م.١٩/٧٠١.
تتلخص وقايع هده الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بتاريخ (١٩/٠٦/١٠) مبلاتحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي تسجيله بضريبه القيمه المضافه وما ترتب عليه من غرامات، حيث قد له ضريبه تقديريه (١٨٧/٠٠٠٠) (١٨٧/٠٠٠٠) ريال وغرامه التاخير، بالتسجيل (١٠٠٠) ريال، وغرامه المدتاخر (٢٩٧/٥٠) ريال. ذكر فيها «انه تمت الاضافه بشكل الي والمنشاه لا ينطبق عليها التسجيل الاجباري، فيطلب الغاء الغرامه «وما ترتب عليها».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجبت بمذكره رد جاء فيها «فيما يتعلق بغرامه التاخير بالتسجيل وطلب الغاء التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، نحت الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيل دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه. كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه مكات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، وعليه، فان للهييه تسجيل الشخص الخاضع للضريبه من تاريخ نشوء الالتزام بالتزام بالاضافه الي فرض الزامات المرتبطه بذلك، وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه حيث نست الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لجدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي ٢٧٥،٠٠٠ مكنا نست الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه نست الفقره (٩) من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ ملون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٠ م. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه ٢٠٠ ديسمبر ١٨٠١ الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه المضافه منحت الهييه حق الحصول بشكل مباشر ومستمر علي اي معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وعليه، يمكن للعدويه التقدم بطلب الغاء التسجيل في حال تحققت الشروط الوارده في الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. وبنا علي ما تقدم فان فرض عرامه التاخير في التسجيل صيحه نظاما استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نعت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال. بفيما يتعلق بملغ الضريبه المستحق والغرامات المترتبه

قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
عليها نفيد اللجنه الموقره بان المدييه لم تلتزم بتقدم الاقرار الضريبي خلال المده المحدده، ونتيجه لذلك قامت الهييه وفق للحاجات الممنوحه لها في نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التفيفيه باصدار تقييم تقديري للمدعيه، وذلك وفق ما قضت به الفقره (٤) من الماده (١٤) من الماده (١٤) من الماده (١٤) من الماده (١٤) من الماده (١٤) من الماده (١٤) من الماده (١٤) من الماده (١٤) من الماده (١٤) من الماده (١٤) من الماده
المضافه. وعليه في حال عدم قناعه العديديه بتقييم الهييه يحق له التعديل علي التقييم وفق ما نتعت عليه الفقره (٥) من الماده السالفه الذكر. الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي.
اللغه التقنيه لنظام ضربه القيمه المضافه لدول مكلفس التعاون علي ان «يكون دد التسجيل
هذه القيمه. -٢ كما استندت المدعي عليها لنص الفقره (٩) من الماده (٧٩) من
اللاشه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي ان يعفي من التسجيل الالزامي اي
شخص تزيد قومه تورداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ
مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٢٠ موع ذلك، يجب ان يقدم طلب
التسجيل في قبل موعد اضاء ٢٠ اسمير ١٨٠ م، و هذه الماده لا تنطبق علينا
حسب التقرير المالي لعام ١٨٠ م. ثالثا: الطلبات. ١ - الغاء التسجيل الالزامي حسب ما
ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام القيمه المضافه (١٣) فقره (٣/٣) ب و (٣/٣) حيث
ان التقرير المالي لعام ١٧ م يبين ان اجمالي قيمه توريداتنا ومصاريفنا
السنويه خلال ٢٤ شهرا لا تتجاوز حد التسجيل الالزامي، ولا نتوقع خلال اي شهر من
الاشر الاحد عشر اللاحقه ان نتجاوز حد التسجيل الاختياري، وذلك بسب الركود الحاصل
بالنشاط الذي ازاوله. - الغاء الغرامه المتعلقه بالتسجيل الالزامي. - الغاء غرامات
تاخير سجاد فاتوره القيمه المضافه التقديريه.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١/٥/٢٦ ه عقدت الدايره جلستها لنظر الدعوي، حضر (…) و周三 بثمل الجهه المدعي عليه (…) وسؤال وكيل المدعيه عن دعوي مؤكلته اجب بانه يكفي بما سبق تقدميه من اعتراض علي قراري المدعي عليه: حيث قامت الهييه بتسجيله حيث اعترض عليه ثم فرضت الهييه غرامه اخري تتعلق بثثير مؤكله عن السداد. وسؤاله عن سبب تاخر موكله في التسجيل بالضريبه اجب بان مؤكله لا تنطبق عليه شروط التسجيل،ogenous في تواصل مع الهييه الا ان الهييه اصدرت غرامه ادري تتعلق بتابور مؤكله في سداد قيمه الغرامه، وسؤال همنا منها ان الهييه تصديت عليها شروط وجوب التسجيل قبل نهايه الهييه المحدده، كما ثبت للهييه تاخير المدييه في سداد الغرامه، مما صدر معه غرامه اخري تتعلق بالتاخير في السداد، وتطالب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
لمراجعه موكعا، فامهل لذلك، وبتاريخ ١٤٤١/٦٠٠٦ ممن اجهب انب سيق ان تقدمت بما هو مطلوب منها وفق مذكره مؤكنه من صحه واحده ومؤره فمه باتريه، وتم ارفاقها بملف القضيه، وقدمت في هذه الجلسه نسخه منها موقعه باتريه، ويكفي بما قدمه، لم يتضمن الطعن بما قدمته الهييه في كشف الحساب الذي سبق تزويده بصوره، وسبقال ممل الجهه المدعي عليها بعد اطلاعه علي ما قدمته المدينه ووكاله وعما اذا كان لديه تعقيب عليها اجب بان الهييه لا تري اي جديد في مذكره المدينه، و忒ظب برد الدعوي للاساب السابق تقدمها من الهييه، وبناء عليه قدرت الداره حزر الدعوي للدراسه واصدار القرار، في جلسه يوم ٢٠٢٠٦ م اجتمعت الداره بالتاریخ المحدد وبالمباداه علي الطرفين حضر السابق حضورها، وحيث ان هذه الجسه محدده للنقط بالقرار، وبناء عليه قدرت الداره اخلاع القاعه للمداوله واصدار القرار.

الاسابي:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥٦٠/٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٠) بتاريخ ١٤٥٦/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٥٦/٠٦١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كانت المدييه تهدف من دعواها الي اغاء قرا الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان الطبات المشرا اليها بالوقايع، وذلك استنادا علي نظام ضربه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اقتصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان العديديه تبلغت
النظاميه المنسو ص عليها بالمره (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي توجب
التظلم امام الجهه القضاييه المختصه ذلك للاثين يوما من تاريخ العلم، ولتعلق ذلك
بالنظام العام فانه يتعين رد الدعوي شكل.

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
رد الدعوي المقامه من (…) صاحب مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) ضد الهييه
العامه للزكاه والدخل.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ، وفقا لما نصت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وحدت الداره (يوم الاربعه ١٥٤١/٠٧/١٤١ ه الموافق ١٢٠٢٠/٠٣/١١ م) موجدا لتسليم
نسخه القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.