moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 11045 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: بالاشاره الي اختصاص المحاكم التجاريه كما جاء في الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه لعام 1441ه في الفقره الاولي والتي افادت باختصاص المحاكم التجاريه بالمنازعات التي تنشا بين التجار بسب اعمالهم التجاريه الاصليه منها او التبعيه. وعليه فاننا نفيدكم بان المدعي عليه مدين الي المدعي بمبلغ قدره 11,013 احد عشر الفا وثلاثه عشر ريالا فقط يتمثل في قيمه بضاعه ومنتجات في مجال تجاره مواد البناء ولوازم السباكه من مغاسل وكراسل وخلاطات مياه وسخانات قد تم توريدها الي المدعي عليه الا انه ممتنع عن السداد، ووفقا لكشف حساب المدعي عليه وكذلك مصادقه صحه الرصيد فانه نشا الحق في ذمه المدعي عليه منذ تاريخ 31-12-2018م، ولما كانت الدعوي من الدعاوي اليسيره كما جاء بالفقره 237 من اللايحه التنفيذيه للنظام وفقا لمبلغ الدعوي المشار اليه، ووفقا لما جاء بالماده العشرون من النظام والتي استثنت الدعاوي اليسيره التي تقل قيمتها عن 50,000 ريال من رفع الدعوي بمحام كما جاءت في الفقره 51 من اللايحه وكذلك الفقره 53 (ا) من اللايحه والتي اجازت رفع الدعوي بدون محام، والحاقا لما نصت عليه الماده (139) من قانون المرافعات الشرعيه والتي اوضحت ان الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تكون في ورقه رسميه او ورقه عاديه ولكون ما نحن بصدده ورقه عاديه عليها توقيع وختم من صدرت منه. وقد استقر القضاء علي قاعده ان الاختام والتوقيعات تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس. ولما كانت من قواعد الاثبات في نظام المحكمه التجاريه لعام 1441ه الكتابه وفقا لما جاء بالماده 42 من النظام، كما نرفق لكم ما يثبت قيام المدعي باتخاذ الاجراءات النظاميه للمصالحه والوساطه وفقا لنص الماده (19،8) ولوايحها التنفيذيه. وعليه فاننا نطلب قيد الدعوي كونها من الدعاوي اليسيره وفقا للنظام والزام المدعي عليه بسداد المبلغ المدعي به هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي خطاب المطابقه علي الرصيد المؤرخ في 31/12/2018م، وكشف حساب التعامل مع المدعي عليها المستخرج من النظام المحاسبي للمدعيه بتاريخ 01/01/2020م. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ 23/04/1442ه عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ابلاغه بالموعد ورابط الحضور. وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم قرر قايلا: لقد سدد المدعي عليه كامل مستحقات موكلتي في هذه الدعوي ولم يبق لموكلتي مطالبه اخري في موضوع هذه القضيه واطلب الحكم بانقضاء الخصومه فيها هكذا قرر. (الاسباب) بناء علي ما سبق رصده، وحيث قرر وكيل المدعيه -الممنوح في وكالته حق الاقرار- بان دعوي موكلته قد انتهت في مواجهه المدعي عليه بعد استيفاء موكله كامل حقوقه المدعي بها وطلب من الدايره الحكم بانقضاء الخصومه بناء علي ذلك. وحيث لم يبق امام الدايره خصومه بين الطرفين تستدعي الفصل فيها. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره: بانقضاء الخصومه في هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.