tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 16702 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-12-27 document_type=ruling entity=document_number:39501746 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 16702 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مكتب (...) للعقارات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
القاضي(...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، في انه بتاريخ 27/12/1440ه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها استاجرت المدعيه محلا تجاريا من مكتب (...)وصاحبه المدعو (...) وبعد تجهيز المحل بالديكور والبضاعه والتقدم لرخصه بلديه للمعرض اتضح ان العقار موقوف من امانه مدينه الرياض لمخالفاته، تسلم صاحب مكتب العقار سعي مقدراه (7500) ريال ويزيد عن النسبه المنصوص عليها بالنظام وهي (2.5%). ولم تتضمن الصحيفه تحديد الطلبات، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات. ففي 13/1/1441ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفتها ،فقال انه يطالب المدعي عليها باداء مبلغ قدره (167.500) ريال وذلك مفصله علي الاتي (60.000) ريال اجره عقار استلمها منه ومبلغ وقدره (50.000) قيمه تجهيزات قام بها في العقار ومبلغ (50.000)ريال يمثل تعويضا عن فوات منفعه حيث انه قام بشراء البضايع ومبلغا وقدره (7.500) ريال تمثل عموله استلمها مكتب العقاري المدعي عليه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته فقدم اصل العقد واصل (ثلاثه) مستندات عباره عن سندات قبض كما احال علي الصك الصادر من المحكمه العامه وقدم اصله فجري الاطلاع عليه وهو برقم 39501746 وتاريخ 24/11/1439 ه ثم طلب مهله بتزويد الدايره بصوره من قيامه بتسليم المحكمه العقار محل الدعوي وجري مطابقه ما قدمه من اصل بما هو مرفق في ملف القضيه، واعاده الاصل اليه. وفي جلسه 28/3/1441ه حضر المدعي وكاله، كما حضر (...) سجل مدني (...) ، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر انه اجر للمدعي عليه العقار ولغرض استخراج رخصه فوريه قام بتحرير عقد مؤقت مع المدعي لاستخراج رخصه مؤقته واستلم المدعي وكاله العقد ثم لم يقم بفتح محله وان جيرانه في نفس العماره فتحوا محلاتهم بالرخص المؤقته واقيمت دعوي منه في المحكمه العامه علي مالك العقار واعيد لنا المحل ثم عقب المدعي وكاله بان الحاضر قام بتسليمه العقار ثم علمنا ان عليه قرار ازاله وطلب منا تزوير رخصه فوريه الا اننا رفضنا ذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه نفي صحه ذلك وبسؤالهما عما يضيفانه قرر الاكتفاء. وفي جلسه 25/5/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث ورقات ذكر انها تفيد امكانيه استخراج الرخص المؤقته والفوريه وبعرضها علي وكيل المدعي قرر بقوله انها مجرد مسوده تستخرج من النظام باوراق يقر صاحب الطلب ولا تعني انها مستكمله الاجراءات وبسؤالهما عما يضيفانه قرر اكتفاءهما. وفي جلسه 7/7/1441ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب مطالبته بمسؤوليه المدعي عليه علي الرغم من انه سمسار وذكر انه كان وكيل عن مالك العقار في الدعوي المقامه عليه بالمحكمه العامه وذكر ما هو مانصه" علما انني الذي وقعت العقد بين الطرفين لاجل استخراج الرخصه الفوريه ولكنه اخذها من المكتب". وفي جلسه 14/7/1441ه ونظرا لحاجه القضيه مزيد من الدارسه قررت الدايره. وفي جلسه 18/2/1442ه استوضحت الدايره المدعي عن مبلغ المطالبه فقرر ان المدعي عليه هو الوسيط في العقد محل النزاع والذي تبين ان مالك العقار لا يملكه ملك تاما وقد سلم موكلي مبلغ المطالبه للمدعي عليه الحاضر الا ان هذا لم يتم ولاجل ذلك رفعت دعوي في مواجهه المدعي عليه الحاضر كما تشير الدايره ان وكيل المدعي عليه لم يرفق وكالته وعاملته الدايره علي وفق ماورد في الماده 50 من نظام المرافعات الشرعيه. وفي جلسه 2/3/1442ه طلب المدعي طلباته الوارده في صحيفه الدعوي، واسسها علي ما ورد فيها، فيما طلب المدعي عليه رفضها.
(الاسباب)
بما ان المدعي يطلب تعويضه عن عدم انتفاعه بالعقار، و تجهيز المحل بالديكور والبضاعه، وذلك لكون المدعي عليه(الوسيط)، قد اقر بانه وقع عقدا صوريا معه، وانه بحسب قوله نفي مشروعيه عقده مع المالك وتحمل مسيوليته ، بالاضافه الي انه كان يعلم مخالفه العقار للنظام، وانه المسؤول فعليا عن بناء العقار ومراجعه الدواير الحكوميه، بالاضافه الي انه يجبر المستاجرين علي التزوير. وعن الدفع بان المدعي وقع عقد صوريا، وانه بذلك نفي مشروعيه عقده المالك؛ فان الوسيط المدعي عليه لما ذكر ذلك امام المحكمه العامه قال انه كان بالنيابه عن المالك، وانه لغرض استخراج الرخصه الفوريه، فلم ينف صفه مالك العقار بالعقد ،بالاضافه الي ان المحكمه لم تحكم بعد الصفه في الدعوي المقامه من المستاجر علي المؤجر بناء علي ما ذكره المدعي عليه بصفته وكيلا عن المؤجر في تلك الدعوي، وبالتالي يتضح ان هذا الدفع غير قايم علي اساس صحيح، ويتعين رفضه ،واما عن العلم بمخالفه العقار للنظام، وانه المسؤوليه؛ فانه مهما كان من مسؤوليه موكله للوكيل، فان مسؤوليته تنعقد تجاه موكله، واما حقوق العقد والتزاماته فتنصرف تجاه الموكل، وبالتالي فانه لا صفه للوكيل في المطالبه بالتزاماته الناشيه عن ملكيه العقار، حيث انه وسيط، مجرد عمله هو التوفيق بين عاقدين، ولا تتعدي التزاماته في تنفيذ العقد، كما ان النزاع بين المؤجر والمستاجر قد حسم بحكم منه للخصومه من المحكمه العامه، وفيه رفض لطلبات المدعي بهذه الدعوي ، وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره؛ برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2029 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مكتب (...) للعقارات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي(...)
القاضي (...)
القاضي (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (167.500) ريال يمثل قيمه اجره عقار دفعتها للمدعي عليه واتضح انه موقوف من امانه الرياض مع ما صرفته علي تجهيزه والتعويض عن فوات المنفعه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي ، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وباحاله اوراق القضيه لدايره الاستيناف اجرت ما راته لازما لنظرها، وحيث تبين ان الاعتراض قد قدم خلال المهله النظاميه فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد حددت الدايره لنظره جلسه هذا اليوم وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/3/2ه الصادر في القضيه رقم 16702 لعام 1440ه القاضي برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)