moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٦٩٤ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٦/٠٦ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)تقدم بلايحه مفادها انه كانت لدي موكلته دعوي برقم ١٧٧٣ لعام ١٤٣١ه منظوره لدي هذه الدايره وانتهت بين الطرفين صلحا بان تدفع المدعي عليها لموكلته مبلغا قدره ١٠.٠٠٠ دولارا امريكي وتم تسليم موكلته شيك مصرفي صادر عن البنك السعودي الفرنسي برقم (...) وتاريخ ٢٠/ ٠١/٢٠١٦م ثم ذكر ان موكلته لم تستطع صرف الشيك لتغير اسم المدعي عليها الي (...) طالبا في ختام لايحته الزام المدعي عليها بتعديل اسم الشيك وتسليم القيمه نقدا, وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه في ٠٦/٠٦/١٤٤٠ه اكد فيها المدعي وكاله علي دعواه, ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) دولار امريكيا علي اعتبار انه تم صلح بين الطرفين في القضيه رقم ١٧٧٣ لعام ١٤٣١ه والمنظوره لدي هذه الدايره وعليه فان ذلك مندرج ضمن الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه, وبما ان المدعي وكاله ذكر انه تم الفصل بين الطرفين وانقضاء الدعوي صلحا بموجب الحكم المؤرخ في ٢٧/٠٥/١٤٣٧ه وعليه تنتهي الدايره الي عدم جواز نظر هذه الدعوي الماثله لسابقه الفصل فيها, ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان المدعي عليها غيرت اسمها واصبح الشيك المصروف لموكلته بموجب اتفاق الطرفين لا ثمره له اذ لها ان تتقدم بالصلح المذكور امام جهات التنفيذ او التقدم بطلب في القضيه السابقه وفتح باب المرافعه فيها ان قدم ما يوجب فتحها من جديد, و ليس له ان يتقدم بطلب جديد ودعوي جديده في قضيه تم الفصل فيها, لذا تنتهي الدايره الي وفق ما ورد في منطوقها . (لذلك) حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. الحكم في القضيه رقم ١٣٥١ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٩/١٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/١٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بتعديل اسم الشيك وتسليم قيمته نقدا. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٦٩٤ لعام ١٤٣٩ القاضي: بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.