moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: لدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٩٠٩١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٢ه علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح مبلغ وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمايه وستون الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال ولا تسليم الارباح، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه توريد بتاريخ ٠٧/١٠/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها، وتوقيع الطرفين، بمبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، ٢-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، لصالح المدعي عليها، ثم قدم وكيل المدعي عليها وكاله جوابه علي الدعوي بان موكلته قد تعرضت للخساره، وطالب برد الدعوي، وندب خبير محاسبي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٧/٠٧/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها باعاده راس المال (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في٢٥/٠٨/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد ارفق ممثل المدعي عليها الجواب، عبر تبادل المذكرات، ومن اجل الاطلاع عليه جري رفع الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وتم رفع الجلسه للمداوله . الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان المدعي عليها قامت بالمتاجره ببيع وتوريد فواكه الا انه خسرت راس المال، وحيث قدم وكيل المدعي العقد المبرم بين الطرفين، بينما اقرت المدعي عليها باستلام المبلغ وابرام العقد ونازعت في وقوع خساره بالشراكه حسب ما ورد في جوابها، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير، واما عن اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وبعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وفق ما هو ثابت في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال لقاء راس المال بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.