moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاحد 3/11/1442 ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا محمد بن صالح اليحيي عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من المدعي/(...) (سجله المدني (...)) علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (1033) وتاريخ 23/3/1441ه، المقامه منه ضد/(...)، والمحال لهذه الدايره بتاريخ 14/4/1442ه. وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار، والتي تتحصل في انه سبق ان تقدم المدعي/(...) بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض، وباحالتها للدايره التجاريه السادسه نظرتها واصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوي. وبالاعتراض امام محكمه الاستيناف اصدرت فيها حكمها محل الاعتراض القاضي بما ياتي: اولا: نقض حكم محكمه الدرجه الاولي. ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. ثم تقدم المعترض باعتراض بطلب النقض احيل الي المحكمه العليا وقيد فيها برقم (429183049) وتاريخ 10/2/1442ه والذي تضمن ان الحكم المعترض عليه خالف الانظمه والتعليمات حيث خالف الماده (78/1/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المعدله مؤخرا والتي نصت علي انه: (اذا رات المحكمه عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه فتحيلها الي المحكمه المختصه وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)، وانه قد صدر في هذه الدعوي حكم من المحكمه العامه بالرياض بعدم الاختصاص واكتسب القطعيه، ثم نظرتها المحكمه التجاريه وحكمت في الدعوي، الا ان محكمه الاستيناف نقضت الحكم وحكمت بعدم الاختصاص. وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه المقرره نظاما مما تنتهي معه الدايره الي قبوله شكلا. اما عن الاختصاص فانه لما كان المعترض قد استند في اعتراضه علي مخالفه الحكم للماده (78/1/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه اذا رفعت القضيه لمحكمه ورات انها غير مختصه، فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه: (ب/اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)ا.ه وحيث ان الثابت ان الدعوي اقيمت ابتداء امام المحكمه العامه ورات عدم اختصاصها وحكمت بذلك، واكتسب الحكم النهاييه، ثم احيلت القضيه الي المحكمه التجاريه والتزمت الدايره بنظر القضيه وحكمت في الموضوع، ثم اعترض علي الحكم، ونظرته محكمه الاستيناف بعد سريان تعديل الماده (78/1/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، فالاصل سريان الانظمه من تاريخ نفاذها، ويشمل ذلك الوقايع او الدعاوي التي لم تكتمل او تكتسب مركزا نظاميا قبل سريان النص النظامي الجديد، والثابت ان النص اللايحي المعدل قد سري قبل اصدار محكمه الاستيناف حكمها محل الاعتراض، ومن ثم فالاصل اعمال مقتضي النص اللايحي المعدل، وذلك بالتزام المحكمه المحال اليها الدعوي نظرها، ويشمل ذلك القضايا الصادر بشانها حكم نهايي بعدم الاختصاص النوعي لاول مره ثم صدر بشانها حكم اخر من المحكمه المحال اليها ولم يكتسب الصفه النهاييه قبل نفاذ التعديل، ويشمل ذلك ايضا ما لم تنقض مده الاعتراض فيه من الاحكام، او لم تصدر فيه محكمه الاستيناف حكمها، واذ خالف الحكم محل الاعتراض ما ذكر وقضي بعدم الاختصاص دون الالتزام بنظر الدعوي، فانه يكون مشوبا بالخطا في تطبيق احكام النظام الامر الذي تنتهي معه الدايره الي نقض الحكم محل الاعتراض واعاده القضيه للمحكمه التي اصدرته للفصل فيها من الدايره ذاتها. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (1033) وتاريخ 23/3/1441ه واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي علي ضوء ما ورد بهذا الحكم. وبالله تعالي التوفيق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن صالح اليحيي عضو عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري