tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 437341319 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-04-24 date_hijri=1435-02-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:f293a6ac-b7f0-4ea3-b9cb-6e3232e9b6f5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٤٠٨٩ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
الشركه (...) شركه الشخص الواحد المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: اولا: نفيد فضيلتكم بانه تم التعاقد بين كل من الشركه (...) والمدعي عليها شركه (...) علي عده اتفاقيات تاجير طويل الامد – المذكور تفاصيلها بالاسفل – تم سداد بعض من قيمتها الايجاريه ولم تلتزم بسداد المتبقي منها حتي تاريخ اليوم وتاريخ انتهاء اتفاقيات التاجير وعلي ذلك قامت المدعيه بمطالبه المدعي عليها بمستحقاتها الماليه سابقا امام المحكمه التجاريه بتاريخ ١٤٣٦ ه، وقد صدر الحكم رقم (١٠٢٦٦) من الدايره التجاريه الثانيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٥٦٢.٨٢٢.٨١) ريال وكانت المطالبه وقت رفع الدعوي بهذا المبلغ الا ان المدعي عليها بعد صدور الحكم وتقديمه للتنفيذ لم تقم بسداد اي مبلغ حتي تاريخ رفع هذه الدعوي وتبقي من المستحقات الماليه لاتفاقيات التاجير مبلغ اجمالي وقدره (٢.٤٤٢.٥١٠.٤٥) ريال ومبلغ لم يتم الزام المدعي عليه به وقدره (٨٧٩.٦٨٧) ريال وعلي ذلك لجات المدعيه من خلال هذه الدعوي بالمطالبه بالاجره المتبقيه والمطالبه باسترداد معداتها المؤجره لما لحقها من ضرر بالغ جراء امتناع المدعي عليها عن سداد المستحقات الماليه المطلوبه واحتجازها للمعدات وعدم تمكين المدعيه من استردادها منذ تاريخ انتهاء الاتفاقيات حتي الان وتحتفظ المدعيه بالمطالبه بالتعويض عن المده الايجاريه من تاريخ انتهاء كل اتفاقيه حتي تاريخ تسليم المعدات لاحقا وذلك لتوافر اركان التعويض من خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهما. ثانيا: ونبين لفضيلتكم تفاصيل اتفاقيات التاجير المبرمه بين المدعيه والمدعي عليها كما يلي: ١ - اتفاقيه تاجير رقم (٣٨٦) بتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٣ م الموافق ١٥/٠٢/١٤٣٥ ه علي عدد ١ شاحنه (...) من نوع (...) بارقام هيكل – (...) و عدد ١ مضخه من نوع (...) بارقام هيكل (...) بقيمه ايجاريه قدرها (١.٩١١.٩٧٥) ريال عن المده الايجاريه من تاريخ ١٨/١٢/٢٠١٣ م الي تاريخ ٢٥/٠١/٢٠١٧ م تبقي منها (١.٠٩٧.٨٩٧.٩١) ريال ٢ - اتفاقيه تاجير رقم (٣٨٥) بتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٣ م الموافق ١٥/٠٢/١٤٣٥ ه علي عدد ١ شاحنه (...) من نوع (...) بارقام هيكل – (...) و عدد ١ مضخه من نوع (...) بارقام هيكل (...) بقيمه ايجاريه قدرها (١.٨٥١.٨٥٠) ريال عن المده الايجاريه من تاريخ ١٨/١٢/٢٠١٣ م الي تاريخ ٢٥/٠١/٢٠١٧ م تبقي منها (١.٣٤٤.٦١٢.٥٤) ريال. وباجمالي مبالغ متبقيه للاتفاقيات المذكوره اعلاه مبلغ وقدره (٢.٤٤٢.٥١٠.٤٥) مليونين واربع مايه واثنان واربعون الف وخمس مايه وعشره ريالات وخمسه واربعون هلله فقط.) وانتهي الي المطالبه بالاتي: ١ – الزام المدعي عليها برد المعدات المؤجره محل الدعوي والمذكوره بالتفصيل اعلاه. ٢ – الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي والذي لم يحكم به سابقا وقدره (٨٧٩.٦٨٧) ريال ثمان مايه وتسعه وسبعون الف وستمايه وسبعه وثمانون ريال فقط. ٣ – الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن اضرار التقاضي لكونه من اضطر بالمدعيه لرفع الدعوي والشكايه مبلغ وقدره عشره بالمايه من قيمه المطالبات الماليه كامله (٢٤٤.٢٥١) ميتان واربعه واربعون الف وميتان وواحد وخمسون ريال فقط. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٩/٠٦/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه حصرها في طلب الزام المدعي عليها برد المعدات المؤجره فافهمته الدايره بان عليه تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومترجمه يبين من خلالها صحه دعواه عن طريق البريد الالكتروني للدايره فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٣ه، حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليه بتسليم المعدات وباطلاع الدايره علي بينه المدعي رات صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) في الفقره (٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي حصر مطالبته بما في صدر هذه الاسباب برد المعدات المؤجره محل الدعوي، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبيات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وحيث نصت الماده (٥٨) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (١) علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، وحيث ان المدعيه قد قدمت علي صحه دعواها عقد الايجار مع المدعي عليها يثبت التعاقد بينهما كما قدمت اقرار صادر من المدعي عليها بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٣٥ه، متضمن احقيه المدعيه في سحب المعدات المبينه محل الايجار مما يعني صحه كون المعدات بيد المدعي عليها، الامر الذي معه تنتهي الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به. لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم الاتيه برد المعدات (...) (عدد ١ شاحنه (...) من نوع (...) بارقام هيكل – (...) و عدد ١ مضخه من نوع (...) بارقام هيكل (...)عدد ١ شاحنه (...) من نوع (...) بارقام هيكل – (...) و عدد ١ مضخه من نوع (...) بارقام هيكل (...) للشركه (...) سجل تجاري رقم (...).وبالله التوفيق.