tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430906349 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1425-11-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2fb839b9-7a72-4b38-b254-0032341c0471 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 42804440 لعام 1444ه
المدعي: 
شركه (....) 
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ومفادها: (اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه نيابه عن موكلتي شركه (...) شركه مساهمه سعوديه، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 02/ 11/ 1425ه ملتمسا قيد الدعوي واحالتها الي احدي الدواير التجاريه لتلبيه طلب موكلتي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (284,720.25 ريال) ميتان واربعه وثمانون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله، ويمثل ذلك قيمه خدمات اتصالات تم التعاقد علي توفيرها مع المدعي عليها بتاريخ19-04-2011 ولم يتم سداد قيمتها. لذا وبناء عليه فانني اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه، وفقا للتفصيل التالي:- اولا: الوقايع: قامت موكلتي بتوفير خدمات اتصالات للمدعي عليها، عباره عن خدمات ثابته وخدمات البيانات. ترتب علي المدعي عليها مستحقات بلغت مبلغ وقدره (284,720.25 ريال) ميتان واربعه وثمانون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله. طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد قيمه تلك الخدمات بموجب فواتير الا ان المدعي عليها لم تستجب لطلب موكلتي. تم رفع الطلب رقم (...) علي منصه تراضي بهدف الوصول الي تسويه الا انه تعذر علينا ذلك) وقد استند في دعواه علي فواتير مبينه فيها المبلغ محل المطالبه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره لها جلسه عن بعد في تاريخ 01 / 08 / 1442 ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك وافهمته الدايره بتقديم جوابه عن طريق تبادل المذكرات خلال اسبوعين ثم علي المدعي الجواب خلال 10 ايام لاحقه ثم علي المدعي عليها الجواب خلال 10 ايام لاحقه، وفي جلسه تاريخ 13 / 10 / 1442 ه المنعقده عن بعد حضر اطراف القضيه، واطلعت الدايره علي الدعوي وبسؤال المدعي عليها عن سبب عدم ارفاق الجواب ... كما يطلب التواصل مع المدعي وكاله للاطلاع علي تفاصيل الدعوي فجري عرض ذلك علي المدعي وكاله فذكر انه لا يمانع وقال انه سيتواصل معه عن طريق الجوال وافهمتهم الدايره انها ستحيلهم الي تبادل المذكرات 10 ايام للمدعي عليه ثم 10 ايام للمدعي، وفي الجلسه المؤرخه في 26 / 11 / 1442 ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن سبب عدم ارفاق جوابه عبر تبادل المذكرات ... وذكر ان لديه رد نصه كالتالي "اولا العقد الموقع لهذا الاشتراك الذي ادعت به بيننا وبين المدعي من اصحاب الصلاحيه اداء الطرفين كما هو متعارف عليه الورقه المرفقه هي طلب من موظف (....) الجنسيه ليس صاحب صلاحيه ليطلب خدمه بقيمه ربع مليون ريال والمدير العام حسب نظام وزاره التجاره لدي جميع الشركات او من ينوب عنه بتفويض قانوني هو من له المخول بالتوقيع حسب الماده العاشره من نظام الوزاره صلاحيات المدير العام ;ثانيا التفضل بي تزويدنا بتفاصيل الفواتير المستخدمه هي المواقع او الجوالات او الهواتف التي تم الاتصال بها او مواقع الانترنت التي تم الاتصال بها من خلال اشتراك المذكور المقدم لنا ثالثا تزويدنا به فواتير تم سدادها علي هذا الاشتراك اذا كان هناك فواتير تم سداده في تزويدنا بها يثبت استخدامنا رابعا وحسب نظام هييه الاتصالات ان الشركه تقوم بفصل الخدمه في الشهر الثاني من عدم السداد ويتوقف احتساب الرسوم الخدمه من الشهر الثالث فلماذا لم يتم ذلك ان كان ما ادعيتم به من تزويدنا بالخدمه صحيح " وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال اطلب مهله للجواب وعليه افهمته الدايره بارفاق جوابه عبر تبادل المذكرات لمده 10 ايام وللمدعي عليها 10 ايام لاحقه، وفي جلسه تاريخ 23 / 01 / 1443 ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الموظف الذي طلب الخدمه والذي ذكر في الجلسه الماضيه انه مصري (...) قال انه يعمل (...) في الشركه واسمه (...) ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه وكاله عن الختم الموجود في طلب الخدمه الصادر من الشركه المدعي عليها والموقع من الموظف المذكور فقال ان هذا الختم هو ختم الشركه الا ان هذا الخطاب غير موقع من المدير وغير مصادق من الغرفه التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي تحديد قال نطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (284.720.25)ريال والذي يمثل قيمه الخدمات المقدمه لها وعليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، صدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بنا علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي تقديم خدمات اتصالات تم التعاقد علي توفيرها مع المدعي عليها بتاريخ19-04-2011 بمبلغ قدره (284.720.25)ريال، لم يتم سداد قيمتها، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه الفاتوره المؤرخه بتاريخ (...) والموضح فيها مبلغ المطالبه والممهوره بختم الشركه المدعي عليها، وبالتالي فان الفاتوره انطبق عليه نص الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته) وبما ان المدعي عليه وكاله لم ينكر في جوابه صراحه استحقاق المدعيه لما تطالب به، وانكار اجاب بان التوقيع صادر من موظف عادي وليس مدير، ويطلب تفاصيل هذه الفواتير وما اذا كان لدي المدعيه شيي يثبت سداد موكلته لهم، وبما ان المدعي عليه يقر بصحه الختم الموجود علي الفاتوره، ولم يدفع بالسداد، واقر بان الموقع موظف يعمل لديه،الامر الذي تطمين معه الدايره الي صحه مطالبه المدعيه وحجيه مستندها، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليها وكاله من كون الفاتوره غير موقعه من المدير العام، لكون ذلك انما يعد مقبولا باشتراطه في العقد، يؤيد ذلك وجود الختم الرسمي الذي يمثل اراده الشركه بشخصيتها الاعتباريه، ولجميع ما سلف فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه القضيه حسب المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (284.720.25) مايتان واربعه وثمانون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله. والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 42804440 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه: شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بدفع مبلغ قدره (284,720.25 ريال) ميتان واربعه وثمانون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله، ويمثل ذلك قيمه خدمات اتصالات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المنتهي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (284.720.25) مايتان واربعه وثمانون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي:1-لم تقدم المدعيه ما يثبت ما ادعت به. 2-عدم وجود عقد.3-عدم وجود فواتير.4-عدم تطبيق لايحه هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات.5-عدم التزام بالنظام وزاره التجاره في توقيع اصحاب الصلاحيه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي اولا: الغاء حكم الدايره (الرابعه عشر) بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في (23 / 01 / 1443ه) الصادر في القضيه رقم (42804440) لعام (1442ه) القاضي ب(الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (284.720.25) ميتان واربعه وثمانون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله)، ثانيا: الحكم مجددا بعدم اختصاص المحكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، لما هو مبين بالاسباب والله الموفق، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت التماسه وقد تلخص الالتماس بما مضمونه صدور احكام تتعلق بعدم اختصاص القضاء العام ولاييا بنظر موضوع الدعوي، صدرت عده خطابات من (...) تفيد بانحسار اختصاصها عن نظر هذه الدعاوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه اليوم الاربعاء 27 /10 /1444ه استمعت الدايره للالتماس فاحال وكيل الملتمسه علي ما ورد في لايحه التماسه في حين لم يحضر وكيل الملتمس ضده وبالاطلاع علي الالتماس تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/ 01/ 1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ولا يغير من الامر تغير النظام السابق اذ الحكم قد صدر في ظل نظام ساري في وقته الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بعدم قبول طلب الالتماس المقدم في هذه القضيه شكلا، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.