moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ ناصر (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها: "تلقيت اتصالات من موظفي شركه (...) وشرح لي بانه توجد لهم استثمارات ممتازه للتداول في العاملات الاسواق العالميه وتحقق ارباح وفايده كبيره وطلب مني فتح حساب بالشركه ويوجد لهم مقر بالسعوديه وحساب في بنك (...)وطلب مني ايداع تحويل مبالغ لهم للاستثمار وتحقيق لي ارباح وطلب مني تحويل من حسابي ببنك (...) الي حساب الشركه ببنك (...)حساب رقم (...) وحولت من حسابي لحساب الشركه المبالغ التاليه مبلغ ٣٠.٠٠٠ بتاريخ ٢٠١٩/٣/٥م ومبلغ ١٥.٠٠٠ بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٩م ومبلغ ٣٧.٥٠٠ بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٩م ومبلغ ١٥.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٠١٩/٦/٣م ومبلغ ١٥.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٠١٩/٦٢٤ ومبلغ ٧.٥٠٠ ريال بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٥ (مجموع المبالغ ١٢٠.٠٠٠ ريال مايه وعشرون الف ريال) بغرض الاستثمار ولم يتم اعاده المبالغ لي راس المال ولا الارباح لذا اطلب من المحكمه الموقره تثبيت حقي والزام المدعي عليها الشركه اعاده المبالغ لحسابي، وطلب الزام المدعي عليه شركه (...) اعاده المبالغ المحوله مني حسابي ببنك (...) الي حساب الشركه ببنك (...)بغرض الاستثمار مبلغ اجمالي ١٢٠.٠٠٠ ريال مايه وعشرون الف ريال"؛ وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، وبطلب الجواب من المدعي عليها ضمن جلسه الترافع الكتابي في ١٤/١١/١٤٤١ه لم تتقدم به، وفي جلسه ٠١/٠٤/١٤٤٢ه تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ فيما تخلف المدعي عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق ابشر، وطلب الحاضر شطب الدعوي،؛ وفي جلسه ٢٠/٠٦/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي تبين حضور المدعي اصاله، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ تبين انها صادره من شريك وطلبت منه الدايره تعديل وكالته في الجلسه القادمه لتكون عن المدير والا لن يتم تحضيره وامهلت الدايره المدعي عليه وكاله بالاجابه عن الدعوي خلال ٥ ايام وان هذا هو الاجل الاخير والختامي، علي ان تقدم الاجابه من خلال ايقونه تبادل المذكرات، ويجيب المدعي عن اجابه المدعي عليها وهكذا حتي موعد الجلسه القادمه فيما دفع المدعي عليه بالاختصاص وان الدعوي من اختصاص لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه، وفقا للفقره ج من الماده ٢ من نظام السوق الماليه، وبسؤاله هل موكلته مدرجه ضمن السوق الرييسيه او السوق الموازيه اجاب بانها غير مدرجه. وقدم نسخه من الحكم الصادر في القضيه رقم ١٤٩ لعام ١٤٤٢ه القاضي بعدم الاختصاص الولايي والذي صار نهاييا بمضي المده، فافهمته الدايره بان عليه الجواب الموضوعي وتجاوز الدفع الشكلي، والا عد ناكلا عن الجواب، وتشير الدايره الي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٢ه ونصها: " /١نفيد فضيلتكم ان المدعي عليها وبموجب سجلها التجاري تعمل في نشاط تحصيل الديون والوساطه التجاريه. ٢/ غير صحيح ما ذكره المدعي بخصوص قيام المدعي عليها بالتواصل معه او طلبها منه تحويل مبلغ مالي لغرض الاستثمار والصحيح ان المدعي اتفق مع شركه اجنبيه تدعي شركه (...) للاستشارات الماليه من اجل الاستثمار والتداول في الاسواق العالميه. ٣/ بعد اتفاق المدعي مع الشركه الاجنبيه (شركه (...)) اوعزت له الشركه الاجنبيه التي اتفق معها بتحويل المبالغ التي يرغب باستثمارها الي حساب المدعي عليها. وحيث ان مبلغ الدعوي في حقيقته انما هو مقابل اتفاق بين المدعي وشركه اجنبيه (شركه ا(...)) وحيث ان المدعي عليها مصرح لها بتحصيل الديون بموجب سجلها التجاري والمدعي عليها متعاقده مع شركه (...)لتحصيل حقوقها من عملايها بالمملكه العربيه السعوديه وعليه نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي لانعدام الصفه" وفي جلسه ٠٢/٠٨/١٤٤٢ه تبين حضور المدعي اصاله، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان من الثابت وصول مبلغ مجموعه (١٢٠.٠٠٠) ريال من حساب المدعي لحساب المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تنكر استلام مبلغ الدعوي ودفعت بان المبلغ مقابل اتفاق بين المدعي وشركه اجنبيه وقد تجرد الدفع عما يثبته، فهو بذلك خليق بعدم الاعتبار؛ ولقوله -صلي ﷲ عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)،فان الدايره تنتهي الي القضاء الوارد بالمنطوق، وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ميه وعشرون الف ري(١٢٠.٠٠٠)ال لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٦٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها مبلغ قدره ١٢٠.٠٠٠ ريال يمثل قيمه راس المال لغرض الاستثمار. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢/٨/١٤٤٢ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٤٧٨ لعام ١٤٤١ه القاضي: بالزام شركه(...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ميه وعشرون الف ري(١٢٠.٠٠٠)ال وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.