tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430390127 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-12-11 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٦٦٩٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات

المدعي عليه:
شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه اجره سقالات لمده ميه وخمسون يوما مبلغا قدره: (٧,٣٠٩.٠٠) سبعه الاف وثلاث ميه وتسعه ريالات، عن الفتره من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢ه وحتي تاريخ: ١٤٤٣/٠٤/٢٠ه، بموجب العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب المذيل بتوقيع المدعي عليها. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ عليه وبمراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي:
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٧,٣٠٩.٠٠) سبعه الاف وثلاث ميه وتسعه ريالات، تمثل قيمه اجره سقالات، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، عليه ولما جاء في الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب المذيل بتوقيع المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٧,٣٠٩.٠٠) سبعه الاف وثلاث ميه وتسعه ريالات، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين