tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 6619 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1443-02-27 document_type=ruling entity=document_number:163010ee-71d6-42b4-bdd8-ce5e4f07613c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 6619 لعام 1442 ه
المقامه من/ وفاء عبيد فهيد الشمري سجل تجاري (...)
القاضي وليد بن محمد الشهري رييسا
القاضي عبدالسلام بن عبدﷲ المطرودي عضوا
القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص الوقايع بانه تقدم الي المحكمه التجاريه زياد عناد نجر العتيبي بوكالته عن وفاء عبيد الشمري – سجل مدني رقم (...)-، بطلب تضمن بان موكلته تمر حاليا باضطرابات ماليه ومتعثره في سداد ديونها، ويطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه.
فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات الفصل فيه.
 
(الاسباب)
لما كان مقدم الطلب - المدين - شخصا طبيعيا يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه له وفقا لاحكام نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، ولما كان نظام الافلاس قد جعل مناط سريان النظام بالنسبه للشخص الطبيعي هو "الممارسه" حيث نصت الماده (4) من النظام علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس اعمالا تجاريه او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح"، ولما كانت الممارسه تقتضي احتراف النشاط وامتهانه والاستمرار في مزاولته؛ وبما ان "الممارسه" تقوم علي اساسات ثلاثه: : اولها: وجود الترخيص الذي يسمح للشخص الطبيعي بممارسه النشاط؛ لان غير المرخص الاصل فيه عدم ممارسه تلك الاعمال والاستمرار فيها، ولو كان ممارسا لها لاستخرج ترخيصا يخوله ممارسه تلك الاعمال، وفعل اي من تلك الاعمال دون الحصول علي التراخيص اللازمه لها يجعل ذلك الفاعل مخالفا للانظمه والتعليمات المنظمه لتلك الاعمال ومخلا بالاشتراطات التي وضعت للترخيص حمايه للنشاط وللمستفيدين منه، ثانيها: وجود المنشاه التي يمارس الشخص الطبيعي اعماله من خلالها، اذ من لازم امتهان النشاط وممارسته علي وجه الدوام وجود منشاه يتم فيها ذلك العمل، ومن ثم فان عدم اتخاذ الشخص الطبيعي منشاه يمارس اعماله فيها يدل علي انه غير ممارس للعمل، ثالثها: ان يكون الشخص الطبيعي يمارس نشاطا فعليا قايما، ولو وجد للشخص الطبيعي ترخيص ومنشاه ولم يكن يمارس نشاطا ظاهرا مثبتا لاي سبب كان؛ فانه – والحال هذه – لا يعد ممارسا للاعمال التي اشترط المنظم لسريان احكام النظام عليه ان يكون ممارسا لها.
 ولما كان مقدم الطلب مدينا طبيعيا لا يمارس نشاطا فعليا قايما وقت تقديم الطلب ولا قبيله بقليل، حيث ان سجلاته التجاريه منتهيه منذ اكثر من خمس سنوات – حسب ما ذكر في المستندات المقدمه –، فان المدين – والحاله هذه – لا ينطبق عليه مفهوم الممارسه وفق ما تقدم بيانه، وتشير الدايره الي ان اشتراط قيام النشاط وقت تقديم الطلب ينطبق علي الشخص الطبيعي دون الاعتباري، لما تقدم ذكره من ان مناط سريان النظام بالنسبه للشخص الطبيعي هو "الممارسه". بناء علي ما تقدم بيانه، فان نظام الافلاس لا يسري علي مقدم هذا الطلب، ومن ثم فان الدايره تقضي بعدم قبول طلب افتتاح الاجراء.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبدالسلام بن عبدﷲ المطرودي 
عضو 
 احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود
رييس الدايره
وليد بن محمد الشهري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 5197 لعام 1442 ه
المقامه من/ وفاء عبيد فهيد الشمري سجل تجاري (...)
 
القاضي عادل بن محمد الدويسان رييسا
القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
 (الوقايع)
وبما ان وقايع هذا الطلب قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (6619) لعام 1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه زياد عناد العجرفي بوكالته عن الداين وفاء عبيد الشمري بان موكلته تمر حاليا باضطرابات ماليه ومتعثره في سداد ديونها، ويطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لها. فاصدرت الدايره التجاريه التاسعه حكمها محل الاعتراض المنتهي " بعدم قبول طلب افتتاح الاجراء." الصادر بتاريخ 28 / 10 / 1442ه ثم تقدم وكيل المستانف بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر فتم قيده لدي الاستيناف كقضيه بالرقم والتاريخ المشار اليهما بصدر الحكم وبعد الاطلاع علي اوراق الطلب والحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسته والمداوله فيه، اصدرت الدايره هذا الحكم.
 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم الدايره الابتداييه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الابتداييه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 28 /10 /1442ه الصادر في القضيه رقم 6619 لعام 1442ه القاضي بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح 
عضو 
 ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره
 عادل بن محمد الدويسان